حددت وزارة التربية والتعليم القواعد المنظمة للعمل في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2005-2006. وأصدر جمعة السلامي وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي تعميماً إلى مديري المناطق التعليمية يتضمن التعليمات النافذة للعام الدراسي الجديد .
مؤكدا ضرورة الالتزام بهذه التعليمات ومتابعة تنفيذها بما يضمن حسن سير العملية التعليمية في هذه المدارس في جميع أنحاء الدولة.
وأكدت الوزارة في تعميمها على المدارس الخاصة التي تطبق (المنهاج الأميركي) بأهمية الحصول على الاعتراف «البورد» الأميركي من احد المراكز التعليمية المعتمدة بالولايات المتحدة. ولن تقوم الوزارة بتصديق او معادلة أي شهادة تحمل مسمى «بلوما» «الهاي سكول» ما لم تحصل على الاعتراف المطلوب.
كما أكدت على المدارس الخاصة التي تطبق (المنهاج البريطاني) بأهمية الحصول على الاعتراف «اليورو» البريطاني من أحد المراكز التعليمية المعتمدة، والالتزام بالتعميم رقم (9/1) لسنة 2005 بشأن امتحانات المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني مع ضرورة اطلاع أولياء الأمور عليه والتزام المدارس بما جاء فيه وذلك من اجل مصلحة الطلبة.
ودعت الوزارة في تعميمها إلى التقيد بأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1999، بشأن التعليم الخاص ولائحته التنفيذية المتضمن تعديل المادتين 31 و32 من اللائحة والتقيد بتدريس مقررات المواد الإجبارية الثلاث في المدارس الأجنبية مع الأخذ بعين الاعتبار القرار الوزاري رقم (4532).
كما أشار إلى ضرورة التأكيد على أصحاب التراخيص بأنه لن تقبل طلبات المدارس الراغبة في التوسع أو إضافة صفوف دراسية بالمراحل أو باضافة منهاج أو تغيير منهاج إلى منهاج آخر الا في المواعيد المحددة وذلك استنادا للمادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص.
وفيما يتصل بالمنهاج أكد التعميم ضرورة التزام المدارس الخاصة بتدريس المنهج المنصوص عليه في رفضها، وفي حالة حصولها على رخصة بها أكثر من منهاج يجب الفصل بينهما فصلا تاما في جميع الصفوف والمراحل والمبنى والإدارة والسجلات وكشوف النتائج وان يكون المنهاج الأجنبي معتمدا حسب الأصول، كما لا يجوز انتقال الطلاب من منهاج إلى منهاج بعد الصف التاسع.
اكد ضرورة التزام المدارس الخاصة بالصفوف المصرح لها بافتتاحها، وبعدد الفصول، والتقيد بكثافة الطلاب في الفصل الواحد (25 طفلا في الرياض و30 طالبا في بقية الصفوف)، كما يجب تحري الدقة التامة اثناء كتابة سجل قيد الطلاب بصفوفهم التي يستحقونها والدرجات التي نالوها وتجنب الكشط، فان وقع خطأ فيصوب بشطب واضح موثق بالتوقيع والختم.
والاقتناع عن قبول أو تسجيل أي طالب مستمع، أو منتسب أو مؤقت بأي حال من الأحوال والتأكيد على ضرورة اطلاع إدارات المدارس على القرار الوزاري رقم (4443) لسنة 2001 بشأن الدليل التنظيمي لمعادلة شهادات المدارس الخاصة .
والقرار رقم (133) لسنة 2005 في شأن القواعد المنظمة لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية من مدارس داخل دولة الإمارات في مؤسسات التعليم العالي بالدولة وخاصة طلبة المرحلة الثانوية وتوضيحه للطلبة وأولياء أمورهم وإرشادهم وتوجيههم حول مضمونه حتى يكون على معرفة بمتطلبات القبول في الجامعات داخل الدولة.
كما دعت إلى الزام المدارس التي بها أكثر من منهاج بضرورة عمل سجل منفصل لكل منهاج مع مراعاة تسجيل الطلاب بناء على رغبة الطلبة وأولياء أمورهم في منهاج واحد فقط، وتكون موافقة ولي الأمر خطية، وكذلك التأكيد على انه لن يتم اعتماد شهادات الطلاب الا وفقا للمنهج المعتمد والمسجل به الطالب.
وضرورة التأكيد على المدارس الخاصة بعدم الخلط بين امتحان القبول وامتحان تحديد المستوى حيث ان امتحان تحديد المستوى وضع لحالات محددة وذلك حسب ما نصت عليه المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص.
وفيما يتعلق بشؤون العاملين شددت الوزارة على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالشروط الواجب توافرها في المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والمساعدة في المدرسة حسب المادة (70) من اللائحة التنفيذية من قانون التعليم الخاص.
والتأكيد على ضرورة حصول المعلمين المرشحين على إخطارات التعيين حسب الأصول قبل مباشرة العمل، والالتزام بتكليفهم بالاختصاصات المحددة التي تناسب مؤهلاتهم، والا يقل راتب المعلم عن الفي درهم والا يزيد نصابه الأسبوعي عليِ 18 ساعة زمنية، مع الالتزام التام بمنحهم حقوقهم التعاقدية.
أبوظبي ـ «البيان»: