أصدر صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قانون الرسوم القضائية لسنة 2005.ويسري هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات لدى المحاكم بأنواعها ودرجاتها ما لم يرد نص بخلاف ذلك واستثنى القانون الدعاوى والإجراءات الجزائية ودعاوى حصر الميراث.

وألغى القانون جميع القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالرسوم القضائية أمام المحاكم على أن يسري مفعول القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

وجاء في القانون سبعة وثلاثون مادة في ثمانية فصول حيث حدد الفصل الأول أحكاماً عامة والفصل الثاني تقدير قيمة الدعوى والفصل الثالث تعدد الطلبات أما الفصل الرابع فتضمن رسوم الطعن والفصل الخامس الرسوم الأخرى والفصل السادس حدد تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها وأشار الفصل السابع إلى قواعد تقدير الرسوم والفصل الثامن أحكاماً ختامية. وحددت المادة 33 من الفصل السادس رسوم الدعاوى وفق التالي:

دعوى إشهار الإفلاس المقامة من المدين 250 درهماً، دعوى إشهار الإفلاس المقامة من غير المدين 5000 درهم، دعوى المعارضة في إشهار الإفلاس 1500 درهم، دعوى الأحوال الشخصية باستثناء دعوة النفقة 100 درهم، دعوى الصلح الواقي من الإفلاس 1000 درهم.

دعوى رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين 200 درهم، طلب الإذن ببيع المال المرهون 1% من قيمة المال المطلوب بيعه على أن لا يزيد الحكم على 5000 درهم، طلب الأمر على عريضة في غير الأحوال الشخصية.

ويستثنى من ذلك أوامر الأداء والحجز التحفظي والمنع من السفر 1000 درهم، طلب المنع من السفر في الأحوال الشخصية 100 درهم، طلب المنع من السفر في غير الأحوال الشخصية 300 درهم، التظلم من أمر على عريضة في الأحوال الشخصية 25 درهماً، التظلم من أمر على العريضة في غير الأحوال الشخصية 50 درهماً.

التظلم من أمر حجز تحفظي 50 درهماً، التظلم من أمر الأداء نصف رسم أمر الأداء، التظلم من أمر منع السفر نصف رسم أمر المنع، طلب وقف النفاذ المعجل 200 درهم، طلب تعجيل الدعوى بعد مضي مدة سقوط الخصومة 100 درهم، أي إشكال في التنفيذ يلي الإشكال الأول 200 درهم، طلب إشهار.

أو التصديق باستثناء إشهار الإسلام وإشهار الإعانة الاجتماعية 50 درهماً، استخراج شهادة عن الإشهاد والتصديق 25 درهماً، طلب تعيين محكم أو عزله أو تغييره 100 درهم، طلب عرض نقود أو منقول 50 درهماً، رسم إيداع النقود أو السندات المالية والمجوهرات المصوغات 150 درهماً، رسم إيداع مفاتيح المنازل والمحلات وغيرها 50 درهماً، رسم الاعتراض على بيع المحل التجاري 500 درهم.

رأس الخيمة ـ «البيان» ـ وام: