أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها لا تزال تطبق الحرمان لمدة عام أو أكثر بمنع العامل من العمل بالدولة طوال هذه المدة تطبيقاً لشروط عدم المنافسة أو انقطاع العامل عن العمل بسبب غير مشروع أو الاستقالة خلال فترة التجربة أو مخالفة العامل لشروط العقد المبرم مع الكفيل.

وقال مصدر مسؤول ان هذا النوع من الحرمان يختلف كلياً عن الحرمان الذي يطبق على أي عامل لا تنطبق عليه إجراءات نقل الكفالة وتنتهي علاقة عمله بالدولة حيث لا يجوز للوزارة اصدار تصريح عمل جديد له الا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الغاء بطاقة العمل وبالتالي فإن هذا الحرمان ليس له علاقة بالحرمان الخاص بتطبيق شرط عدم المنافسة.

وأضاف أن الحرمان في هذه الحالة يكون بطلب من الكفيل الذي يجب عليه أن يقدم ما يثبت اشتراطه على العامل بعدم ترك العمل من تلقاء نفسه أو بناء على رغبته والعمل في أي منشأة أو مؤسسة أخرى أو يقيم مشروعاً خاصاً به يمكن من خلاله ان ينافسه وعادة ما يكون ذلك مثبتاً في عقد العمل أو ملحقا به.

وأشار إلى انه اذا ما تأكدت إدارة علاقات العمل من صحة ادعاءات الكفيل بعد بحث الشكوى أو الموضوع في حضور العامل فإن الإدارة توصي بالالغاء مع الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام ويوضع ختم خاص بهذا الحرمان على جواز سفر العامل.

وبالتالي فإن الحكمة من وراء الحرمان هو عدم العمل بالدولة وليس المقصود به عدم دخول الدولة الأمر الذي يخضع لإجراءات وضوابط أخرى تطبقها الجهات المعنية من بينها عدم دخول الدولة الا بعد ستة أشهر من انتهاء علاقة العامل بالعمل في الدولة.

وأضاف ان الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام يتم وفقا لقانون العمل ومن ذلك المادة 127 من القانون والتي حددت الحالات التي يطبق فيها الحرمان على العامل ومنها اذا كان العمل الذي يقوم به العامل يسمح له بمعرفة العمل والاطلاع على إسراره فانه يجوز هنا ان يشترط صاحب العمل على العامل عدم القيام بالعمل لدى الغير في مكان أو مشروع ينافسه.

ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون العامل بالغا 21 عاما وان يكون الاتفاق محددا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل لحماية مصالح الطرفين وتكون مدة الحرمان هنا لمدة عام.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: