نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بسجن متهم 14 عاماً وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش وتعاطيه مؤثرات عقلية أثناء دخوله مطار الشارقة وأحالت القضية لمحكمة استئناف الشارقة لنظرها بهيئة قضائية مغايرة لعدم الرد على دفاع المتهم وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم.

وتعود التفاصيل لإسناد النيابة العامة للمتهم «الطاعن ع. ج. ي» إيراني الجنسية في دائرة الشارقة جلب مادة مخدرة بقصد الاتجار «حشيش» وحيازتها بقصد التعاطي وتعاطي مادتين مخدرتين ومؤثرا عقليا «مورفين وكودايين والتتراهيدر وكنابينول» وطالبت بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحته المواد المخدرة.

وكان المتهم أنكر أمام محكمة الدرجة الأولى تهمتي الحيازة بقصد الاتجار والتعاطي واعترف بتعاطي مؤثرات عقلية وقال إن اعترافه للشرطة كان نتيجة الإكراه بالضرب وانه اطلع وكيل النيابة على ذلك.

وكانت محكمة جنايات الشارقة حكمت بسجن المتهم عشر سنوات وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة و4 سنوات للتعاطي وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة .

ومصادرة المواد المضبوطة واتلافها فاستأنف المتهم الحكم واستأنفته النيابة العامة وقدم الدفاع مذكرة دفع فيها ببطلان الحكم لقيامه على اعتراف المتهم بمحضر الضبط وسؤاله دون وجود مترجم ولجهله باللغة العربية فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.وتشير أوراق الدعوى إلى أن المتهم ضبط في مطار الشارقة أثناء قدومه من إيران وبحوزته المواد المخدرة.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: