أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن المكفولين على ذويهم والمستثمرين الذين لم يلغوا بطاقات العمل لا يشملهم الحرمان لمدة ستة أشهر المطبق حالياً على جميع فئات العمالة إذا ما قاموا بإلغاء الكفالات وبطاقات العمل وفقاً لقرار نقل الكفالة الأخير واللائحة التنفيذية له.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة بدأت الأسبوع الماضي تعديل النظام الإلكتروني الخاص بإلغاء بطاقات العمل وتصاريح العمل بحيث لا يتم إصدار «تأشيرة» جديدة لأي عامل انتهت علاقة عمله بالبلاد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ إلغاء بطاقة العمل.
وأضاف أن المكفولين على ذويهم والمستثمرين لا تنطبق عليهم شروط «الحرمان» لمدة ستة أشهر المطبقة على الفئات الأخرى، لأن المكفولين على ذويهم كفالاتهم ليست على المؤسسات التي يعملون بها، بل يكتفى فقط بإخراج بطاقات عمل، والإقامة تكون على ذويهم، وهم: الزوجة على كفالة الزوج، والابنة على كفالة والدها، وبالتالي لا يعقل إجبارها على المغادرة والحرمان لمدة ستة أشهر لأنها لا تستخرج لها تأشيرة عمل جديدة بل تخضع لإجراءات ونظم للاستخدام تختلف عن الفئات الأخرى للعمالة.
وأوضح أن المستثمرين يديرون مشاريع ملكاً لهم أو شركاء فيها، وبالتالي فإنهم لا يعتبرون في حكم العمال حتى لو كان لدى المستثمر بطاقة عمل لم يقم بإلغائها قبل التحول للاستثمار وانتقال تبعيته من العمل إلى الداخلية التي أصبحت مسؤولة عنهم، وبالتالي فإنه إذا ما تقدم لإلغاء البطاقة لا يطبق عليه الحرمان أسوة بالفئات الأخرى من العمال حيث لا يزال هناك بعض المستثمرين يحتفظون ببطاقات العمل رغم عملهم في الاستثمار.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد