أصدرت وحدة الدراسات والبحوث والإحصاء بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العدد الأول من سلسلة التشريعات الاجتماعية.تضمن العدد مواد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي والذي يقدم شرحا للفئات التي تندرج تحت مواد القانون وتستحق المساعدة الاجتماعية وشروط استحقاق هذه المساعدات وإجراءات طلب المساعدة.

كما يتضمن العدد قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2002 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة.وتشرح المادة الأولى من القرار تعريفا للنكبة أو الكارثة العامة وهي إصابة أكثر من خمس أسر في مكان واحد بخسائر وأضرار جسيمة ناتجة عن عوامل خارجة عن إرادتها أما الخاصة فهي إصابة خمس أسر فأقل بنفس الخسائر والأضرار.

وحددت المادة الثانية قيمة المساعدة النقدية بواقع 75 درهما للفرد الواحد يوميا على ألا تتجاوز قيمة المساعدات اليومية 400 درهم للأسرة الواحدة وذلك خلال يومين من إخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوقوع النكبة أو الكارثة.

وتنص المادة الثانية من القرار على صرف الإغاثة العاجلة لمدة 14 يوما ويجوز تمديدها بقرار من الوزير. كما يكون مقدار المساعدة النهائية في حالة الخسائر في الممتلكات بسبب النكبات أو الكوارث العامة والخاصة بما لا يقل عن 50% ولا يزيد عن 80% من قيمة الخسائر الفعلية.

وتتشكل اللجنة العليا للإغاثة في حالة النكبات أو الكوارث من وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيسا ووكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية نائبا للرئيس ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية عضوا وممثلين عن وزارات المالية والصناعة والداخلية والأشغال العامة والإسكان والزراعة والثروة السمكية والممثل عن الأمانة العامة للبلديات والجمعيات العاملة في مجال الإغاثة.

كما يشمل العدد الأول من سلسلة التشريعات الاجتماعية القرار الوزاري رقم 784 لسنة 2001 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الضمان الاجتماعي والتي تتضمن 21 مادة.

كتب عادل السنهوري