أيدت محكمة استئناف رأس الخيمة الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإدانة أحد الفنادق في قضية وفاة طفل مواطن غرقاً في حوض السباحة، وألزمته بدفع الدية الشرعية 200 ألف درهم.
واعتبرت هيئة الاستئناف التي كانت برئاسة المستشار محمد متولي وعضوية مصطفى محمد ألهم والمستشار شكري الأخضر عدم تعيين منقذ لمراقبة حوض السباحة خطأ يجب كل المبررات ويسأل عنه الفندق ويتحمل الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية والملزم بدفع الدية الشرعية لورثة الطفل المتوفى.
وفي 13 يوليو 2004 وقع حادث غرق الطفل بحمام سباحة تابع للفندق »المدعى عليه« ونظراً لعدم وجود منقذ على حوض السباحة فقد قام أحد الأشخاص بإخراج جثة الطفل.
وبالرغم من أن أحد العاملين في الفندق ويدعى »ر.ح.ن« كان أدين من قبل محكمة أول درجة كمتهم ثان في القضية، وحكمت عليه بالغرامة، غير أن محكمة الاستئناف برأته عندما لم تجد له دوراً في حادث الغرق لعدم كفاية الأدلة.
وبالنسبة للفندق »المدعى عليه الأول« فقد رأت المحكمة أنه كان سبباً رئيسياً ومباشراً في حدوث غرق الطفل لعدم توفير منقذ للإشراف على حمام السباحة، إضافة إلى عدم توفير وسائل الأمان.
رأس الخيمة ـــ سليمان الماحي