تنظر المحكمة الاتحادية العليا في إحدى جلساتها المقبلة قضية مطالبة بمليونين و800 ألف درهم تعويضا عن التسبب بالعجز الكامل لجميع أعضاء مصاب بحادث مروري بنسبة 100%. وتعود التفاصيل إلى أن النيابة العامة اتهمت (ش. ل. ن) بريطانية الجنسية بدائرة أبوظبي التسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم (س. ع. هـ مواطن 65 سنة) واتهمتها بعدم الاحتراز ومخالفتها للقانون بأن قادت المركبة المتسببة بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث .

وإصابة المجني عليه بإصابات وصفت طبياً بالعجز الكامل بنسبة 100% لكل من العقل والنطق والسمع والإبصار والحركة والإخصاب واستمساك البول والبراز وإضافة لعجز اليدين والرجلين والأكل والشرب والتذوق والقدرة الجنسية. وأحالت القضية لمحكمة جنح مرور أبوظبي الشرعية لمحاكمتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 343/1 من قانون العقوبات الاتحادي وعدد من المواد في شأن قانون السير والمرور.

وكانت محكمة أول درجة حكمت حضوريا بإدانة المتهمة بجرائم الخطأ والقيادة بتهور وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وحكمت عليها تعزيزا بغرامة قدرها 10 آلاف درهم وحفظ الحق المدني للمجني عليه للمطالبة بالتعويض فطعنت بالحكم بالاستئناف الماثل فحكمت المحكمة بتعديل العقوبة

لتصبح ألف درهم مع الاحتفاظ بالحق المدني للمجني عليه. المحامية الموكلة عن زوجة المصاب طالبت بصرف المبلغ المودع من قبل المتسببة بالحادث وقدره 200 ألف درهم وطالبت بالتعويض عن 14 دية شرعية عن جميع الأعضاء التي أصابها العجز الكامل كل منها مقابل دية شرعية كاملة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري