أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا باللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية.

وحدد القرار الحد الأقصي لقروض المباني التجارية بمبلغ أربعين مليون درهم على الا تتجاوز لجنة المباني التجارية بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية الاعتمادات المالية المقررة سنويا لتمويل المباني التجارية التي يحددها المجلس التنفيذي.

والزم القرار طالب القرض في حالة تجاوز تكلفة البناء أربعين مليون درهم تقديم كافة الضمانات اللازمة لدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية والتي يمكن من خلالها تنفيذ المشروع واستقطاع الزيادة من الضمانات المقدمة لصالح المقاول بالإضافة إلى تعهد طالب القرض كتابيا للجنة بإقراره وتحمله قيمة الزيادة قبل البت في طلبه من قبل اللجنة.

وحسب القرار تكون دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية مقرا للجنة تمويل المباني التجارية وأمانة سرها وتعقد فيها اجتماعاتها وتقدم إليها طلبات الحصول على القروض وتودع فيها ملفات وسجلات ومحاضر اجتماعات اللجنة.

واشترط القرار فيمن يتقدم بطلب الحصول على قرض لتمويل عقار تجاري ان يكون مواطنا وإلا يكون قد سبق له الحصول على قرض من الإمارة لتمويل عقار تجاري ما لم تكن قد مضت مدة عشرين عاما على آخر قرض حصل عليه وبشرط ان يكون قد سدده بالكامل.

تعهد كتابي

كما اشترط القرار ان يقدم طالب القرض تعهدا كتابيا من خلال النموذج المعد لذلك من قبل اللجنة يتضمن الأموال العقارية والمنقولة المملوكة له ولأولاده القصر وشهادة صادرة من المصرف المركزي بمركزه المالي وإقرار من طالب القرض بان دخله لا يسمح بتمويل المبنى المزمع إنشاؤه وتخويل الدائرة سلطة التقصي عن صحة تلك البيانات إذا رأت موجبا لذلك.

واشترط القرار ان يتقدم طالب القرض بشهادة من إدارة تسجيل العقارات بالبلدية المختصة تفيد خلو الأرض المطلوب البناء عليها من أي حق عيني تبعي مترتب عليها ومملوكة له دون منازعة.

وطبقا للقرار تقدم طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على قرض لتمويل عقار تجاري إلى أمانة سر لجنة تمويل المباني التجارية وعلى النماذج المعدة لهذا الغرض مع تدعيم الطلب بالمستندات الثبوتية اللازمة.

ومن بينها صورة من خلاصة القيد وصورة من جواز السفر وعدد «2» اثنان صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب وبيان عن مهنة مقدم الطلب والمستندات المشار إليها بالمادة السابقة ومخطط يبين موقع العقار وتاريخ تخصيصه وكيفيته وإقرار من مقدم الطلب بقبول شروط منح القرض مع تحمله لجميع الالتزامات التي يفرضها هذه الإقرار.

ونص القرار على ان أمانة سر لجنة تمويل المباني التجارية هي الجهاز المعاون والمنفذ للجنة في ممارسة أعمالها المناطة بها وفقا لأحكام القانون وتقوم بالمهام والاختصاصات التالية .

وهى تلقي الطلبات المقدمة إلى اللجنة من المواطنين في شأن تمويل المباني التجارية وتلقي الطلبات المقدمة إلى اللجنة من المواطنين في شأن الحصول على قروض خاصة وطلب تحميلها على تمويل العقارات التجارية الخاصة بهم واستلام الطلبات المستوفية للشروط مدعمة بالمستندات وإعطاء أرقام مسلسلة لها مع ذكر تاريخ ووقت الاستلام.

وتسليم طالب القرض ايصالاً يبين فيه رقم المعاملة وتاريخها والتحقق من الجهات المعنية عن صحة المستندات المقدمة ان تطلب الأمر ذلك وإعداد مذكرات العرض على لجنة تمويل المباني التجارية لكافة الطلبات المقدمة وإحالة الطلبات المستوفية للشروط بناء على توصية اللجنة إلى الشؤون الهندسية بالدائرة لإعداد دراسة الجدوى .

واتخاذ ما يلزم من إجراءات للوصول إلى القيمة التقديرية للمشروع المطلوب تمويله على ان يراعي ويؤخذ في الاعتبار قبل إجراء الدراسة جاهزية الموقع واكتمال بنيته التحتية وتصريح الجهات المعنية بإمكانية الشروع في البناء.

وتلقي رد الشؤون الهندسية حول تكلفة المشروع التقديرية وإعداد مذكرة العرض على اللجنة من جديد بعد تحديد الكلفة التقديرية للمشروع وتدوين قرارات ومحاضر اجتماعات اللجنة وحفظها باستخدام احدث الوسائل والتقنيات الحديثة المتاحة لهذا الغرض وتنفيذ قرارات وتوصيات لجنة تمويل المباني التجارية ورفعها للسلطة المختصة لتقرير المناسب.

وتلقي ردود السلطة المختصة بشأن طلبات التمويل التي تتم الموافقة عليها وإبلاغ الجهات المعنية بالموافقات الواردة للعمل على التنفيذ كل في مجال اختصاصه وإعداد تقرير دوري «نصف سنوي» عن أعمال وانجازات الأمانة ورفعه إلى اللجنة للنظر والتقرير بما تراه مناسبا والقيام بكل ما يوكل إليها من أعمال من قبل اللجنة.

التحقق من توفر الشروط

وحسب القرار تمارس اللجنة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لها في القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب هذا القرار ولها بصفة خاصة استعراض الطلبات المرفوعة إليها من أمانة السر بشأن تمويل المباني التجارية ودراسة الطلبات والتحقق من توافر شروط منح القرض المطلوب والتوصية بالموافقة على الطلبات المستوفاة للشروط مدعمة بالأسباب اللازمة .

ورفعها إلى المجلس التنفيذي لتقرير المناسب حيالها وإعداد كشوف بالحالات غير المستوفاة للشروط مدعمة بالأسباب ورفعها إلى السلطة المختصة للنظر والتقرير بما تراه وإعداد ورفع تقرير دوري «نصف سنوي» إلى المجلس التنفيذي عن انجازات العمل والتوصيات الصادرة عن اللجنة وأية اختصاصات أخرى تستند إليها بقرار من السلطة المختصة.

وطبقا للقرار تراعي اللجنة عند النظر في الطلبات المعروضة عليها ما يلي عند انتقال ملكية العقار لطالب القرض عن طريق الهبة أو الشراء يجب على طالب القرض ان لا يكون قد حصل على قرض تمويل من الإمارة أو ان يكون قد مضت مدة عشرين عاما على الأقل على التمويل وبشرط ان يتم سداده بالكامل قبل الحصول على قرض جديد مع استيفاء باقي الشروط المطلوبة للتمويل.

وعند انتقال ملكية العقار عن طريق الميراث أو في حالة الملكية المشتركة عند التخصيص يجوز منح القرض في حالة كون أي من الشركاء تنطبق وتتوافر فيه شروط منح القرض وان كانت غير متوافرة في الآخرين ويجوز وضع ضوابط إضافية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح اللجنة.

وحدد القرار ان مقرر اللجنة هو أمين سرها العام وتقع عليه مسؤولية التحضير لاجتماعات اللجنة وإخطار الأعضاء بمواعيدها وإعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ توصياتها ويمارس مهام عمله وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وحسب القرار تمارس أمانة سر اللجنة أعمالها وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية ونظام عملها الداخلي وتستمد التعليمات من مقرر اللجنة الذي يعاونه في أداء مهام عمله عدد من الموظفين في أمانة سر اللجنة يصدر بتسميتهم قرار من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية.

الأتعاب الإدارية

وطبقا للقرار تقوم الدائرة بعد صدور الموافقة على التمويل من السلطة المختصة ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على تمويل المباني التجارية التي تقام في الإمارة على النحو التالي اذا لم تتجاوز قيمة القرض «15 مليون» خمسة عشر مليون درهم تحصل نسبة مئوية كأتعاب إدارية لخدمة القرض .

وذلك على النحو التالي نصف في المائة إذا كانت قيمة القرض 5. 7 ملايين درهم فاقل وواحد في المائة للقرض الذي تزيد قيمته على 5. 7 ملايين درهم ولا تتجاوز 5. 12 مليون درهم واثنان في المائة للقرض الذي تزيد قيمته على 5. 12 مليون درهم ولا تتجاوز 15 مليون درهم.

ويشترط في كافة الأحوال إلا تزيد نسبة الأتعاب الإدارية على سعر الفائدة لدى المصرف المركزي وإذا تجاوزت قيمة القرض 15 مليون درهم تحصل نسبة مئوية كأتعاب إدارية لخدمة القرض بسعر الفائدة المعلن من المصرف المركزي.

وإذا تجاوزت فترة التنفيذ سنتين بسبب لا يد للمقترض فيه فله ان يطلب من اللجنة إعفاءه من الأتعاب الإدارية عن فترة التجاوز وللجنة إجابته إلى طلبه وفي حالة الرفض يتعين رفع الأمر مشفوعا بالرأي إلى المجلس التنفيذي لتقرير ما يراه مناسبا.

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي وبناء على اقتراح تغيير الأسقف المالية الواردة في هذه المادة. وتحدد بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح الدائرة حصة كل من الحكومة والمقترض والصيانة من الإيجارات السنوية للمباني الممولة وتقوم الدائرة بتوزيع الحصص وفقا لأحكام هذا القرار بعد استيفاء قيمة التأمين.

حسب القرار فانه إذا توفي مقدم طلب القرض قبل البت في طلبه يحل الورثة محل مورثهم إذا رغبوا في ذلك وكانت شروط القرض متوافرة فيهم وتؤول إليهم ذات الالتزامات المقررة على مورثهم كما انه إذا توفي مقدم طلب القرض بعد إجازة القرض له يحل الورثة محل مورثهم وتؤول إليهم ذات الشروط والالتزامات التي قبلها وتحملها مورثهم إبان حياته.

وتصدر اللجنة قرارا بالإجراءات التفصيلية المعتادة التي تنظم التعامل بين اللجنة وكل من الاستشاريين والمقاولين وشروط قبولهم والأتعاب المقررة لهم كما تضع نماذج عقود موحدة للتعامل معهم وأخرى لاستغلال العقار وصيانته وحراسته.