أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج ان الوزارة ستعمل على شطب حملات الحج والعمرة التي يثبت بيعها أو تنازلها عن الملصقات المخصصة لها للحجاج وحذر من عمل وكلاء أو إداريين سبق شطبهم أو ايقاف نشاطهم ومن مزاولة أعمال الوعظ والإرشاد من غير المرخصين في الوزارة.

واعلن معاليه عن الغاء ترخيص المقاول في حال تخلفه عن تجديد ترخيصه لمدة تزيد عن الشهرين من تاريخ الترخيص وحدد الاعداد المرخص التعاقد معها للفئات الخاصة، الأولى، الثانية، الثالثة.

ودعا المقاولين لتوفير الطبيب والممرض لكل حملة حسب فئات التصنيف وتوفير سيارة اسعاف للحملات المغادرة برا وتصديق عقود الإيجار في كل من مكة والمدينة المنورة من جهة الاختصاص في شهر شوال من كل عام وتوفير مشرفين إداريين لتأمين وسائل الراحة للحجاج بمعدل مشرف واحد لكل 50 حاجاً ومرافقة الوكيل المواطن أو من ينوب عنه لحملته.

وحذر معاليه من تسيير أية حملة يقل عدد حجاجها عن 50 حاجاً ومن مخالفة شروط تقديم الضمان المصرفي والالتزام بتقديم وجبات التغذية.جاء ذلك في قرارين وزاريين أصدرهما معاليه في السابع من الشهر الجاري يحملان الرقمين 133 و135 بتعديل أحكام القرارين الوزاريين الصادرين عن مجلس الوزراء رقمي 6 لسنة 2000 و164 لسنة 2002 بشأن مزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة.

ويتضمن القرار 133 لسنة 2005 استبدال نصوص البنود (11، 17، 26) من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2000 بشأن رسوم مزاولة المهنة على النحو التالي:

المادة 11 في حال ثبوت مشاركة مقاول أو وكيل أو إداري سبق شطبه أو إيقافه دون إعادة قيد ويغرم بالمخالفة 10 آلاف درهم مع شطب ترخيصه.

المادة 17 في حال مزاولة الوعظ في الحملة من غير الحاصلين على موافقة الوزارة يغرم 10 آلاف درهم وشطب الحملة.المادة 26 في حال عدم وجود إداري مع كل حافلة برية يغرم بــ 5 آلاف درهم.وأضاف القرار المادة (34) في حال التصرف بالبيع أو التنازل عن ملصقات الحجاج شطب الحملة.

ويتضمن القرار رقم 135 لسنة 2005 استبدال نصوص المواد 5، 6، 8، 11، 12، 14، 15، والفقرات (1، 7، 9) من القرار الوزاري 164 لسنة 2000 بالمواد والبنود التالية:

مادة (5)

يلغى الترخيص إذا تخلف المقاول عن تجديده لمدة تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء الترخيص، وفي حالة إعادة منح الترخيص الملغي والذي زاد على أكثر من سنتين يخضع المقاول للمقابلة، ويلتزم المقاول المتخلف عن تجديد ترخيصه بدفع رسوم الترخيص مضافا اليها غرامة التأجير المستحقة عن عدم تجديد الترخيص السابق، ايا كانت مدة التأخير، وذلك اعتبارا من انقضاء شهرين على مدة انتهاء الترخيص السابق.

مادة (6)

تقدم طلبات الترخيص وإعادة المنح والتنازل عن الرخصة وإضافة شريك وتغيير فئة الحملة واسمها وإلغاء الترخيص إلى إدارة شؤون الحج والعمرة، وتقوم الإدارة بإحالتها إلى لجنة التراخيص التي تختص بالبت في هذه الطلبات، على ان يتم اعتماد جميع محاضر لجنة التراخيص من الوزير.

وتعتبر الموافقة الصادرة بمنح الترخيص وإعادة المنح وتغيير فئة الترخيص لاغية اذا لم يتم سداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان ذوي الشأن بها اما بالنسبة لتجديد الرخص فتختص به إدارة شؤون الحج والعمرة مع مراعاة ما تقرره اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة في هذا الشأن.

مادة (8)

تحدد فئات المقاولين الذين يزاولون مهنة مقاول الحج والعمرة والحد الأقصى المخصص من اعداد الحجاج من داخل الدولة وخارجها لكل فئة: الفئة الخاصة وتنقل (1500) حاج، الفئة الأولى وتنقل (1000) حاج، الفئة الثانية وتنقل (500) حاج، الفئة الثالثة وتنقل (200) حاج.

مادة (11)

يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة بتوفير الخدمات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة الحجاج والمعتمرين الفئة الخاصة (طبيب وطبيبة وممرض وغرفة علاج وسيارة اسعاف)، الفئة الأولى (طبيب وممرضة وغرفة علاج وسيارة اسعاف)، الفئة الثانية (طبيب وممرضة وغرفة علاج)، الفئة الثالثة (طبيب وممرضة وغرفة علاج).

على ان يكون لدى الأطباء والفنيين ترخيص من الجهات الصحية المختصة بدولة الإمارات، وتوافي إدارة الحج والعمرة بأسمائهم في موعد أقصاه (15 شعبان) من كل عام وفي حال قل عدد حجاج المقاول عن (10) أفراد فيلتزم بتوفير طبيب، وإذا كان سفر الحجاج بالبر فيلتزم المقاول بتوفير سيارة إسعاف اضافة إلى ما سبق ذكره.وتحدد وزارة الصحة الاشتراطات المطلوبة في سيارة الإسعاف وغرفة العلاج.

مادة (12)

يجب على كل مقاول مرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة احضار عقود ايجار في مكة المكرمة والمدينة المنورة سارية المفعول ومصدقة من جهة الاختصاص في موعد أقصاه نهاية شهر شوال من كل عام إلى إدارة الحج والعمرة بالوزارة بحيث يكون السكن مناسبا للحجاج أو المعتمرين نوعا وكيفا ولا تقل المساحة المقررة لكل حاج أو معتمر عن المعايير المقررة لدى وزارة الحج في المملكة العربية السعودية.

مادة (14)

على كل مقاول مرخص له بمزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة تقديم العقود المبرمة بينه وبين حجاجه حسب النماذج المعدة والمعتمدة من إدارة شؤون الحج والعمرة بالوزارة، وذلك قبل سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة في موعد أقصاه (1) من ذي الحجة من كل عام وتقديم أسماء الجهاز الإداري والعاملين والمستخدمين بالحملة على ان توافي إدارة شؤون الحج والعمرة بالوزارة بأسمائهم في موعد أقصاه (15) شعبان، وبيان المركبات المرافقة للحملة ومدى صلاحيتها للسفر من الجهات المختصة وفق ما تحدده الوزارة.

مادة (15)

البند (1): اذا رغب المقاول باصطحاب واعظ مع الحملة، فعليه الحصول على موافقة الوزارة عليه، على ان لا يكون من موظفي الوزارة، ويلتزم المقاول بمنع أي شخص ايا كانت صفته من مزاولة الوعظ أو القاء الدروس أو الخطب أو الإفتاء في الحملة، ويكون مسؤولا عن ذلك امام الجهات المختصة.

البند (7): توفير مشرفين لتأمين وسائل الراحة والسلامة للحجاج بمعدل مشرف لكل خمسين حاجا، ويراعي في ذلك توفير إداري واحد على الأقل في كل سكن للحجاج والمعتمرين ما لم يكن عدد الحجاج والمعتمرين فيه أكثر من خمسين ففي هذه الحالة يراعى توفير العدد المناسب، ويشترط تواجد إداري مع الحجاج أو المعتمرين اثناء تنقلهم أيضاً، ويلتزم المقاول أو وكيله أو مندوبه بالحضور إلى مقر بعثة الحج الرسمية عند الطلب.

البند (9): الإشراف المباشر على تسيير أمور حملته ويجوز له ان ينيب غيره على ان يكون النائب من مواطني دولة الإمارات ومعتمداً من إدارة الحج والعمرة، وتنطبق عليه شروط مزاولة المهنة بعد تقديم وكالة رسمية من جهة الاختصاص وبشرط ألا يباشر الوكيل أمور حملة أخرى.

مادة ثانية

يضاف إلى القرار الوزاري أربع مواد جديدة بأرقام (8) مكرر (1) و(8) مكرر (2) و(13) مكرر و(15) مكرر، يكون نصها الآتي:

1- لا يجوز تسيير حملة يقل عدد حجاجها عن (50) خمسين حاجا، فإذا لم تتوافر للحملة الأعداد المطلوبة ولم تندمج مع حملة أخرى يسحب العدد المخصص لهذه الحملة من الحجاج ويعاد التوزيع مرة أخرى.

2- إذا قل عدد حجاج الحملة عن (50) خمسين حاجا، وجب عليها الاندماج مع حملة أخرى على الا يزيد عدد الحملات المندمجة عن ثلاث حملات.

3- يشترط في حالة الاندماج الا يتجاوز عدد حجاج الحملات المندمجة عن العدد المقرر في نظام المزاولة حسب فئة الحملة الرئيسية.

4- تعتبر الحملة الرئيسية هي الحملة المسؤولة امام الوزارة وبعثة الحج الرسمية والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عن جميع الحجاج للحملات المندمجة معها، وتتحمل جميع الالتزامات المقررة في نظام المزاولة.

5- تمارس الحملات المندمجة عملها وتبرم عقودها وتحرر إيصالات استلام المبالغ من الحجاج باسم الحملة الرئيسية.

6- يقتصر تقديم الخدمات المقررة في هذا النظام على الحملة الرئيسية (طبيب، ممرض، غرفة علاج، إداريين، عمال، وغير ذلك) وتتحمل الحملة الرئيسية جميع المخالفات التي تنجم عن مزاولة المهنة خلال الموسم، وإذا لم يكف التأمين الخاص بالحملة الرئيسية لتغطية المخالفات والمطالبات المالية المترتبة عليها يتم استيفاء باقي قيم المخالفات والمطالبات من تأمين الحملات المندمجة بالتساوي.

المادة (8) مكرر (2):

تلتزم الحملات المندمجة بتقديم خطاب الضمان المصرفي في كل حملة حسب المقرر في هذا النظام. وحضور جميع أصحاب الحملات المندمجة أو جميع وكلائهم المواطنين الذين لديهم وكالة رسمية من المحكمة اثناء لجنة التسكين وتطبيق عليهم الغرامات المقررة عند المخالفة وحضور جميع أصحاب الحملات المندمجة أو جميع وكلائهم المواطنين المعتمدين من إدارة الحج في موسم الحج ويجوز للحملات المندمجة ضم إدارييها إلى الحملة الرئيسية.

المادة (13) مكرر:

إذا تخلف المقاول أو وكيله المواطن المعتمد بوكالة رسمية من المحكمة عن الحضور امام لجنة التسكين، فعلى المقاول تقديم ما يبرر عدم حضوره أو حضور وكيله خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار، على ان يرفق بذلك بيان عن السكن الذي تم اختياره لإسكان حجاجه.

واذا لم يكن عذره مقبولاً أو كان سكنه غير مناسب حسب قرار لجنة التسكين جاز للوزارة منعه من نقل الحجاج للموسم ذاته، ولا يخل ما ورد في الفقرة السابقة بحق الوزارة في توقيع رسوم المخالفة المنصوص عليها في البند (18) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2000م المشار اليها.

المادة (15) مكرر:

تلتزم كل حملة بتوفير التغذية (وجبات الطعام) لجميع حجاجها خلال موسم الحج واثناء التنقل في الطرق البرية وبين المشاعر.

أبوظبي ـــ إبراهيم السطري