أنصفت محكمة دبي بفئاتها الثلاث الابتدائي والاستئناف والتمييز شركة تتعامل مع أحد البنوك العاملة بالدولة فقضت محكمة أول درجة بإلزام البنك بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 103 آلاف و869 دولاراً أميركياً .

أو ما يعادله والفوائد بنسبة 4% من 31/يناير 2000 وحتى تمام السداد، فاستأنف البنك الحكم بتاريخ 17 من ابريل الماضي فقضت المحكمة برفض الاستئناف فطعن البنك بالتمييز إلا أن المحكمة رفضت الطعن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى أقامتها شركة »ك.د« على بنك »ب « فرع بر دبي طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 103 آلاف و869 دولارا اميركيا أو ما يعادله بالدرهم.

والفوائد 12% من تاريخ الإيداع وحتى السداد التام تأسيسا على أنها شركة هندية مقرها ممباي بالهند وبتاريخ 28 ابريل 1999 طلبت من البنك فتح اعتماد مستندي لصالح شركة »ل.ا« بكوريا الجنوبية بمبلغ 240 ألف دولار اميركي لقيام هذه الشركة بتوريد بضائع إليها ونص الاعتماد المستندي على قيام البنك بصرف 60% بما يعادل 144 ألف دولار تدفع عند الاطلاع و40% تصرف عند تقديم شهادة من شركة »ك.د«.

ولأن القانون المحلي يتطلب أن يكون فاتح الاعتماد مقيما في الدولة فقد تم تعديل اسم فاتح الاعتماد إلى »د.إ« وقامت شركة »ك« بإيداع وديعة نقدية لدى البنك في 27 ديسمبر 1999 بمبلغ 103 الاف و869 دولارا أميركيا كضمان.

وقام البنك بصرف 60% بعد موافقة »ك« إلا أن الأخيرة فوجئت بالبنك يرسل خطابا إلى البنك الموجود بكوريا يسمح بموجبه تحويل المبلغ المتبقي من الوديعة وقدره 40% برغم إخلال المستفيد بشروط الاعتماد فاضطرت الشركة إلى رفع دعوى على البنك.

وصدر الحكم فيها في 29 نوفمبر 2003 بإلزام البنك بوقف صرف قيمة الاعتماد وبراءة ذمة الشركة المدعية إلا أن البنك رفض رد الوديعة، وبتاريخ 16 فبراير الماضي قضت محكمة أول درجة بإلزام البنك بأن يؤدي للمدعية 103 آلاف و869 دولارا أميركيا، فاستأنف البنك الحكم .

وقضت المحكمة في 17 من ابريل الماضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فعاد البنك ليطعن بالحكم بالتمييز إلا أن الطعن رفض وأشارت المحكمة في أسانيدها وردها على إدعاءات البنك إلى أنه لا محل لما أثاره البنك من أنه ليس طرفا في الوديعة وأنه ليس ممتنعا عن صرفها .

وإنما يخشى أن تطالبه شركة »د.ا« فاتحة الاعتماد في مرحلة لاحقة، وذكرت أن البنك امتنع عن رد الوديعة المودعة لديه من قبل الشركة رغم صدور حكم لصالحها ببراءة ذمتها من باقي الاعتماد المستندي وعليه رفض الطعن وتم تأييد الحكم.

كتبت سامية الحمودي: