يناقش الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقطاع العمل اليوم بمقر الوزارة بدبي مع مديري الإدارات ومكاتب العمل بالدولة القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء ومنها نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك ونظام الرسوم والضمان المصرفي .

وبحث الآليات الخاصة بتنفيذ تلك القرارات ووضعها موضع التطبيق الفعلي والالتزام بكل ما جاء بها من إجراءات وشروط يجب ان تتوافر في المنشآت التي تطلب خدمات الوزارة.

وقال مصدر بالوزارة ان الاجتماع يعد الأول مع مسؤول كبير، ويتزامن مع بدايات تطبيق القرارات ولا تزال هناك بعض حالات الالتباس وعدم الفهم لبعض موادها الأمر الذي يتطلب ضرورة الوقوف على جميع التفاصيل التي تتضمنها بشكل سليم نظرا لكونها ما تزال جديدة في سوق العمل.

وأضاف ان الاجتماع سيبحث كذلك في اللوائح التنفيذية للقرارين حيث كان مجلس الوزراء فوض وزير العمل بوضع القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذهما،وتم الانتهاء من صيانة اللوائح ولكن ستتم مناقشتها مع المديرين التنفيذيين المسؤولين في الإدارات المعنية بالوزارة لاقرارها بصياغتها النهائية قبل العمل بها.

وأكد ان هذه اللوائح من الأهمية بمكان لسد أية ثغرات ووضع حد لأية اجتهادات قد تحدث خلال عملية التطبيق العملي، مشيراً إلى انه على الرغم من بدء سريان نقل الكفالة والإعارة بعد صدور القرار والرسوم والضمان المصرفي اعتبارا من السبت الماضي الا ان التنفيذ سيظل غير كامل ومنقوصا لعدم وجود الضوابط والقواعد اللازمة.

من جهة أخرى توقع مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تصدر الوزارة اليوم اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2005 في شأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم المقررة لذلك الصادر مؤخراً وذلك من أجل وضعه موضع التنفيذ الفعلي وتفعيله.

وقال المصدر تضمنت اللائحة التنفيذية شرحا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف الشركات والمنشآت حسب الفئة وتحديد نسبة التوطين في الشركات الخاصة التي لم تحددها قرارات مجلس الوزراء والتي يجب على الشركات تحقيقها لإعفائهم من الضمانات المصرفية.

وتضمنت اللائحة الإجراءات التي حددها القرار الوزاري والقواعد العملية التي يجب اتباعها من قبل موظفي الوزارة وإعداد وتجهيز الاستمارات الخاصة بنقل الكفالة وإدخال التعديلات اللازمة على نظام نقل الكفالة على حواسيب الوزارة.

وأضاف المصدر تضمنت اللائحة شرحا لمسميات الكفيل والمالك وصاحب الرخصة والذي من شأنه أن يهيئ الوزارة لاستقبال معاملات نقل الكفالة الداخلي «نقل الكفالة بين شركتين لمالك واحد نفس الإمارة».

وإعداد وتجهيز الاستمارة الخاصة بنقل الكفالة الداخلي في برنامج الحاسب الآلي للوزارة والإعفاء من شرط المدة لجميع فئات العمالة مقابل رسوم قدرها 500 درهم عن كل عام ، إضافة إلى تضمنها الاستثناءات الخاصة والتي منح القرار الوزاري الحق لوزير العمل بتفويضها تسهيلا على المتعاملين والتي من أهمها الاستثناء من شرط المدة الزمنية اللازمة للموافقة على نقل الكفالة .

والتي يجب على العامل أن يكون قد أمضى خلالها لدى كفيله السابق وهي سنة لحملة الماجستير أو الدكتوراه وسنتين للحاصلين على البكالوريوس و3 سنوات لباقي الفئات الأخرى وقد أتاح القرار الوزاري الاستثناء من هذا الشرط مقابل سداد 3 آلاف درهم لكل حالة إضافة إلى الرسوم المقررة.

أبوظبي ـ «البيان»: