رفعت وزارة الاقتصاد والتخطيط مشروع قانون اتحادي جديداً لتنظيم أعمال التأمين إلى وزارة العدل لإقراره بالصيغة القانونية المناسبة، وطبقاً لمشروع القانون الجديد فإنه لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين أن تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص من هيئة التأمين على أن تصدر الهيئة بعد الترخيص قراراً ينظم مهام تلك المكاتب، ويكون قبول الترخيص أو رفضه بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وبالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحرة بالدولة يوجب مشروع القانون على الشركات الراغبة بالعمل في هذه المناطق ان تتقيد بالأحكام المتعلقة برأس المال والأموال الواجب الاحتفاظ بها وتقديم الميزانية والحسابات الختامية ومراجعة حساباتها من خلال مراجع حسابات مقيد في سجل مدققي الحسابات وتحويل الوثائق ووقف العمل بهذا القانون.
ويجيز المشروع لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تم الترخيص لها بممارسة النشاط في المناطق الحرة بالدولة ان تستمر في نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص على ان توفق أوضاعها مع أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وبالنسبة لوكلاء التأمين تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمالهم والمسؤوليات المترتبة عليهم بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس إدارة الهيئة لهذه الغاية ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام للهيئة بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة.
دبي ـ البيان