أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً في شأن تأسيس الشركة الوطنية للضمان الصحي «شركة مساهمة عامة» يطلق عليها اختصاراً لفظ «ضمان».

وتؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عامة تسمى «الشركة الوطنية للضمان الصحي» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها ويطلق عليها اختصاراً لفظ «ضمان».

ونص المرسوم على أن مقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها.

وتهدف الشركة إلى تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم ونظامها الأساسي وتتولى بصفة خاصة المهام التالية: تقديم خدمات الضمان الصحي الإلزامي والاختياري المنصوص عليهما في القانون وتتولى الشركة دون غيرها القيام بهذه الخدمات لمدة عشر سنوات لجميع موظفي الحكومة من غير المواطنين ومن في حكمهم وأفراد أسرهم المقيمين ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

كما تتولى تقديم جميع خدمات التأمين المرتبطة بالضمان الصحي وتقديم الاستشارات والقيام بالدراسات الفنية في مجال الضمان الصحي ومزاولة أي عمل أو نشاط مهما كانت طبيعته ما دام مرتبطاً أو تابعاً لأي من أغراض الشركة .

أو من شأنه بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز أرباح الشركة أو ممتلكاتها وموجوداتها أو يدعم مصالحها أو مصالح المساهمين فيها، بما في ذلك استثمار أموال الشركة في أي من مجالات الاستثمار المناسبة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة .

أو تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الدولة أو خارجها ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات.

أو أن تلحقها بها ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحياتها سواء في الإمارة أو خارجها ولها زيادة وتعديل أغراضها من وقت لآخر وذلك بقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية.

وحسب المرسوم على الشركة أن تبين بوضوح في عقد الضمان الصحي مع المؤمن عليه شروط ونطاق الغطاء التأميني المشمول بوثيقة الضمان الصحي مع ذكر أي استثناءات أو استحقاقات أو شروط متعلقة بتقديم الخدمة الصحية المؤمن عليها.

وطبقاً للمرسوم فإنه مع مراعاة ما جاء بالمادة (4) بند (1) من هذا المرسوم تلتزم الهيئة والمنشات الصحية الحكومية التابعة لها بإبرام اتفاقية أو عدة اتفاقيات مع الشركة في قطاع التأمين لتقديم خدمات الضمان الصحي لمدة عشر سنوات.

وأوضح المرسوم أن الحد الأقصى للمبلغ الذي تلتزم الشركة بسداده للهيئة والمنشآت الصحية الحكومية التابعة لها والمتعاقد معها مقابل الخدمات المقدمة 70 في المئة من إجمالي قيمة وثائق الضمان الصحي الخاصة بالمشتركين في نظام الضمان الإلزامي.

وبين المرسوم أن رأسمال الشركة (250) مليون درهم مدفوع بالكامل من الحكومة وموزع على عدد مماثل من الأسهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم.

وطبقا للمرسوم يكون التنازل عن الأسهم بموافقة المجلس التنفيذي وتعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة المعين على أن يعرضه على الجمعية العمومية العادية الأولى للشركة لإقراره ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة أعضاء ويبيّن النظام الأساسي كيفية انتخاب أعضائه وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته.

وحسب المرسوم فإنه استثناء من أحكام المادة السابقة يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بتعيين أول مجلس إدارة للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري للإمارة ويكون للشركة مدقق حسابي أو أكثر تعينه الجمعية العمومية العادية لمدة سنة ويجوز تجديد تعيينه والى أن تنعقد أول جمعية عمومية عادية يعين مجلس الإدارة مدقق الحسابات.

وبين المرسوم أن مسؤولية الشركة وأية جهة تابعة لها محدودة برأسمالها وموجوداتها ومدة الشركة مئة سنه ميلادية وتحل وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

وتبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم المحلية.

ينفذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.