تفيد إدارة الفتوى والتشريع بأن البند (2/ 18) من لائحة شؤون الموظفين الخاصة بالمؤسسة والمرفقة بالأوراق تنصّ على أنه (يُعدّل وضع الموظف الذي يحصل أثناء خدمته في المؤسسة على شهادة دراسية أعلى من الشهادة المعين بها ( شهادة بكالوريوس، الليسانس، شهادة الدبلوم العالي)، على وظيفة شاغرة بشرط أن يتناسب تخصص الموظف في الشهادة مع طبيعة عمل المؤسسة.

كما يتم تعديل وضعه المالي ودرجته الوظيفية بعد فترة التدريب تتأكد خلالها الإدارة المعنية أو الفرع من إتقان الموظف للمسؤوليات الوظيفية الجديدة) .

وحيث إن النص المتقدم قد أنشأ الحق للموظف الحاصل على مؤهل دراسي أعلى أثناء خدمته أو عين ابتداء في وظيفة أدنى من تلك المقررة لمؤهله في تسوية وضعه المالي ودرجته الوظيفية المقررة لمؤهله بشرط اجتيازه فترة التدريب التي تحددها الإدارة أو الفترة التي يتقن فيها الموظف مسؤولياته الجديدة.

ومن حيث إنه تطبيقاً لذلك فإن الثابت من الأوراق أن الموظف المعروضة حالته كان قد عين في وظيفة من الدرجة الثامنة ثم حصل أثناء خدمته على مؤهل جامعي (بكالوريوس) فمن ثم فانه يتعين تسوية حالته على الدرجة المقررة لمؤهله وهي الدرجة السادسة المقترحة وذلك بعد اجتيازه فترة التدريب التي تحددها الإدارة.

وترى إدارة الفتوى والتشريع أن المبدأ القانوني انه عند إجراء أي تعديل على لائحة شؤون الموظفين الخاصة بهيئة اتحادية وجوب صدوره بقرار من الوزير الذي تتبعه الهيئة وفقاً لما هو مقر في نظامها القانوني.

وتتلخص الوقائع، كما وردت بالأوراق في أن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل تلقت كتاباً من إحدى الهيئات الاتحادية جاء فيه أن مجلس إدارة الهيئة قد قرر بجلسته رقم (54) بتاريخ 13 يوليو 2004 تعديل نص المادتين (20) و(21) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 1982م بحيث تسري الأحكام المقررة للعلاوة الدورية والعلاوة التشجيعية على جميع موظفي الهيئة من المواطنين وغير المواطنين.

كما أفاد الكتاب المشار إليه بأنه لم يصدر بالتعديل المنوه عنه قرار من معالي وزير التخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة في حينه ثم صدر التشكيل الوزاري الأخير بالمرسوم الاتحادي رقم (51) لسنة 2004م.

وتطلب الهيئة المذكورة الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز إصدار ذلك القرار من معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بصفته الوزير الذي تتبعه الهيئة.