أصدر صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم »2« لسنة 2005 بشأن الوساطة »الدلالة« العقارية لتنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين.
وذكر خليفة حميد جمعة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها .
ومن خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية سوف تتمكن دائرة الأراضي والأملاك من ضبط مستوى الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من أنظمة وقوانين وحماية حقوق المتعاملين في المكاتب العقارية.
وأشار مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين إلى أن مهنة الوسيط العقاري مهنة ذات أهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية الأمر الذي يستوجب العناية والاهتمام مع سياسة التطوير الشامل التي تشهدها الدائرة بشكل خاص والإمارة بشكل عام.
واشتمل القانون على سبعة أبواب و»40« مادة حيث بينت المادة رقم 5 من القانون في الباب الثاني الخاص بالترخيص والتسجيل انه يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل الوسطاء »الدلالين« لدى الدائرة من الأفراد ان يكون من مواطني الدولة وان يكون كامل الأهلية.
وأن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأصدر عفو عنه طبقا للقانون وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة أو ان تكون لديه خبرة كافية تقتنع بها الدائرة في مجال الوساطة وأن يزاول عمله في مقر دائم.
ونصت المادة رقم »6« في نفس الباب على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل من الشركات..أن يكون أحد الشركاء في الشركة أو احد مديريها المسؤولين حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة في مجال الوساطة لا تقل عن خمس سنوات.
وأن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البندين »3و4« من المادة السابقة في جميع الشركاء وفي أعضاء مجلس الإدارة أو المدير بسحب الأحوال وأن لا يقل نصيب المواطنين في رأس مال الشركة عن 51 بالمئة اذا كانت الشركة مؤسسة في الدولة فإذا كانت الشركة مؤسسة في خارج الدولة وجب ان يكون لها وكيل خدمات مواطن.
ونصت المادة »30« من القانون على ان صفة الوساطة تسقط عن الوسيط ويتم إلغاء قيده لدى الدائرة في عدة حالات وهي ترك الوسيط لأعمال الوساطة لمدة تزيد على عام متصل دون عذر مشروع تقبله الدائرة أو ترك الوساطة نهائيا واشعار الدائرة بذلك .
وفقدانه لأي من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا القانون أو أية أنظمة أو تعليمات صادرة بمقتضاه وإذا تبين ان قيد الوسيط وتسجيله كان نتيجة لبيانات غير صحيحة قدمها للدائرة .
ووفاة الوسيط أو حل أو تصفية الشركة وفي حالة الوفاة يجوز للورثة ان يطلبوا تحويل القيد باسمهم ويخضع الطلب للشروط والأوضاع المقررة للقيد طبقا لأحكام هذا القانون.
وبينت المادة »31« الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسطاء حيث يحق لمدير عام دائرة الأراضي والأملاك توقيع الجزاءات المناسبة بحق الوسيط الذي يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه والجزاءات التي يجوز توقيعها على الوسطاء هي التنبيه والإنذار والوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة.
وشطب الاسم التجاري من سجل قيد الوسطاء ولا يترتب على توقيع جزاء الوقف عن مزاولة المهنة أو شطب الاسم من السجل الإخلال بالتزامات الوسيط السابقة على تاريخ توقيع الجزاء.
ونصت المادة »32« من القانون انه يجوز التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في البندين« 3و4« من المادة »31« أمام رئيس الدائرة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوسيط ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائيا.
كما نصت المادة »33« انه لا يجوز لمن صدر ضده جزاء تأديبي بشطب اسمه من السجل التجاري ان يطلب إعادة قيد اسمه قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب.
ونصت المادة »34« من القانون على ان كل من زاول عمل الوساطة دون ترخيص أو بطاقة صادرة من الدائرة أو قام بإبرام صفقة مخالفة وفقا لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم عن المرة الأولى .
وفي حالة العودة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو الحبس لمدة شهر واحد ولا تحكم المحاكم له بالأجر أو التعويض أو استرجاع النفقات أو المصروفات عن عمل الوساطة الذي قام به.