أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات بإمارة أبوظبي ليبدأ تطبيقه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتتولى هيئة البيئة بأبوظبي تنفيذه والقيام على تحسين إدارة النفايات في الإمارة من خلال توفير حلول لمعالجة النفايات بكافة أنواعها ووضع الأولويات وأفضل الأساليب للتخلص منها وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية إذا اقتضى الأمر.
وتناولت المادة الثانية من الباب الثاني من القانون الذي يقع في 8 أبواب و 12 مادة مسؤوليات السلطة المختصة «هيئة البيئة أبوظبي» التي تتضمن الترخيص البيئي للمنشآت والنشاطات ذات العلاقة بالنفايات والترخيص لمزاولي الخدمات البيئية «الجهات العاملة في مجال جمع ونقل وتخزين وتدوير النفايات ومعالجتها أو والتخلص منها».
كما تختص السلطة المختصة بمراجعة واعتماد طرق وآليات وتقنيات تداول وتخزين ومعالجة والتخلص من النفايات والتي تقترحها الجهات المعنية وتقييم المنشآت القائمة لدى الجهات المعنية وترخيص هذه المنشآت وتعديل وضعها متى اقتضى الأمر ذلك و مراجعة واعتماد خطط التشغيل والصيانة والطوارئ البيئية لمنشآت التخزين والمعالجة والتخلص من النفايات.
وتتولى السلطة المختصة مسؤولية تحديد المتطلبات العامة لإدارة وتداول النفايات على مستوى الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا اقتضى الأمر وتحديد النظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية التي تغطى جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة لإدارة وتداول النفايات فضلاً عن مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم ذات العلاقة من خلال التفتيش على المنشآت والأنشطة المعنية العامة والخاصة والتدقيق على النظم والإجراءات ذات العلاقة .
والتي تضعها الجهات المعنية ومراجعة واعتماد النظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية التي تعدها الجهات المعنية والتدقيق على الالتزام بكافة النظم والأدلة. كما تختص بمتابعة تنفيذ هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال اقتراح ومتابعة تنفيذ الضوابط اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع لإدارة النفايات .
ومراجعة المسائل البيئية المتعلقة بالنفايات وإيجاد الحلول المناسبة لها والتوعية بالمخاطر الصحية والبيئية للنفايات والنفايات الخطرة وتشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لإدارة النفايات على مستوى الإمارة.
وتناولت المادة الثالثة في الباب الثالث من القانون مسؤوليات الجهات المعنية التي تضم الجهات الحكومية أو الخاصة التي يتوفر لديها مرافق للمعالجة والتخلص أو التي يتولد عن نشاطاتها نفايات حيث تتولى هذه الجهات مسؤولية تحسين إدارة النفايات ضمن قطاعاتها المنتجة للنفايات أو المستقبلة لها من خلال توفير نظم وحلول ناجعة ومتكاملة لإدارة وتخزين ومعالجة والتخلص من مختلف أنواع تلك النفايات وبما يحقق متطلبات النظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المعتمدة.
وستقوم هذه الجهات بتنفيذ هذه المسؤوليات من خلال دراسة احتياجات قطاعاتها لاختيار الطرق والتقنيات والمنشآت والمرافق المناسبة مع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية إذا اقتضى الأمر وتوفير منشآت كافية ومناسبة للتخزين والمعالجة والتخلص سواء من خلال إمكانياتها الذاتية أو من خلال القطاع الخاص .
كما تتولى هذه الجهات مسؤولية إلزام منشآتها المنتجة للنفايات بتنفيذ الالتزامات المبينة في المادة «5» من هذه القانون وإلزام المنشآت والجهات التابعة لها والقائمة بنقل النفايات بأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المتعلقة بترخيص مركبات نقل النفايات وتنظيم ومراقبة عمليات النقل وإلزام منشآت التخزين والمعالجة والتخلص التابعة لها بتنفيذ متطلبات المادة «6» من هذا القانون.
وعلى هذه الجهات قصر عقود النفايات على مزاولي الخدمات البيئية المرخصين من قبل السلطة المختصة وإعداد أية نظم أو أدلة ممارسة أو أدلة إرشادية إضافية ضرورية واعتمادها من السلطة المختصة .
وتقديم تقارير دورية إلى السلطة المختصة حول مدى التقدم في إدارة النفايات وتوفير الهياكل التنظيمية والقوى البشرية والإمكانيات المادية
اللازمة لتحقيق إدارة سليمة للنفايات.
ووجهت المادة الرابعة الجهات المعنية بضرورة التنسيق مع السلطة المختصة حول المسائل المتعلقة بإدارة النفايات التي لم يرد بها نص في هذا القانون ويجوز للجهات المعنية إنشاء نظام لإدارة النفايات معتمد وخاضع للتدقيق من السلطة المختصة.
وحددت المادة الخامسة من الباب الرابع من القانون مسؤوليات منتجي النفايات التي تلزمهم بتقليل النفايات الناتجة بتطبيق النظم والوسائل والتقنيات والبدائل المعتمدة في الإمارة لتصنيف النفايات وفرزها وإعادة استخدامها أو تدويرها وتصنيف النفايات الناتجة إلى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة على النحو المبين في الأدلة الإرشادية المعتمدة .
وإلزام منشآتها المنتجة للنفايات بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية وكافة النظم والأدلة الإرشادية وأدلة الممارسة ذات العلاقة والالتزام بالقواعد التي تضعها وكافة النظم والأدلة الإرشادية وأدلة الممارسة ذات العلاقة والالتزام بالقواعد التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشأن.
وحدد القانون انه في حال القيام بنقل النفايات يجب الالتزام بأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المتعلقة بترخيص مركبات نقل النفايات وتنظيم ومراقبة عمليات النقل وفى حال إنشاء منشات لتخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات يجب الالتزام بمتطلبات المادة «6» من هذا القانون وفى حال التعاقد مع القطاع الخاص لنقل أو تخزين أو معالجة .
أو التخلص من النفايات يجب قصر عقود النفايات على مزاولي الخدمات البيئية المرخصين من قبل السلطة المختصة وإعلام الجهات المهتمة بالتعاقد بكافة النفايات المصنفة كنفايات خطرة وتزويد تلك الجهات بكافة البيانات المتوفرة لديها حول توصيف وخصائص تلك النفايات ويجب عدم تسليم النفايات الطبية والخطرة إلى أية جهة راغبة بالتعاقد ما لم تحدد تلك الجهة الطرق التي ستطبقها على تلك النفايات وتبرز موافقة السلطة المختصة عليها وإتمام تسليم ونقل النفايات حسب النظم والأدلة المعتمدة.
وتناولت المادة السادسة من الباب الخامس مسؤوليات منشآت التخزين والمعالجة والتخلص. ووفقا لهذه المادة على الجهات المعنية والخاصة الراغبة بتوفير منشآت لمعالجة النفايات والتخلص منها الالتزام بالحصول من السلطة المختصة على موافقة مبدئية على الطرق والمنشآت والمرافق وإعداد تقرير لكل منشأة جديدة أو منشأة قائمة يتم تعديلها أو إغلاقها.
بحيث يغطى التقرير كافة جوانب التصميم ومدى توفيره لاشتراطات القوانين ذات العلاقة ويتم الحصول على موافقة السلطة المختصة عليه وتقديم دراسة لتقييم الأثر البيئي للمنشآت والمرافق الجديدة والحصول على ترخيص بيئي لها بما في ذلك موافقة السلطة المختصة على المواقع المختارة للإنشاء.
كما ألزم القانون منشآت التخزين والمعالجة والتخلص الالتزام بالنظم وأدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المعتمدة ولا يجوز لها استلام أي شحنة نفايات خطرة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة على الموقع والطرق التي ستستخدم في ذلك.
