أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدم إعفاء عمال الشركات منتهية التراخيص أو المفلسة وتمت تصفيتها بموجب حكم قضائي من الغرامات المترتبة على انتهاء بطاقات العمل في حال تم نقل كفالتهم إلى شركات أخرى جديدة بينما يتم إعفاء عمال الشركات نفسها اذا ما رغبوا في الإلغاء والسفر خارج الدولة.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة على خلفية القيام بنقل كفالة عدد من عمال احدى الشركات المفلسة والتي تمت تصفيتها مؤخرا إن الوزير كان قد اصدر قرارا سابقا يسمح بنقل كفالة عمال الشركة التي كانت تعمل في مجال خدمات التموين بأبوظبي والبالغ عددهم 280 عاملاً اذا ما رغبوا في ذلك والإلغاء والتسفير للآخرين.
وأضاف المصدر ان العمال الذين سيتم نقل كفالاتهم للشركة الجديدة سيتم اعفاؤهم من الغرامات المترتبة على إنهاء بطاقات العمل أو غيرها من الغرامات.وذلك عملا بالقرار الوزاري 292 لعام 2004 والذي حدد حالة إلغاء بطاقة العمل على كفالة المنشأة منتهية الترخيص التي يثبت التفتيش انها لا تمارس نشاطا أو أنها لا وجود لها في عنوانها المسجل أو انها مفلسة قضائيا أو إداريا وحالات الغاء بطاقات العمل
بسبب صدور حكم قضائي بالغائها أو بإفلاس أو إغلاق المنشأة أو تصفيتها للإعفاء من الرسوم والغرامات المتعلقة بإصدار أو تجديد بطاقة العمل.وأوضح أن شروط الإعفاء من الرسوم والغرامات للعمالة المنتهية بطاقات عملهم ويعملون لدى شركات انتهت تراخيصها هو مرتبط بضرورة قيام العمال بالإلغاء والسفر إلى بلدانهم وليس البقاء داخل الدولة والتمتع بالمزايا الجديدة التي اقرها قرار نقل الكفالة الجديدة
وبالتالي فإنهم يلتزمون أو الشركات الجديدة المنقولون اليها بسداد تلك الرسوم والغرامات اذا ما رغبوا في البقاء داخل الدولة ونقل كفالاتهم لشركات أخرى.وأشار إلى ان اللائحة التنفيذية لقرار نقل الكفالة حددت بعض الحالات التي يجوز للوزارة نقل كفالة جميع فئات العمالة دون الرجوع إلى صاحب العمل الحالي
وبناء على طلب من صاحب العمل الجديد والاستثناء من شرط المدة ودون التقيد بشروط أخرى بشرط سداد الرسوم المقررة ورسوم الاستثناء في حالة اذا ثبت ان المنشأة مغلقة إداريا أو قضائيا بناء على تقرير من إدارة التفتيش العمالي وكان لديها مكفولون لم تتم تسوية أوضاعهم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد