قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع أمس اعتماد نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع، وتشديد العقوبات على مخالفي أنظمة الهيئة المتعلقة بالإفصاح وتداول المطلعين.
وينص النظام على تنظيم إدراج وتداول السلع وعقودها ومراقبة عمل سوق السلع وشروط الترخيص المطلوب لهذا السوق والتزاماته واختصاصات مجلس إدارته ونظام العضوية فيه.
وتنظيمه لعمل وكالة المقاصة وآلية الفصل في النزاعات فيما بين المتعاملين فيه وإجراءات مراجعة الهيئة ومجلس إدارتها لطلبات الترخيص للوسطاء والتفتيش عليهم وإلغاء عضويتهم ونظام الجزاءات المتعلق بهم.
وخول النظام السوق بوضع الشروط التي يلزم توافرها لقيد الأعضاء على ألا تقل هذه الشروط عما يستلزمه القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذا له بعد موافقة الهيئة على تلك الشروط.
وخصص النظام بابا خاصا بإدراج السلع وعقود السلع وشروط إدراجها والنظر فيها ومعايير مراجعة طلبات الإدراج وتعليقه أو إلغائه واشتمل على كيفية التداول في سوق السلع وأساليب التداول المضلل والعقوبات المقررة في مثل هذه الأحوال وتعليق السوق للتداول.
ووضع ضوابط بشأن الإفصاح والشفافية لضمان سلامة المعاملات ودقتها وتفاعل عوامل العرض والطلب بما يكفل التحديد الطبيعي للأسعار وحماية الأسواق والمساهمين في الأسواق من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل.
حيث أجاز للمجلس أن يجري تفتيشا على أعضاء السوق بشكل دوري أو بناء على طلب ذي شأن للتحقق من مدى الالتزام بالقانون واللوائح والأنظمة المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذاً له.
كما وافق المجلس على تعديل نص المادة 37 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وتعديلاته وذلك بإضافة بند جديد يحمل رقم 2 ينص على أن يكون للمجلس في حال مخالفة أحكام قانون.
وأنظمة الهيئة توقيع عقوبات إدارية بفرض غرامة مالية وبوقف أي مستثمر عن التداول سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وذلك لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور قرار الوقف في حقه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووافق المجلس كذلك على تعديل نص المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، ونصت المادة المعدلة على أن لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام.
أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة.
وتحدد هذا الحظر خلال عدة فترات الأولى ضمن فترة 15 يوماً السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة.
وقبل الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعودا أو هبوطا والثاني ضمن فترة خمسة عشرة يوما السابقة لتاريخ إعلان البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة.