أعلن معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة بدأت اعتبارا من أمس تنفيذ الإجراءات الخاصة بإصدار تصريح مهمة للعمل المؤقت والذي سيتم بموجبه جلب أصحاب بعض المهن كالمهندسين والأطباء والمحامين والفنيين المؤهلين لانجاز بعض المهام للشركات التي تقوم بجلبهم والتي تعمل في قطاع النفط والطاقة وبعض القطاعات المحددة الأخرى.

وقال الدكتور الكعبي في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس ان إصدار تصريح مهمة للعمل المؤقت جاء بناء على الاتفاقية الموقعة مع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بهدف جلب هذه النوعية من العمالة لتنفيذ مهام محددة ولمدة 90 يوما قابلة للتجديد للمدة ذاتها وبالتالي فان مدة هذا النوع من التصاريح لا تزيد على ستة أشهر وسيتم إصدارها مقابل رسوم بقيمة 500 درهم تحصلها وزارة العمل ومثلها عند التجديد.

وأضاف الوزير انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية بان تقوم بعد إصدار «العمل» للتصريح بإصدار إذن دخول لمهمة لمدة 90 يوما أيضا قابلة للتجديد للمدة ذاتها مقابل رسوم بقيمة 600 درهم و1200 درهم عند التجديد لفترة مماثلة تحصل لحساب وزارة الداخلية بخلاف الرسوم التي تحصلها وزارة العمل مقابل إصدار التصريح.

وأكد ان التصريح لمهمة جاء حرصا من الوزارتين على توفير العمالة المطلوبة لبعض المنشآت والتي كانت تقوم بجلبها لانجاز بعض المهام العاجلة بموجب تأشيرات زيارة سابقا وذلك لسرعة انجاز بعض الإعمال العاجلة وحفاظا على حقوق هؤلاء العمال.

وأشار إلى ان الوزارة اشترطت ان تقوم المنشأة بتحرير عقد عمل بعد دخول العامل للدولة يوقع من المنشأة والعامل ويصدق من الوزارة وان يتم التأكد من لياقته الطبية لأداء العمل وان تلتزم المؤسسة بمستويات العناية الطبية المطلوبة .

ولا تقوم بتشغيله لدى أي منشأة أو جهة أخرى وتلتزم بدفع أجور العمال الذين تجلبهم شهريا طوال فترة عملهم والالتزام بإعادتهم إلى بلدانهم أو أي جهة أخرى يتم الاتفاق عليها بعد الانتهاء من المهمة التي جاء من اجلها.

وأوضح الدكتور علي الكعبي ان المنشأة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل مؤقتة يجب ان تتقدم بطلب لفتح ملف للموافقة على تصريح مهمة في الوزارة وتقوم إدارة تراخيص العمل بتقييم الطلب وإصدار التصريح الكترونيا إلى إدارة الجنسية والإقامة مع إخطار المنشأة بذلك الكترونيا .

كما يجب عليها استخراج بطاقة تصريح مهمة للعامل فور دخوله الدولة مشيرا إلى ان هناك لجنة ستتولى تضيف المنشآت وتحديد مدى انطباق الشروط عليها ومدى حاجتها الفعلية للتصاريح التي طلبتها وسيتم بناء على ذلك تحديد حجم «الكوته» أو الحصة التي يتم منحها للمنشأة.

وأكد الوزير ان المنشاة التي تخالف الشروط المطلوبة لمنح تصاريح مهمة العمل المؤقتة أو تقديم اية بيانات أو مستندات يتضح عدم صحتها للحصول على موافقة الوزارة أو مخالفة قانون العمل والقرارات المنفذة له سيتم وقف ملف المنشأة الكترونيا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وحتى يحقق هذا الإجراء الأهداف التي جاء من اجلها بدون الاتفاق عليها خاصة وان التصريح لمهمة عمل مؤقت جاء لمصلحة المنشآت في المقام الأول وسرعة جلبها للعمالة التي تحتاجها لانجاز مهام عاجلة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: