اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 24 لسنة 2005 بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم برئاسة سمو ولي عهد أبوظبي وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري في جميع شؤونه ويكون مقره مدينة أبوظبي ويحق له أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل الإمارة أو خارجها.
وأوضح القانون أهداف المجلس بالعمل على تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية في الإمارة وتقديم العون الفني لذلك وله بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم صلاحية المشاركة في رسم الخطة التعليمية للإمارة في إطار السياسة العامة للتعليم في الدولة.
وتقديم الدراسات والمقترحات لتطوير التعليم والتدريب المهني والارتقاء بكافة المؤسسات التعليمية والعاملين بها بما يضمن مسايرته للتقدم في كافة المجالات وتقديم العون الفني والمادي للمؤسسات التعليمية ودعم وتطوير العلاقة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للخريجين .
وتدريبهم وإتاحة المزيد من فرص العمل لهم وتقديم المساعدات والخدمات الاستشارية والفنية للمؤسسات التعليمية والتنسيق فيما بينها بما يمكنها من تنفيذ الخطط التعليمية الخاصة بكل منها والمساهمة في إنشاء قاعدة بيانات خاصة للتعليم بالإمارة وتشجيع دور التعليم الخاص في تقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للقوانين النافذة.
وحدد القانون للمجلس اختصاصات وضع السياسة العامة للمجلس والأشراف على تنفيذها واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير المجلس والعاملين فيه لتحقيق الأهداف المقررة له وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس والموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين .
وفقا للوائح المطبقة في المجلس والنظر في التقارير الدورية التي ترفع للمجلس واتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها واعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للمجلس وتشكيل لجان فرعية من أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس .
ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من غير أعضاء المجلس سواء من داخل المجلس أو خارجه وقبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأهداف التي أنشيء من اجلها المجلس وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون وأية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي.
وحدد القانون تشكيل المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد من بينهم نائب الرئيس ويصدر بتعيينهم ويحدد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وخول القانون رئيس المجلس بتعيين مدير عام ويحدد اختصاصاته ومخصصاته.
واقر القانون ميزانية مستقلة للمجلس يرفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها وتتكون أموال المجلس من الاعتمادات السنوية التي يقررها له المجلس التنفيذي والتبرعات والهبات والمنح التي يوافق عليها المجلس والإيرادات الأخرى التي تتحقق نتيجة ممارسة اختصاصاته وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام التالي.
ونص القانون انه يسري على موظفي المجلس أحكام قوانين الخدمة المدنية كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وخول القانون رئيس المجلس إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون.