أيدت محكمة تمييز دبي حكما بإلزام أحمد.ع بأن يدفع لبنك وطني 15 مليوناً و153 ألف درهم قيمة قرض تلقاه من البنك صاحب الدعوى وبصحة عقد الرهن على قطعة أرض بمنطقة الرفاعة وعقود رهن أسهم تعود للعميل.

وجاء في الدعوى أنه وبناء على طلب العميل تم فتح حساب جار له وقيد فيه قرضا بفائدة، وسمح له بالإضافة إلى القرض بالسحب على المكشوف من ذلك الحساب بضمان رهن قطعة الأرض والأسهم، ثم تم غلق الحساب عن رصيد مدين قدره المبلغ المطالب به، ولما امتنع العميل عن السداد أقام البنك دعواه.

وانتدبت المحكمة خبيرا أودع تقريره الذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة واستندت إليه في حكمها، إلا أن العميل استأنف الحكم، لتقضي الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

ولم يجد المدعى عليه سوى أن يطعن على الحكم بالتمييز مبديا اعتراضه في أربع نقاط أساسية هي أولا عدم تحديد قيمة الأسهم المرهونة وقت رهنها وفي وقت إقامة الدعوى، لتحديد الفرق بين القيمتين وخصمه من مبلغ المديونية.

وعدم قيام البنك بخصم القيمة الإيجارية للفيلات المقامة على الأرض المرهونة من مبلغ المديونية، ثم عدم بيان المبالغ المسددة والشيكات المحصلة والمصروفات البنكية التي أضافها إلى الحساب، وكذلك عدم احتسابه الفائدة البسيطة بنسبة 9% سنويا من تاريخ غلق الحساب حتى إقامة الدعوى.

وجاء رد المحكمة على ما جاء من اعتراضات مؤكدا أنه مسؤولية على الدائن لعدم استعماله الرخصة التي خولها له القانون بطلب التصريح له من المحكمة ببيع الشيء المرهون عند حلول أجل الدين، اكتفاء بحبسه عن الراهن حتى يقوم بوفاء الدين المضمون.

وأنه على الراهن إن ارتأى أن الشيء المرهون معرض للنقص في القيمة أن يبادر إما باستبداله بشيء آخر أو بطلب التصريح له ببيعه، كما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت حصول البنك على إيجار الفيلات المقامة على الأرض المرهونة.

أما الأسهم فعلاوة على أنه لم يقدم أيضا ما يفيد نقص قيمتها فإنه كان لزاما عليه عندما ارتأى حدوث النقص أن يبادر بطلب بيعها، وقد خلص الخبير في تقريره الأصلي والتكميلي إلى أن المبلغ المستحق هو ما قضت به المحكمة وأيدته التمييز.

كتبت رابعة الزرعوني: