أيدت المحكمة الاتحادية بإلزام متهم بثلث الدية الشرعية وقدرها 66 ألفا و666 درهما تدفع لورثة متوفى بحادث ردم حفرة وحكمت بتغريم الكفيل 10 آلاف درهم لتشغيل المتوفى على غير كفالته.

وتعود التفاصيل لإسناد النيابة العامة في دائرة الرحبة للمتهم ( م . ي . ز ) التسبب بوفاة ( سالك الدين حبيب ) نتيجة لقيادة معدة دون احتراز مما أدى لردم حفرة بالرمال والأتربة كانا يعملان على حفرها .

واتهمت متهما آخر (مالك شركة مقاولات ) بتشغيل المتوفى على غير كفالتة وطالبت عقابهما طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات بشأن دخول وإقامة الأجانب.

وكانت محكمة الرحبة الجزائية أدانت الطاعن والكفيل بما اسند إليهما ومعاقبة كل منهما بالعقوبة المذكورة وحبس المتهم لثلاثة أشهر وإلزامه بالدية الشرعية فاستأنف الحكم فحكمت محكمة استئناف أبوظبي الشرعية الجزائية بتعديل الحكم بإلزامه بثلث الدية وحفظ حق الورثة بالرجوع للكفيل للمطالبة بالباقي.