أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام ولي أمر بنفقة شهرية قدرها 14 ألف درهم لولدين من أولاده وتوفير سكن لهما ولمطلقته بقيمة 100 ألف درهم سنوياً وأجرة خادمة 700 درهم شهرياً وألزمته بالرسم والمصاريف و2000 درهم أتعاب محاماة تؤدى للمطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين.

وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدها (ش.أ) أقامت دعوى على الطاعن (خ.هــ.غ) بأن يؤدي لها نفقة شهرية لولديها 7 سنوات و4 سنوات قدرها 100 ألف درهم شاملة المسكن والملبس وأجرة خادمة وأجرة حاضنة على سند انها كانت زوجته وطلقها بعد أن أنجب منها المحضونين المذكورين وتسجيلهما بالمدارس الخاصة كونه يتقاضى دخلا شهريا يبلغ 500 ألف درهم وبالمقابل أقام الطاعن دعوى بطلب الحكم برؤية ولديه.

وكانت محكمة أبوظبي الشرعية (دائرة الأحوال الشخصية) حكمت بالدعوى الأصلية (للمطعون ضدها) بإلزام الطاعن تأدية نفقة لولديها قدرها 6 آلاف درهم شهرياً وبالسوية بينهما وتوفير خادم أو أجرته حتى يبلغ الابن وتتزوج البنت وإلزامه بتوفير سكن مناسب لهما في أبوظبي ورفض طلبها تسجيل الأولاد بالمدارس الخاصة وتمكينه من رؤية ولديه اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يومي الخميس والجمعة على ان يعيدهما مساء بحيث يبيتان عند أمهما فاستأنفت الحكم.

محكمة الاستئناف حكمت بتعديل النفقة للولدين لتصبح 14 ألف درهم شاملة للمأكل والملبس وان تكون أجرة الخادمة 700 درهم شهريا وبدل سكن 100 ألف درهم سنويا وعدم قبول الطلب المتعلق بأجرة الحضانة وإلغاء الحكم المستأنف المتعلق بتسجيل الولدين بالمدارس الخاصة والآخر بشأن الرسوم والمصاريف ورفض ما عدا ذلك.

فطعن الطاعن بالنقض الماثل وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد كما أودعت النيابة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة.

أبوظبي ـــ إبراهيم السطري: