استناداً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 5 لسنة 2002 بقصر مزاولة المهنة أمام المحكمة الاتحادية العليا على المحامين المواطنين أقرت المحكمة مبدأ قانونياً برفض قبول صحيفة الطعن المقدم من المحامين غير المواطنين.

أبوظبي ـ «البيان»: