اصدر معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا في شأن اصحاب قوارب الصيد يقضي بمعاملة المواطن صاحب قارب الصيد او قوارب الصيد معاملة الفئة «أ» في تقسيم وتصنيف المنشآت المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم «19» لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي وذلك بغض النظر عن الفئات الاخرى التي يمكن ان يصنف عليها حسب ما ورد بقرار مجلس الوزراء وذلك بشرط الا يكون مالكا او شريكا او وكيلا للخدمات لأي منشأة اخرى خلاف قارب او قوارب الصيد.
ويعني هذا ان تكون رسوم تصاريح العمل الخارجي لهذه الفئة هي 1200 درهم بما فيها تصديق العقد واستخراج بطاقة العمل وان يعفوا من الضمان المصرفي. (وام)