اصدر مجلس الوزراء خمسة قرارات حدد فيها أجور النشر والإعلان والاشتراك والبيع للجريدة الرسمية وذلك بهدف تنمية الإيرادات الحكومية بناء على القرار رقم 444/2 لسنة 2005 الصادر في الرابع من يوليو الماضي والغى بالقرارات الجديدة قرارات سابقة ودعا لتطبيق هذه القرارات اعتبارا من بداية العام المقبل.

وحدد المجلس أجور نشر الاعلانات في الجريدة بواقع 1000 درهم لكل اعلان او قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن عقود التأسيس والنظم الاساسية للشركات والمؤسسات وتعديلها والقرارات الإدارية التي تصدر عن السلطة المختصة بهذا الشأن.

وحدد 500 درهم لكل صفحة اذا زادت صفحات الاعلان او القرار عن ثلاث صفحات مع اعتبار جزء الصفحة في الاجر صفحة كاملة. وحدد المجلس قسم الجريدة الرسمية بالامانة العامة لمجلس الوزراء تلقي طلبات النشر على ان يقوم قسم الحسابات بإدارة الشؤون المالية والإدارية بتحصيل الأجور.

وحدد المجلس قيمة الاشتراك السنوي في الجريدة 300 درهم داخل الدولة و500 درهم للدول العربية و550 درهماً للدول الأوروبية والأميركية. وحدد قيمة بيع النسخة الواحدة لكل جزء من كشاف الجريدة 100 درهم داخل الدولة 150 درهماً للدول العربية و200 درهم للدول الأوروبية والأميركية.

وحدد قيمة بيع النسخة الواحدة من مجموعة الجريدة 300 درهم داخل الدولة و300 درهم للدول العربية والأوروبية والأميركية. وحدد قيمة بيع النسخة الواحدة من اعداد الجريدة 50 درهماً داخل الدولة و60 درهما للدول العربية و100 درهم للدول الأوروبية.

أبوظبي ـ ابراهيم السطري: