نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإلغاء إبعاد متهمة بجريمة الزنا وإحالتها لمحكمة استئناف أبوظبي الشرعية لنظره بهيئة قضائية مغايرة. وتعود التفاصيل لإسناد النيابة العامة لمتهمين الطاعنة (أ. ل. ن) و(ع. م. س) ارتكاب جريمة الزنا لمرات عدة والحمل السفاح وطالبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت محكمة أول درجة قضت بإدانة الطاعنة بجريمتها وطالبت بحبسها شهرا وجلدها 100 جلده وإبعادها من الدولة لإقامتها غير المشروعة وأدانت المتهم الآخر بالحبس سنة وجلده 200 جلدة متفرقات فاستأنفا الحكم
وبعد ضمهما قضت محكمة الاستئناف لتعديل الحكم بالنسبة للمستأنفة بإلغاء الإبعاد للمتهمة وتأييده فيما عدا ذلك فأودعت النيابة العامة طعنا بطلب نقض حكم الإبعاد جزئيا وفقا للقانون ونعت فيه الخطأ لمخالفة نص المادة 121 من قانون العقوبات واعتبرت الأسباب التي قدمتها المتهمة من اعتناق الإسلام وزواجها من المتهم في غير محلها.
أبوظبي ـــ إبراهيم السطري