منحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جميع فئات العمال حق نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل أو أخذ موافقته في حالات حددها تعميم أصدره معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي أمس في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك. ومنحت الوزارة هذا الحق في حالات عدم قيام الشركة أو المؤسسة بدفع أجور العمال لمدة 3 أشهر أو أكثر بناء على إفادة من إدارة تفتيش العمل أو إدارة علاقات العمل، أو إذا كان النقل بسبب نقل ملكية الشركة أو المؤسسة إلى ملكية شركة أو مؤسسة أخرى.
حسب الوثائق التي تثبت ذلك، وإذا كان النقل بسبب إغلاق المنشأة إدارياً أو قضائياً، أو بسبب وفاة صاحب الشركة أو المؤسسة ما يؤدي إلى إغلاقها حسب الوثائق التي تثبت ذلك، وفي حالات الشكاوى المرفوعة من قبل العمال والتي يتم تعديلها من الوزارة إلى المحاكم وحصول العامل على إذن من المحكمة بذلك، إضافة إلى أي حالات أخرى يتم عرضها من الجهة المختصة بالوزارة على الوزير ويتم اعتمادها منه. وأكد التعميم على مراعاة الشروط الأخرى الخاصة بنقل الكفالة والمتعلقة بالمدة الزمنية والرسوم حسب ما هو محدد بقرار مجلس الوزراء.
كتب محمد زاهر