ويجوز للسلطة المختصة إصدار موافقة سنوية للتخلص من شحنات متكررة من نفس النوع من النفايات الخطرة من خلال ضوابط تضعها لهذا الغرض ويجوز للجهات التي لديها نظم بيئية معتمدة من السلطة المختصة ان تتولى تنفيذ البنود «3» و «4» من هذه المادة شرط تزويد السلطة المختصة بتقارير دورية عن هذه النشاطات.
وحددت المادة السابعة من الباب السادس مسؤوليات مزاولي الخدمات البيئية التي تتضمن الالتزام بالحصول على ترخيص من السلطة المختصة قبل مزاولة هذا النشاط وعدم التعامل بأي نوع من النفايات دون الحصول على ترخيص بذلك.
بالإضافة إلى توفير الإمكانات المادية والقوى البشرية اللازمة للتعامل بطريقة صحيحة مع النفايات المرخص بها والعمل على تقليل النفايات الناتجة وإيجاد نظم ووسائل وتقنيات لفرز النفايات وإعادة استخدامها أو تدويرها ورصد التقدم في هذا المجال.
كما ألزم القانون مزاولي الخدمات البيئية بتطبيق أدلة الممارسة والأدلة الإرشادية المتعلقة بترخيص مركبات نقل النفايات وتنظيم ومراقبة عمليات النقل ووضع وتطبيق خطط لتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية ومواجهة حالات التلوث والانسكاب والحوادث والطوارئ البيئية وتدريب العاملين على التعامل الصحيح مع النفايات خاصة في حالات الطوارئ.
وفى حال إنشاء منشآت لتخزين أو معالجة أو التخلص من النفايات يجب الالتزام بمتطلبات المادة «6» من هذا القانون ويجب الاحتفاظ بسجلات تبين أنواع النفايات التي يتم التعامل معها ومصدرها وكمياتها وأية معالجة خضعت لها ونتائج التحليل قبل وبعد المعالجة والجهات المستقبلة للنفايات للتخلص منها وتزويد السلطة المختصة لتقارير دورية والالتزام بمتطلبات الأدلة الإرشادية وأدلة الممارسة ذات العلاقة.
وتناول الباب السابع من القانون الرقابة والتفتيش والعقوبات حيث ركزت المادة الثامنة على قوانين الرقابة والتفتيش كما خولت المادة وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة السلطة المختصة أو نائبه إصدار قرار لتحديد موظفي السلطة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن والمشاريع وغيرها للتحقق من التزامها بأحكام القوانين.
ولمفتشي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي حق دخول كافة مواقع ومنشآت إنتاج وتداول ومعالجة والتخلص من النفايات بجميع أنواعها في أي وقت وتحرير محاضر بالتفتيش وضبط المخالفات وعلى صاحب المنشأة التعاون مع المفتشين وتمكينهم من الوصول لكافة أجزاء الموقع أو المنشأة وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة.
ويمكن للجهات المعنية التي يتوفر لديها نظام بيئي معتمد وخاضع للتدقيق من السلطة المختصة القيام بالتفتيش على موقع ومنشآت إنتاج وتداول ومعالجة والتخلص من النفايات والنفايات الخطرة التابعة لها.
ولمفتشي السلطة المختصة وقف نشاط أي منشأة أو منع استعمال أية مادة أو أداة أو آلة إذا كان استمرار النشاط أو الاستعمال يشكل خطرا على صحة وسلامة الإنسان والبيئة.
وتناولت المادة التاسعة العقوبات والتي نصت على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة المواد والأدوات والآلات المخالفة المنصوص عليها في المادة «8» من هذا القانون وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة.
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده السلطة المختصة فإذا لم يقم بذلك قامت السلطة بإزالتها على نفقته.
وكل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر بالبيئة يتحمل كافة التكاليف اللازمة لمعالجة هذا الضرر. وتناول الباب الثامن أحكاماً ختامية ونصت المادة العاشرة منه على ان يقوم رئيس مجلس إدارة السلطة المختصة أو نائبه بإصدار اللوائح والنظم والأدلة الإرشادية وأدلة الممارسة والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
وتقوم السلطة المختصة باقتراح جدول بالرسوم المفروضة على النشاطات الخاضعة لهذا القانون ورفع الجدول إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
ويلغى هذا القانون الجديد القانون رقم 4 لسنة 1998 بشأن إدارة النفايات الطبية للمنشآت الصحية في إمارة أبوظبي كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون المحلي رقم 22 لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي.
ويحظر القانون، الذي تتولى تنفيذه هيئة البيئة بأبوظبي.. صيد الحيوانات والطيور والزواحف داخل الإمارة الا بترخيص من الهيئة بصفتها السلطة المختصة التي ستحدد أيضا في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو بقرار منها مناطق الصيد والأنواع المرخصة للصيد ومواسم الصيد والأدوات والمعدات التي تستخدم في الصيد والمحظورة استخدامها.
ونصت المادة الثالثة من القانون الذي يقع في 13 مادة على انه يحق للسلطة المختصة تنظيم الصيد داخل المحميات الخاصة المنشأة بغرض تجاري.
وتحظر المادة الرابعة من القانون قتل الطيور أو الحيوانات البرية أو الزواحف أو حيازتها أو تداولها أو عرضها للبيع دون ترخيص من السلطة المختصة.
كما حظرت العبث بأوكار الحيوانات البرية أو الزواحف أو الطيور أو أعشاش الطيور سواء بالتقاط بيضها أو اتلافها او ايذاء صغارها كذلك الامساك بالطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأية طريقة الا بترخيص من السلطة المختصة.
كما حظر القانون استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية واستعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور والحيوانات البرية والزواحف أو نصب أي نوع من الفخاخ أو اقامة مراكز التمويه او استعمال أدوات له بقصد الامساك بالطيور والحيوانات البرية والزواحف.. بالإضافة إلى حظر الصيد داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من المناطق العسكرية.
وصنفت المادة الخامسة الطيور والحيوانات والزواحف التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام تصدره السلطة المختصة.
ونصت المادة السادسة على ان يقوم طالب الرخصة بالتقدم إلى السلطة المختصة للحصول على الرخصة.. وتحدد اللوائح الداخلية شروط واجراءات منح الترخيص، وتجديده والتزامات المرخص له، وحالات الغاء الترخيص او ايقافه .
وخولت المادة السابعة من القانون وزير العمل بأن يصدر بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة أو نائبه قرارا بتحديد موظفي السلطة المختصة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي للتحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له.
ولموظفي السلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي ان يضبطوا أية مخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين السارية، وان يحيلوا المخالف الى السلطات القضائية طبقا للاجراءات المعمول بها في الدولة.
وتناولت المادة الثامنة العقوبات التي سيتم تطبيقها على من يخالف احكام هذا القانون والتي نصت على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 000,20 عشرين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بصيد طير.
أو حيوان بري أو زواحف وكان مدرجاً بالقائمة الأولى من النظام الصادر من السلطة المختصة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 000,10 عشرة آلاف درهم او بالعقوبتين اذا كان الطير او الحيوان أو الزواحف مدرجا بالقائمة الثانية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو الغرامة التى لا تقل عن 000,5 خمسة آلاف درهم او بإحدى العقوبتين اذا كان الطير او الحيوان او الزواحف مدرجا بالقائمة الثالثة ويعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 الف درهم كل من قام بصيد طير او حيوان بري أو زواحف لم يدرج في اى من القوائم المشار إليها .
وفى جميع الأحوال «عند الحكم بالادانة» يجوز سحب الرخصة ومصادرة الادوات والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.
وتحدد السلطة المختصة «بقرار منها» رسوم اصدار الرخص ولها الحق في تعديلها ويخطر بها المجلس التنفيذي كما تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على اقتراح السلطة المختصة بالاضافة إلى اللوائح الداخلية والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
ونصت المادة الثانية عشرة من هذا القانون على ان يلغى القانون رقم «5» لسنة 1970 فى شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات المعدل بالقانون رقم «1» لسنة 1978 كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.