أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون الأحوال الشخصية بمواده الـ 363 مادة وسوف يرفع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه. وتتضمن مواد المشروع اخضاع المهور للقانون والمساواة بين البنين في الهبات ونفقة اللقيط والتفريق للعقم وزيادة مدة الحمل وأحكام السفر لإسقاط الحضانة وغيرها.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعاً في قصر الخبيرة برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحضور معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير شؤون المجلس الأعلى ومجلس التعاون ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط .
ومعالي علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وفضيلة الدكتور أحمد الكبيسي رئيس اللجنة التي أعدت مشروع القانون وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وعدد من الاختصاصيين.
من جانبه أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ان مشروع قانون الأحوال الشخصية مشروع متكامل يتضمن أحكام الزواج والطلاق والحقوق المتبادلة بين الزوجين وأحكام النفقة والميراث والنسب والولاية والوصية والتفريق بين الأزواج والخلع وأحكامه والعديد من المواد الإجرائية.
وأشار معاليه في تصريحات صحافية ان مشروع القانون يتضمن جملة من الأحكام التي لم يسبق النص عليها في قانون آخر ومنها سريان أحكام القانون على الوقائع التي حدثت وقت العمل به وسريانه بأثر رجعي على حالات حددتها المادة (1) من المشروع وإنشاء لجنة التوجيه الأسري.
وتحديد اختصاصاتها وتيسير إجراءات رفع الدعوات والإعلان ولائحة الشهادات والتوثيق وتنظيم حالات الطعن والتعويض في حال فسخ الخطوبة وشرط الخلو من أمراض معينة لعقد النكاح «الزواج» وإخضاع المهر للقانون «رأي عمر بن الخطاب» .
والتسوية في الهبات ونفقة اللقيط غير المنفق عليه وزيادة مدة الحمل بثبوته ولو زاد على سنة وعدم حصر العيوب المضرة والتفريق بين الزوجين للعقم والاستعانة بلجنة طبية لمعرفة العيوب التي يتم الطلاق لأجلها وإجابة القاضي لطلب المرأة في حال الخلع قبل الدخول «الزواج».
وأوضح معاليه الوزير ان مشروع القانون يتضمن عدم نفاذ حكم الطلاق إلا بعد صيرورة الحكم باتاً وإعطاء القاضي صلاحية اختيار الحاضن ان لم يتواجد الأبوان أو مستحق الحضانة وتنظيم أحكام السفر الذي يسقطها وتنظيم أحكام رؤية المحضون وحالات حفظ جواز سفره.
وأضاف معالي ان المشروع أورد جملة من أسباب سلب الولاية وما ستجد في العصر الحديث وأسباب الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وصرف الوصية على وجوه البر ولأقرب مجانس وإجراءات تحقيق الوفاة والوراثة وتصفية التركة ومجموعة من النصوص الإجرائية في التركات والمواريث وتركة من لا وارث له تكون وقفاً باسمه تحت نظارة الأوقاف وشؤون القصر، أسباب التحايل على أحكام الميراث.
من جانب آخر أقرت اللجنة الفنية للتشريعات برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة تعديلات بعض أحكام مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية .
والمتضمنة تبادل المنافع بين صناديق المعاشات المحلية والخليجية والتأمينات على الموظفين خارج دولهم للاستفادة من حالات انتقال الموظفين من دوائر محلية لأخرى اتحادية والعكس وزيادة مدة الاشتراك لخمس سنوات في الحالات التي يجوز فيها للموظف المؤمن عليه الحصول على المعاش «التقاعد».
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: