أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي نظامين يقضي الأول بتعديل بعض أحكام علاوة الأبناء والثاني بتعديل بعض أحكام نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين في إمارة أبوظبي.

ونص التعديل في نظام علاوة الأبناء على ان تمنح هذه العلاوة للموظفة عن أبنائها المواطنين مالم لم تكن تصرف لأبيهم على ان تمنح العلاوة في حالة الطلاق للقائم بالإعالة.

ونص التعديل في نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين على أن تمنح الموظفة المواطنة بدل السكن بفئة متزوج إذا كانت متزوجة أو كانت أرملة أو مطلقة ولها ولد تعوله.

ويأتي إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة هذين التعديلين ليجسد الاهتمام الذي يوليه لنصرة قضايا المرأة وحرص سموه على تعزيز حقوقها وتقديراً لدورها واسهامها البارز في بناء وتنمية المجتمع.

كما يأتي هذان التعديلان تحفيزاً للمرأة وتشجيعها ودعم دورها في المجتمع وعونها في مواجهة متطلبات الحياة بما يضمن استقرارها الأسري والاجتماعي كما يرسي التعديلان العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة ويحقق المساواة ويزيل الفروقات بين العاملين والعاملات المواطنين والمواطنات.

وفيما يلي نص النظامين..

نصت المادة الأولى في النظام رقم 3 لسنة 2005 يستبدل بنص المادة «3» من قرار مجلس الوزراء رقم «16» لسنة 1976 بنظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين والمطبق في إمارة أبوظبي بموجب النظام رقم «1» لسنة 1976 المشار إليه النص الآتي..

«تمنح الموظفة بدل السكن بفئة متزوج اذا كانت متزوجة أو كانت أرملة أو مطلقة ولها ولد تعوله».

ونصت المادة الأولى في النظام رقم 4 لسنة 2005 بأن يستبدل بنص المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين والمطبق في إمارة أبوظبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 64 جلسة 28/81 المشار إليه النص الآتي: تمنح هذه العلاوة للموظفة عن أبنائها المواطنين ما لم تكن تصرف لأبيهم وفي حالة الطلاق يكون منح هذه العلاوة للقائم بالإعالة.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 25 لسنة 2005 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم «2» لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.

ونص القانون في المادة الأولى على أن يلغى نص الفقرة «أ» من المادة «36» من القانون رقم «2» لسنة 2000 المشار إليه كما يلغى نص البند «3» من تابع الجدول رقم «1» المرفق به.

كما نص القانون في المادة الثانية على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القانون.