أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بدفع الدية الشرعية وقدرها 200 الف درهم لورثة غير مسلم توفي بحادث مروري وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة للمتهم ( الطاعن ف . ح . ص ) بدائرة دبا الفجيرة التسبب بخطئه بوفاة ( ف. ك) وذلك بأن قاد المركبة بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمهور مما أدى لوقوع الحادث ووفاة المجني عليه واتهمته بإلحاق أضرار دون قصد بمركبة تعود ملكيتها للغير والفرار من مكان الحادث وتناول المشروبات الكحولية وطالبت معاقبته طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والمادة 242/1 من قانون العقوبات الاتحادي وعدد من المواد الاخرى بشأن قانون السير والمرور .
وكانت محكمة دبا الفجيرة الشرعية حكمت بإدانة الطاعن بالغرامة 1300 درهم والجلد 70 جلدة ودفع 100 ألف درهم نصف الدية الشرعية كون المجني عليه غير مسلم فاستأنفت النيابة العامة والمتهم الحكم. وكانت محكمة الاستئناف رفضت استئناف المتهم وعدلت الحكم المستأنف من النيابة العامة بأن يدفع لورثة المجني عليه 200 ألف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
نظر الحكم القاضي الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية بالمحكمة الاتحادية العليا والقاضيان على الدميري وإمام البدري وحضور عمر أحمد إبراهيم رئيس نيابة النقض وأبو بكر التيجاني الصديق أمين سر الجلسة .
أبوظبي ــ إبراهيم السطري