أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام وزارة التربية والتعليم دفع مبلغ 9 آلاف و996 درهماً تعويضاً لمعلمة أنهيت خدماتها من دون سابق إنذار وألزمتها بالرسم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين.

وتعود التفاصيل إلى أن المطعون ضدها (ع. ع. م) أقامت دعوى »مدني جزئي« على الوزارة المذكورة تطالبها العمل ببطلان إنهاء خدماتها وإلزامها بتأدية مبلغ 34 ألفاً و800 درهم قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الموقع بينهما بواقع راتب 12 شهراً من قيمة آخر راتب وهو 2900 درهم.

وأن تؤدي لها تعويضاً مادياً وأدبياً بواقع ألفي درهم من أضرار بسبب قرار إنهاء خدماتها بصورة مفاجئة حيث كانت تعمل مدرسة تربية إسلامية بمدرسة صفية بنت حيي بالفجيرة براتب شهري مقداره 2500 درهم وزاد حتى بات 2900 درهم.

وأوضحت المدعية أنها تفانت في سبيل نهضتها برسالتها وشهد لها الجميع بحسن الأداء ومع ذلك فصلت تعسفياً بعد عودتها من إجازتها السنوية وامتنعت المدعى عليها الوفاء بمستحقاتها الناجمة عن فصلها ما جعلها تتقدم بدعواها.

وكانت محكمة أول درجة قضت للمدعية بمبلغ 34 ألفاً و800 درهم ورفض الدعوى بالتعويض فاستأنفت الوزارة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتعديله بإلزام المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) تأدية مبلغ 9 آلاف درهم و996 درهماً فكان الطعنان.

نظر الحكم المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية القاضيين محمد عبد القادر السلطي ومنير توفيق صالح وحضور أمين السر صديق سيد أحمد الغول.

أبوظبي ـــ إبراهيم السطري: