تعكف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حالياً على اعداد القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ قرار إعارة المكفولين العاملين في مشاريع قطاع التشييد والبناء من منشأة لاخرى تطبيقا لقرار مجلس الوزراء وإعارة المكفولين الصادر مؤخرا ويتوقع صدور اللائحة التنفيذية في غضون الأيام القريبة المقبلة.
وقال مصدر مسؤول ان اللائحة تحدد كل الشروط والضوابط اللازمة لعملية الإعارة والتي تأتي استكمالا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وتحدد كذلك الآليات التي يجب اتباعها في الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة لتطبيق القرار.وأضاف ان «إعارة العمال» في حال تنفيذها ستساهم بشكل ملحوظ وكبير جداً في الاستفادة من العمالة الفائضة والتي تظل لمدد طويلة بدون عمل لدى بعض المنشآت بعد الانتهاء من مشاريعها بعملها لدى منشات أخرى بدلاً من قيامها بجلب عمالة جديدة من الخارج أو عدم لجوئها إلى نقل كفالة وخاصة تلك المنشآت التي تحتاج عمالة لفترات قصيرة أو مؤقتة.
وأوضح ان «الإعارة» تحقق فائدة مزدوجة للشركتين، التي تعير عمالها والأخرى التي تعار اليها العمالة حيث ان الأولى تحصل على احتياجاتها من العمالة في وقت قصير وبسرعة وبرسوم منخفضة والشركات التي تعير لن تتحمل أعباء وتكاليف هذه العمالة من رواتب وغيرها فيما لو بقيت لديها بدون عمل وبالتالي فان نظام الإعارة يعتبر حلاً وسطاً بين جلب العمالة من الخارج ونقل الكفالة.
وأوضح المصدر انه سيتم بعد صدور اللائحة التنفيذية لإعارة العمال إجراء تعديلات على النظام الالكتروني للعمل بالوزارة بما يتلاءم مع نظام الإعارة من حيث النموذج الخاص والبيانات المطلوبة وغيرها من الإجراءات والشروط المطلوب توافرها في الشركات التي تعير والأخرى التي تستعير.
وذكر المصدر ان القرار الخاص بنقل الكفالة وإعارة المكفولين كان قد قصر عملية الإعارة على عمال المشاريع في قطاع التشييد والبناء من منشأة لأخرى على الا يقل عدد العمال عن عشرين عاملا وان يكون لدى المنشأة الطالبة للعمالة حاجة لهؤلاء العمال وفقاً للمعلومات المتوافرة لدى وزارة العمل والحصول على موافقة صاحب العمل الحالي على الحاق العمال بالعمل لدى المنشأة الطالبة.
وأضاف المصدر ان صاحب العمل الجديد يجب ان يلتزم بالتقدم بطلب للوزارة ويسدد رسوما قيمتها 1500 درهم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وألفا درهم في حالة الإعارة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر وبما لا يجاوز ستة أشهر و2500 درهم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة تزيد عن ستة أشهر وبما لا يجاوز تسعة أشهر بينما يسدد 3 الاف درهم عن كل عامل في حالة الإعارة لمدة تزيد عن تسعة أشهر وبما لا يجاوز سنة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد