بدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تطبيق نظام جديد لتسجيل قوارب الصيد للتحقق مما إذا كان لدى الكفيل المواطن رخص تجارية أخرى أم لا على مستوى الدولة

وذلك بهدف توفير الجهد والوقت اللازمين لإثبات ذلك وتسهيل عملية تصنيف المنشأة وهى هنا »قارب الصيد« وتحديد الرسوم المستحقة عليها بالنسبة لجلب العمالة الجديدة أو نقل الكفالة وغيرها من الرسوم والغرامات التي تفرضها الوزارة على كافة خدماتها وفقا للتصنيف الذي أقرته مؤخرا وما إذا كان القارب يدخل ضمن الفئة »أ« أو» ب« أو »ج«.

وقال مصدر مسؤول ان النظام الجديد يقوم على برنامج الكتروني تم إعداده خصيصا لهذا الغرض حيث يقوم الكفيل بمراجعة وحدة المنشآت بالوزارة أو مكتب العمل المختص لتدقيق بيانات المنشأة »قارب الصيد« من خلال برنامج تسجيل القوارب حيث يقوم البرنامح بالتدقيق على بيانات الكفيل على مستوى الدولة ومكاتب العمل .

وأضاف انه في حالة ما إذا كان الكفيل لا يملك رخص تجارية أخرى بجانب القارب فان البرنامج بصنفه في الفئة »أ« وذلك بموجب القرار الوزاري الخاص في شأن أصحاب قوارب الصيد رقم 876 لسنة 2005 الذي ينص على معاملة المواطن صاحب قارب أو قوارب الصيد معاملة الفئة »أ« في تقسيم وتصنيف المنشآت وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 بشأن الرسوم.

وأوضح أن تصنيف القارب يكون ضمن الفئة »أ« بغض النظر عن الفئات الأخرى التي يمكن أن يصنف عليها حسب ما جاء قي قرار مجلس الوزراء وذلك بشرط إلا يكون مالكا أو شريكا أو وكيلا للخدمات لأي منشأة أخرى خلاف قارب أو قوارب الصيد.

وذكر انه إذا ما كان الكفيل لديه رخصا تجارية فان البرنامج يقوم بتصنيفه حسب الجنسيات المتوفرة لديه سواء الفئة »ب« أو الفئة »ج« في المنشأة »قارب الصيد«.

وأكد المصدر أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد على المواطن بدون الحاجة إلى تقديم ما يثبت انه لا يملك رخصاً تجارية من خلال المرور على البلديات والدوائر الاقتصادية بالدولة مشيرا إلى أن تصنيف قارب صيد بمفرده يكون ضمن الفئة »أ« مما يوفر على الكفيل المواطن سداد الرسوم وفقا لفئات التصنيف الأخرى وهى أعلى كثيرا من الفئة »أ« سواء كانت رسوم الحصول على تصريح عمل جديد أو نقل كفالة أو تجديد بطاقة عمل.

وأشار إلى ان الوزارة تستند عند تصنيف المنشآت إلى الفئات »أ، ب، ج« على مدى التزامها بقانون العمل والقرارات التنفيذية والتوطين وتنوع الثقافات حيث تحدد الرسوم والغرامات المستحقة على المنشأة وفقا لفئة التصنيف التي تحتلها المنشأة موضحا ان المنشأة تعتبر في الفئة »أ« إذا كانت ملتزمة بالتوطين ومعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30% فاقل وكان سجلها خاليا من المخالفات وقت العمل بهذا القرار.

وذكر انه يتم إدراج المنشأة في الفئة »ب« إذا كان نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31% إلى 74% أو عليها مخالفات عامة في حين يتم إدراجها في الفئة »ج« إذا بلغت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 75% فأكثر أو كانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل العمال المخالفين.

أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد