تعكف هيئة البيئة في أبوظبي على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البرى بإمارة أبوظبي الذي صدر مؤخرا والذي يحظر صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة إلا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة وستحدد اللائحة المناطق والأنواع والمواسم والوسائل والأدوات والمعدات التي يسمح باستخدامها في الصيد .

وجاء القانون الجديد ليلغى القانون رقم (5) لسنة 1970 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978 وذلك ليتناسب مع جهود وبرامج الحماية ومشاريع الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي التي تنفذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص.

كما تتضمن اللائحة إجراءات الحصول على التراخيص الخاصة بالصيد وشروط القيد في السجل الخاص الذي سينشأ بالهيئة لقيد الصيادين بالإضافة شروط وإجراءات منح الترخيص، وتجديده، والتزامات المرخص له وحالات إلغاء الترخيص.

وتحدد اللائحة أيضا شروط منح التراخيص والعمر القانوني المسموح للحصول على رخصة للصيد والبيانات التي ستذكر على الرخصة مثل اسم وعنوان صاحبها وتوقيعه وأنواع الطرائد التي يحق له صيدها. وسيتم تحديد الرسوم التي سيتم استيفاؤها للحصول على الرخصة.

وتتناول اللائحة الأوراق الثبوتية التي يحتاج أن يحمل الصياد معه أثناء ممارسته الصيد مثل رخصة الصيد ورخصة حمل السلاح المستعمل وجواز سفر الصقر عن الصيد بالصقور فضلا عن سجل الصياد الذي ستزوده الهيئة به ليسجل فيه الأماكن والأعداد والأنواع التي يقوم باصطيادها.

كما ستحدد هذه اللائحة الأدوات والمعدات التي يمكن أن تستخدم في الصيد والتي يقيد أو يحرم استخدامها وسيتم اختيار هذه الأدوات وفقا للوسائل المعتمدة والمتعارف عليها محليا وعالمياً.

وتحدد اللائحة أيضاً الأنواع والأعداد التي سيسمح بصيدها في مواسم محددة حسب أعدادها المتبقية في الطبيعة ومدى انتشارها وموسم تكاثرها فضلا عن أهميتها البيئية والتراثية وتبعاً لدرجة حمايتها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وبما يتماشى مع جهود استدامة التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية المبرمة بحيث يمنع الصيد في موسم تكاثر الحيوانات والطيور، وفي أثناء عبورها نحو أماكن تكاثرها أو أثناء رعايتها لصغارها.

ويتم تحديد الطيور والحيوانات والزواحف التي يحظر صيدها في ثلاث قوائم سيتم إلحاقها باللائحة التنفيذية. كما سيتم تحديد لوائح خاصة للصيد داخل المحميات الطبيعية والمحميات الخاصة المنشأة بغرض تجاري.

كما سيتم تحديد موظفي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بقرار يصدر عن وزير العدل بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة أو نائبه وسيكون لموظفي السلطة المختصة الذي تقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقانون السارية وأن يحيلوا المخالف إلى السلطات القضائية طبقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة.

أبوظبي ـ «البيان»: