أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك حالات تعفى من الرسوم أو الغرامات المتعلقة بإصدار أو تجديد بطاقة العمل، وأنها تراعي في ذلك العديد من المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى عدم الإصدار أو التجديد أو بعض الحالات الإنسانية والخاصة الأخرى التي قد تتسبب في ذلك.
وقال مصدر في الوزارة إن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2005 في شأن الرسوم والضمان المصرفي، فوّض وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالإعفاء من كل أو بعض الرسوم الواردة فيه، وأن أكثر ما يتم إعفاؤه من حالات يكون عادة مرتبطاً بالرسوم والغرامات المرتبطة بإصدار أو تجديد بطاقة العمل.
وأضاف أن هناك حالات تكاد تكون متعارفاً عليها يتم إعفاؤها وهي الحالات الخاصة والإنسانية، وتقوم لجان البت بتقرير تلك الحالات من بين ما يقدم إليها طلباً للإعفاء من الرسوم والغرامات، وهناك قواعد تنظيم عملها وذلك بناء على الطلبات التي تقدم لها من قبل المنشآت أو العمال أنفسهم طلباً للإعفاء، وهذه الطلبات تقدم عن طريق مديري الإدارات أو مكاتب العمل المختصة.
وأوضح أن هناك بعض الحالات التي تم تحديدها سلفاً ويتم إعفاؤها من الرسوم والغرامات لعدم إصدار وتجديد بطاقة العمل ومنها حالة إلغاء البطاقة على كفالة المنشأة منتهية الترخيص، وذلك بناء على تقرير للتفتيش العمالي يفيد أنها لا تمارس نشاطاً ولا وجود لها أو تعرضها للإفلاس.
أو إغلاقها بموجب حكم قضائي أو إداري أو العمال الذين يتم إلغاء كفالتهم وترحيلهم بموجب قرار من وزارة الداخلية أو القضاء، ولم يتم إلغاء بطاقات العمل الخاصة بهم.
وذكر أن لجان البت تنظم كذلك عند تقدير مدى الأحقية في الإعفاء ما إذا كانت الحالات المقدمة لها لعمال كانت بينهم وبين كفلائهم منازعات عمالية تم إحالتها للقضاء وحالات الهروب التي تم قيدها في الوزارة أو انتهاء كفالة العمال بالهروب وإلغاء بطاقات العمل بسبب حكم قضائي بإلغاء أو إفلاس أو إغلاق وتصفية المنشأة وما إذا كانت هناك غرامات نتيجة خطأ في حساب أو كتابة مدة صلاحية البطاقة من قبل الوزارة.
أبوظبي ـ «البيان»: