بلغ عدد عقود الباطن التي قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتصديقها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1956 عقدا تم توقيعها بين مقاولين رئيسيين وآخرين من الباطن.

ووفقا لإحصائية الوزارة فإن شهر يناير شهد تصديق 149 عقداً وفبراير 232 ومارس 295 وشهر ابريل 187 عقداً ومايو 233 وشهر يونيو 178 ويوليو237 وأغسطس 212 بينما بلغ عدد العقود التي تم تصديقها في شهر سبتمبر 233 عقداً.

وقال مصدر مسؤول إن تصديق عقود الباطن يتم من أجل ضمان حقوق الطرفين المقاول الرئيسي والباطن وبأن هناك أعمالاً حقيقة سيقوم الأخير بإنجازها وليست وهمية وحتى يتسنى تحديد حجم العمالة المطلوبة للمشروع سواء للمقاول الرئيسي أو الباطن مشيراً إلى ان تحديد عدد العمال يكون على أساس حجم العمل المناط تنفيذه.

وأضاف ان هناك إجراءات تقوم بها الوزارة قبل التصديق على العقود حيث يجب التأكد من جدية المشروع المبرم بشأنه العقد بين المقاول الأساسي والباطن ووجوده فعليا مشيراً الى أنه إذا ما ثبت أن العقود وهمية ولا أساس لوجود المشروعات فإنه تطبق عقوبات رادعة على الشركات أو المقاولين المخالفين من خلال التحقيق معها من قبل إدارة تفتيش العمل وأحيانا يصل الأمر إلى الشرطة والنيابة.

وقال إنه لابد أن التصديق لا يتم إلا إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة والمعمول بها في الوزارة لتصديق عقود الباطن. وأضاف إنه يجب على المقاول سواء الأول أو الثاني أن يقدم بعض المستندات من أجل تصديق العقود ومعها 4 نسخ من العقد المطلوب تصديقه باللغة العربية مترجم قانونياً ومدون فيه الشروط القانونية للتصديق، والمدة وتاريخ مباشرة العمل والقيمة وطبيعة العمل، وموقع العمل.

واضاف انه يجب كذلك إرفاق صورة من العقد الرئيسي سواء من دوائر حكومية أو شركات بترولية وغيرها، أو من استشاريين أو مواطنين، وفي حالات الفلل وبعض البنايات وغيرها يجب إرفاق صور من تراخيص البناء، إضافة إلى صورة الرخصة التجارية واعتماد توقيع للمقاول الرئيسي ومقاول الباطن، واحضار ما يفيد موافقة الاستشاري على عمل مقاول الباطن ومراحل تنفيذ المشروع ويتم بعد ذلك معرفة عدد المكفولين على كفالة المقاول الباطن الأول لدى الإدارة المختصة بالتصديق بالوزارة.

وذكر انه في حالة اسناد المقاول الرئيسي بعض الأجزاء من المشروع لمقاولي الباطن يقدم تعهداً الى الوزارة بالتزامه بأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 والقرارات الصادرة تنفيذاً له بأنه لن يقوم بتقديم أي طلبات تأشيرات عمل فردية أو جماعية لأي أعمال لأداء عمل أو أعمال يتم اسنادها لمقاولي الباطن.

وفي حال مخالفته لهذا التعهد فإن للوزارة الحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما في ذلك وقف التعامل وإدراج اسم المؤسسة أو الشركة في القائمة السوداء، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأوضح ان الموافقة على عقد باطن الباطن تتوقف على قيام الوزارة بالتصديق عليه، ولكن لا يجوز تنفيذه قبل ان توافق الوزارة عليه..

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: