أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالزام متهمين دفع 200 الف درهم بالتضامن دية شرعية لورثة مجني عليه وألزمتهما الرسم والمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة.
وتعود التفاصيل لإسناد النيابة العامة للطاعنين (ه. م. ب و خ. س. ز) في دائرة العين التسبب بخطئهما في وفاة (ز. ع. م) نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما بأن سمحا له استخدام معدة غير صالحة للاستعمال ما أدى إلى انكسار الرافعة وسقوطها أرضا.
واتهمتهما بعدم الالتزام بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بان قاما بتشغيل المجني عليه دون ان يكون على كفالتهما ودون الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وطالبت عقابهما وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 342 من قانون العقوبات الاتحادي ومواد أخرى بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وكانت محكمة أول درجة أدانت الطاعنين بما اسند إليهما وعقاب كل منهما عن تهمة التشغيل بصورة غير مشروعة بغرامة قدرها ألفاً درهم وألزمتها دفع الدية الشرعية بالتضامن (150 الف درهم) لورثة المتوفي .
وإشعارها بوجوب الكفارة فاستأنفا الحكم فحكمت محكمة استئناف العين الشرعية بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فطعنا بالطعن الماثل وقدم الورثة والنيابة مذكرة بنقض الحكم حول مقدار الدية.
وتشير أوراق الدعوى إلى ان تقارير خبيري فحص آثار الآلات بالمختبر الجنائي اثبت ان سبب الحادث يعود لكسر ذراع الرافعة من محاورها ما أدى سقوطها على كابينة «غرفة القيادة» سقوطا نتج عن إصابة ووفاة المجني عليه وتبين ان الآلية المذكورة لم تكن مسجلة أو مرخصة لدى إدارة المرور والترخيص.
يذكر ان القانون رقم 9 لسنة 2003 عدل مقدار الدية الشرعية لتصبح 200 ألف درهم بدلا من 150 ألف درهم.نظر الحكم القاضي الحسيني الكناني رئيس دائرة النقض الشرعية بالمحكمة الاتحادية العليا والقاضيين محمد الرطل البناني ومحمد الأمين لبيب وحضور علي سالم الطنيجي رئيس النيابة وابو بكر التيجاني الصديق أمين السر.
أبوظبي ـ «البيان»: