تشير الوقائع إلى ان الطاعن أقام دعواه مدني جزائي أمام محكمة العين ضد المطعون ضدها جامعة الإمارات بطلب الحكم بالزامها ان تدفع له مبلغ 41 الفاً و706 دراهم مكافأة نهاية الخدمة.

وقال تفصيلاً لها إنه عمل لدى المطعون ضدها بوظيفة محاسب اعتباراً من التاسع عشر من مارس 1977 براتب شهري أساسي مقداره 3 آلاف و500 درهم و200 درهم بدل سكن و500 درهم علاوة معيشة و300 درهم بدل انتقال و700 درهم علاوة فنية.

وأضاف انه أنهيت خدماته في السابع من أكتوبر 2000 وصرفت له مستحقاته وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1973 في حين كان يفترض تطبيق لائحة شؤون العاملين بالجامعة رقم 172 لسنة 1989 النافذة في الأول من يناير 1990 والتي يترتب على تطبيقها فروق عن مستحقاته تقدر بالمبلغ المطلوب.

وكانت المحكمة ندبت خبيراً حسابياً فدفعت المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن وبعد إيداع الخبرة حكمت المحكمة في الخامس والعشرين من نوفمبر 2001 برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوط الحق بالتقادم وفي الموضوع بالزام المدعي عليها بصفتها ان تؤدي للمدعي مبلغ 41 ألفاً و706 دراهم فاستأنفت المطعون ضدها الحكم.

فحكمت محكمة الاستئناف بالزام المستأنفة ان تؤدي للطاعن مبلغ 4 آلاف و461 درهماً فروقات مكافأة نهاية الخدمة ورفض الدعوى فيما عدا ذلك فطعن الطرفان في الحكم بطريق النقض.صحيفة النقض حملت توقيعاً لمحامٍ غير مقبول للمرافعة امام المحكمة الاتحادية العليا لانه من غير المحامين المواطنين المقيدين لمزاولة المهنة وعليه رفض الطعن.