تتولى اللجنة القضائية الخاصة الفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بناء على شكوى تقدم من أي من الطرفين ضد الطرف الآخر حسب طبيعة الخلاف.
وقال محمد الشيخ سكرتير اللجنة التي يرأسها سعيد محمد الكندي ان اللجنة تنظر أسبوعيا نحو 140 قضية يتم البت فيها أما بزيادة الإيجار او تجديد العقد بنفس القيمة الايجارية او إخلاء العين محل النزاع أو منح مهلة للمستأجر .
او للمالك لتنفيذ أمر ما تراه اللجنة او غيرها من القرارات التي تتراءى للجنة حسب طبيعة كل قضية.. وأوضح الشيخ ان اللجنة قضائية وقراراتها نهائية طبقا لمرسوم تأسيسها وتكلف قسم التنفيذ بمحاكم دبي بمتابعة وتنفيذ قراراتها.
وأوضح ان أيا من المستأجرين او الملاك يستطيع ان يرفع شكوى أمام اللجنة بان يتقدم إلى مقرها الواقع في مبنى المجلس البلدي ويملأ النموذج الخاص بالشكوى ويقدم أوراقا تشمل بالنسبة للمؤجر بيانات المستأجر والعقد الأصلي وصورة من جواز سفره .
ومحل عمله وعنوانه واذا كان مستأجرا لمحل تجاري يحضر المالك صورة من الرخصة التجارية إضافة إلى خارطة وملكية العقار إما اذا كان المشتكي هو المستأجر فعليه ان يجلب العقد الأصلي وبيانات عن المؤجر وعنوانه وتوضيح ما اذا كان المالك نفسه او مكتب عقاري .. وفي كل الحالات يدفع المشتكي الرسوم بواقع 3.5 % من قيمة إيجار العقد محل النزاع.
وذكر الشيخ ان باقي الإجراءات تشمل استيفاء رسوم عن الطلبات والمعاملات ولا تستحق الرسوم المفروضة على الدعاوى والطلبات والمعاملات والإجراءات المقدمة من قبل الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية.
أو الدوائر والمؤسسات العامة والهيئات العامة التابعة لحكومة دبي، فإذا حكم بالدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف فتحتسب الرسوم في هذه الحالة على أساس ما حكم به وتحصل منه.
ويستثنى من تلك الرسوم الدعاوى والطلبات والمعاملات والإجراءات المقدمة من مجلس الاعمار.. و يجوز للجنة في حال ادعاء أحد أطراف الدعوى الايجارية عدم اقتداره على دفع رسوم الدعوى أو أي من الطلبات.
أو المعاملات أو الإجراءات المتفرعة عنها، أن تقرر بعد التحقق من ادعائه قبول الدعوى أو الطلب أو المعاملة أو الإجراء وتأجيل استيفاء الرسم المقرر أو استيفاء نسبة معينة منه.
وقال الشيخ انه اذا إذا صدر الحكم في الدعوى الايجارية لصالح الطرف الذي قبلت دعواه مع تأجيل دفع الرسوم المقررة عليها أو دفع نسبة منها، فتحصل الرسوم في هذه الحالة كاملة من المحكوم عليه، فإذا تعذر ذلك فإنه يتم تحصيلها من المحكوم له فيما لو أصبح قادرا على تأديتها.
وأكد انه يتم تحديد قيمة الدعوى أو الطلب بالنقد حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تحدد وكان بالإمكان تقديرها فتقدر من قبل اللجنة، ويستوفى فرق الرسم عند صدور الحكم النهائي متى كان المبلغ المحكوم به يتجاوز المبلغ المقدر والمدفوع عنه الرسم.. وإذا تضمنت الدعوى أكثر من طلب، فإنه يتم تقدير الرسم على أساس قيمة كل طلب على حده..
وإذا أصدرت اللجنة حكما بمبلغ يتجاوز المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم، فإنه يستوفى من المحكوم له فرق الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم ما لم يتم دفع هذا الفرق.وتحصل رسوم ومصاريف الدعوى من المحكوم عليه حتى ولو لم ينص عليها في الحكم الصادر بالدعوى.