اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن انشاء هيئة البيئة في أبوظبي برئاسة وإدارة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة لتحل محل هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ويكون مقرها أبوظبي.

ونص القانون في مادته الأولى على إنشاء الهيئة كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى هيئة البيئة أبوظبي تكون السلطة المختصة بكافة شؤون البيئة في إمارة أبوظبي.

وتهدف الهيئة الجديدة إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومراقبتها وتقدم الاقتراحات والتوصيات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للحفاظ على البيئة وتنمية الحياة الفطرية وعلى كافة الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة في مجالات البحوث والدراسات والبرامج المتعلقة بشؤون البيئة والحياة الفطرية.

وتقوم هيئة البيئة الجديدة حسب المادة الثالثة من القانون بإجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة وللحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات.

كما تعمل على تقييم الموارد المائية الأرضية واقتراح طرق الاستخدام والاستغلال الأمثل لتلك الموارد وتقييم تأثير مشروعات التخلص من مياه الصرف الناتجة عن الاستخدامات المنزلية وغيرها من النفايات الصناعية السائلة على البيئة كما تعمل على تقييم تأثير الفوائض النفطية على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن هذه المشاكل وكذلك تاثير الانبعاثات الهوائية الصناعية والانبعاثات الناتجة عن الاستخدام المنزلي على البيئة والحياة الفطرية واقتراح الحلول في شأن التلوث الهوائي.

ومن مهام الهيئة ايضا تقييم فعالية المشروعات المطبقة حاليا لمعالجة النفايات المنزلية والصناعية الصلبة والتوصية بإقامة مشروعات لمعالجة النفايات السامة الخطرة والطبية ومتابعتها للتخلص منها ومنع أخطارها.

وتقييم المواد الكيميائية والخطرة والمبيدات والمخصبات الكيماوية والأسمدة غير العضوية على البيئة وكذلك تقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في إمارة أبوظبي على البيئة والحياة الفطرية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية بدراسة هذه المشاريع.

وتهتم الهيئة الجديدة ايضا بتقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية لإقامة المدن على البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات المختصة والتوصية بالطرق الأقل تأثيرا على البيئة والحياة الفطرية للقيام بها وإعداد الخطط اللازمة لوضع وتطوير سياسة بيئية متوازنة وتطبيقها على المشروعات الصناعية والزراعية والاقتصادية التي تقام في أبوظبي.

كما يسند الى الهيئة العديد من المهام الاخرى ومنها ترتيب وضع نشاطات الصيد البري والبحري وتقييم تأثير التسلية والترفيه على البيئة والحياة الفطرية وإقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإقامة وإدارة المراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية المهددة بالانقراض الى جانب إقامة مراكز متخصصة بهدف إجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة وغيرها من الأمور الادارية والفنية التي لها علاقة بالبيئة والحياة الفطرية.وفيما يلي نص القانون (قانون رقم 16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة.

أبوظبي نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996م في شأن إنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها وتعديلاته.

وعلى القانون 2 لسنة 1999م في شأن المحافظة على سلامة الإنسان والبيئة الزراعية من سوء استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية وعلى القانون رقم 6 لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية وعلى القانون رقم 2 لسنة 2005م بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وعلى القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.

وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الاتي:

الباب الأول في إنشاء الهيئة

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (هيئة البيئة أبوظبي) وتكون السلطة المختصة بكافة شؤون البيئة في إمارة أبوظبي تتمتع هيئة البيئة بالأهلية الكاملة للتصرف والاستقلال المالي والاداري الكامل كما تعتبر أموالها أموالا عامة.

وتحل الهيئة المشار إليها محل هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.

المادة الثانية

مقر الهيئة في مدينة أبوظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا داخل الإمارة .

الباب الثاني في أغراض الهيئة

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى حماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومراقبتها وتقدم الاقتراحات والتوصيات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للحفاظ على البيئة وتنمية الحياة الفطرية وعلى كافة الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة في مجالات البحوث والدراسات والبرامج المتعلقة بشؤون البيئة والحياة الفطرية.

ولتحقيق هذه الأغراض تقوم الهيئة بما يأتي

1) إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة وللحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات وتحديد الأولويات.

2) تقييم الموارد المائية الأرضية واقتراح طرق الاستخدام والاستغلال الأمثل لتلك الموارد بهدف المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتنميتها.

3 ) تقييم تأثير مشروعات التخلص من مياه الصرف الناتجة عن الاستخدامات المنزلية وغيرها من النفايات الصناعية السائلة على البيئة والحياة الفطرية والتوصية بإقامة مشروعات لمعالجة هذه النفايات السائلة ومتابعتها.

4) تقييم تأثير الفوائض النفطية على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن هذه المشاكل.

5) تقييم تأثر الانبعاثات الهوائية الصناعية والانبعاثات الناتجة عن الاستخدام المنزلي على البيئة والحياة الفطرية واقتراح الحلول في شأن التلوث الهوائي والتوصية بإقامة المشروعات لتنقية الانبعاثات الهوائية وتنسيقها مع الجهات المختصة ومتابعتها.

6) تقييم فعالية المشروعات المطبقة حاليا لمعالجة النفايات المنزلية والصناعية الصلبة وتقييم تأثيرها على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات في شأن تحسين هذه المشروعات أو القيام بمشاريع جديدة.

7) التوصية بإقامة مشروعات لمعالجة النفايات السامة الخطرة والطبية ومتابعتها للتخلص منها ومنع أخطارها.

8) تقييم المواد الكيميائية والخطرة والمبيدات والمخصبات الكيماوية والأسمدة غير العضوية على البيئة وتصنيف هذه المواد حسب درجة تأثيرها واقتراح مشاريع وأنظمة لتنظيم استخدامها في إمارة أبوظبي ومتابعتها.

9) تقييم تأثر المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في إمارة أبوظبي على البيئة والحياة الفطرية والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والهيئات والمؤسسات الأخرى المعنية بدراسة هذه المشاريع وطلب إجراء الدراسات أو الاحتياطات اللازمة وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن المشاكل البيئية التي قد تنشأ عنها ورفعها إلى المجلس التنفيذي.

10) تقييم تأثير النمو السكاني ومشروعات البنية التحتية لإقامة المدن على البيئة والحياة الفطرية والمساهمة في تخطيط هذه المشروعات مع الجهات المختصة والتوصية بالطرق الأقل تأثيرا على البيئة والحياة الفطرية للقيام بها.

11) التوصية بإقامة مشروعات لمعالجة أو القضاء على الاثار السيئة الناتجة عن المشروعات الصناعية والاقتصادية.

12) إعداد الخطط اللازمة لوضع وتطوير سياسة بيئية متوازنة وتطبيقها على المشروعات الصناعية والزراعية والاقتصادية التي تقام في إمارة أبوظبي من أجل حماية البيئة والحياة الفطرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإصدارها.

13) تقييم تأثير نشاطات الصيد البري والبحري في إمارة أبوظبي وتقديم الاقتراحات والحلول لمواجهة خطر انقراض الحياة الفطرية الذي قد ينتج عن هذه النشاطات والتوصية بإقامة مشاريع لإدارة نشاطات الصيد وإنشاء مناطق محمية.

14) تقييم تأثير التسلية والترفيه على البيئة والحياة الفطرية وتقديم الاقتراحات والحلول بشأن الاثار الضارة التي قد تنتج عنها والتوصية بإقامة مشاريع لتنظيم هذه النشاطات.

15) إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق.

16) إقامة وإدارة المراكز المتخصصة في تنمية الحياة الفطرية المهددة بالانقراض.

17 إقامة وإدارة المراكز البيطرية للعناية بالحياة الفطرية وإعادة تأهيلها للعيش في بيئتها الطبيعية.

18 ( إقامة المراكز المتخصصة بهدف إجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية وتطوير نظم جمع المعلومات عن العناصر الطبيعية المؤثرة في البيئة والحياة الفطرية.

19) التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في إمارة أبوظبي وخارجها.

20) إعداد كوادر وطنية قادرة على إعداد وتنفيذ سياسات الحماية للبيئة والحياة الفطرية.

21) تقديم الدراسات المتعلقة بحماية البيئة والحياة الفطرية للجهات والأشخاص العامة والخاصة.

22) تحقيق التنمية المستدامة من خلال النشاط البيئي.

23 ) نشر الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتعريف بالهيئة وأهدافها وذلك عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية.

24) فحص الطلبات المقدمة إلى الجهات المختصة بإصدار التراخيص للمشاريع الصناعية والزراعية والبيئية وإخطار هذه الجهات بقرارها في شأنها.

25) مكافحة التلوث والحفاظ على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واستغلال البيئة ومواردها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة ووضع نظام للرقابة المستمرة واقتراح الحلول المناسبة للمشاكل البيئية المختلفة.

26) وتلتزم جميع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص التجارية والصناعية والاقتصادية والزراعية وغيرها بضرورة تحويل الطلبات المقدمة إليها للبت فيها وإخطار هذه الجهات بقرارها في شأنها.

الباب الثالث في إدارة الهيئة مجلس الإدارة

المادة الرابعة

يرأس الهيئة ولي العهد ويتولى إدارتها مجلس إدارة لا يقل عن ثمانية أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضوا بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وتكون مدة العضوية بالمجلس خمس سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم أميري وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من المجلس التنفيذي.

ويعين مجلس الإدارة الأمين العام وتحدد مكافأته ومخصصاته.

المادة الخامسة

يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه بإصدار اللوائح والنظم والقرارت التنفيذية لأحكام هذا القانون والتي تكون ملزمة لكافة الجهات.

المادة السادسة

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بشؤون الهيئة وتصريف أمورها وتحديد خطة العمل السنوية واعتماد طريقة تنفيذها واتخاذ القرارت اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا القانون ودون الإخلال بأحكام القوانين الأخرى ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:

1) وضع خطة العمل المطلوب وأولويات إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.

2) تحديد السياسات اللازمة للمحافظة على البيئة وعلى الحياة الفطرية والعناية بها وحمايتها وتنميتها وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك.

3) اقتراح الرسوم المناسبة على الأنشطة المختلفة ورفعها للمجلس التنفيذي وتحصيل أجور الخدمات التي تقدمها الهيئة.

4) اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية.

5) تشكيل لجنة استشارية من خبراء عالميين في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية في بيئتها الطبيعية.

6) تشكيل اللجان الدائمة والمؤقته من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به.

7) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به.

8) إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة.

9) إصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعيينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهيئة.

10) النظر في التقارير الدورية التي تقدم سير العمل بالهيئة.

11) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإقرار الحساب الختامي السنوي.

12) بحث واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي.

13) اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة.

14) النظر فيما يحال إلى الهيئة من المسائل المتعلقة بنشاطها أو يرى ضرورة دراستها.

15) استثمار أصول وأموال وممتلكات الهيئة بهدف زيادة وتنمية مواردها.

16) تحديد صلاحيات واختصاصات الأمين العام.

17) تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الهيئة وطريقة التصرف فيها.

المادة السابعة

يعقد مجلس الإدارة اجتماعات بصفة دورية كل ستة أشهر وللرئيس الحق في دعوة المجلس إلى اجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وللمجلس دعوة الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

الباب الرابع في اختصاص الأمين العام

المادة الثامنة

يكون أمين عام الهيئة هو المسؤول عن إدارتها والمنفذ لسياستها لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:

1) اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك.

2) إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعها إلى مجلس الإدارة.

3) تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى.

4) الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للهيئة.

5)إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة واللوائح المنظمة لشؤون العاملين وبرامج التدريب ورفعها إلى مجلس الإدارة.

6) الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة بالهيئة.

7) توجيه العمل في الهيئة والإشراف عليه طبقا للوائح.

8) إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج الهيئة ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة.

9) الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها.

10) يقدم أمين العام إلى مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة والتقرير السنوي عن أعمالها وذلك خلال ثلاثة أشهر على أكثر من انتهاء السنة المالية.

الباب الخامس في ميزانية الهيئة ومواردها

المادة التاسعة

تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتتكون أموال الهيئة من (1) الاعتمادات التي تخصصها لها حكومة أبوظبي.

2) الدخل الذي تحقق من ممارسة نشاطها.

3) الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفقا للقواعد التي يضعها.

المادة العاشرة

تعفى الهيئة والمراكز والأقسام التابعة أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم المحلية.

الباب السادس في الأحكام الختامية

المادة الحادية عشرة

تطبق على موظفي ومستخدمي الهيئة من المواطنين قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات مكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبوظبي فيما لم يرد به نص خاص في لائحة العاملين بالهيئة.

المادة الثانية عشرة

يعين مجلس الإدارة مدققا حسابيا أو أكثر لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويكون من المدققين المعتمدين في إمارة أبوظبي ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم.

المادة الثالثة عشرة

تكون الهيئة هي السلطة المحلية المختصة لتمثيل إمارة أبوظبي لدى الهيئة الاتحادية للبيئة وتنفيذ كافة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه قراراً بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشات والأماكن والمشاريع وغيرها للتحقق من التزامها بأحكام القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الصادرة تنفيذا لها موظفي الهيئة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام القوانين السارية وأن يحيلوا المخالف إلى السلطات القضائية طبقا للإجراءات المعمول بها في الدولة.

المادة الرابعة عشرة

يحظر على أي منشأة أو فرد مزاولة أي عمل من الأعمال أو القيام بأي نشاط قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان وسلامة البيئة إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

ـ يحق للمفتشين وقف نشاط أية منشأة أو منع استعمال أية مادة أو أداة أو آلة إذا كان استعمالها يشكل خطرا أو ضرارا على صحة وسلامة الإنسان والبيئة.

ـ كل من يتسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر وسلامة الإنسان أو البيئة يتحمل كافة التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذا الضرر.

المادة الخامسة عشرة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الأدوات والآلات المخالفة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الهيئة فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الاتحادية في شأن البيئة تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة.

المادة السابعة عشرة

يلغى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إنشاء هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1997 والقانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن المحافظة على سلامة الإنسان والبيئة الزراعية من سوء استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.

المادة 20 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، صدر عنا في أبوظبي بتاريخ 15/ يونيو / 2005م الموافق 8 / جمادى الأولى / 1426هـ.