الاحد 17 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 18 مايو 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن المكفولين على ذويهم ينطبق عليهم كافة الاجراءات التي تنظم علاقات العمل للعمالة الاجنبية بالدولة وذلك وفقا لقانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته والقرارات المنفذة له الا فيما يتعلق بالاقامة بالنسبة لهم والتي تكون هنا على ذويهم سواء الزوج بالنسبة للزوجة او الابنة المكفولة على والدها. وقالت مصادر ذات صلة انه انطلاقا من ذلك فان المكفولين على ذويهم ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 الخاص بنقل كفالة العاملين بين قطاعات الدولة اذا كان من الفئات التي تخضع لهذا القرار وتقبل منها طلبات نقل كفالتها والتي تضمنتها المذكرة التفسيرية لقرار مجلس الوزراء والتي اشتملت على مختلف المهن التي يمكن نقل كفالتها مشيرة الى أنه بالنسبة للمكفولين على ذويهم فان وضعهم يختلف عن المكفولين على جهات خاصة او حكومية في ان الاقامة تكون على ذويهم اضافة الى انهم لا ينطبق عليهم ختم الحرمان لانهم غير مستقلي الاقامة وتابعين لذويهم ولكن في حالة رغبتهم في العمل لدى جهات اخرى بدون موافقة صاحب العمل او الجهة التي يعملون لديها فانهم يحرمون من العمل لمدة سنة لدى جهات اخرى ولكن بعد مرور تلك المدة يمكن لهم العمل. وأضافت المصادر أن العمل مسموح للمكفولين على ذويهم من الاناث فقط وغير مسموح للرجال المكفولين على ذويهم وبالتالي فانه اذا جاءت فرصة لهم للعمل لدى جهات اخرى غير التي يعملون لديها فانه يجب هنا أن يحصل على موافقة الجهة الاولى التي يعمل لديها واذا وافقت فانه يجوز له أن يعمل لدى الجهة الجديدة ولكن لابد هنا أن ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بشأن نقل الكفالة. وأوضحت المصادر انه اذا كان العقد محدد المدة فانه لابد على المكفول على الغير أن يعطي الجهة التي يعمل لديها انذارا مدته شهر لانهاء علاقته بها او الانتظار لحين انتهاء عقد العمل الذي يربطه مع الجهة او الحصول على موافقتها او سيكون معرضا للحرمان من العمل لمدة سنة طالما انه لم يحصل على موافقة الجهة التي يعمل بها «صاحب العمل» في حين اذا كان العقد غير محدد المدة فان المكفول على ذويه في هذه الحالة يجب أن يقدم راتب شهر ونصف تعويضا للجهة التي يعمل لديها او الانذار حسب العقد المبرم بين الطرفين. وأكدت المصادر أن موافقة صاحب العمل «الجهة التي يعمل لديها» المكفول على ذويه، شرط اساسي لانتقاله الى العمل الجديد وفقا للشروط التي نص عليها قرار مجلس الوزراء فيما عدا الاقامة مشيرة الى أنه كون الاقامة للمكفولين على ذويهم على الوالد او الغير فان ذلك لا يعطيهم الحق في العمل كيفما يشاءون وفي اي مكان بدون ضوابط ولكنهم يخضعون لقانون العمل حتى لا يضار «صاحب العمل» اي الجهة التي يعملون لديها من التصرفات غير المنضبطة وبالتالي فان الاقامة على الغير لا تعطيهم الحق في مخالفة قانون العمل والاساس في هذا الموضوع هو عقد العمل وبطاقة العمل التي يتم تجديدها سنويا وهي التي تربطهم مع الجهة التي يعملون بها. وقالت المصادر أن وزارتي العمل والداخلية تدرسان حاليا معاقبة صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل المكفولين على ذويهم وهم الزوجة على كفالة زوجها والابنة على كفالة ابيها «وستقوم كذلك بمعاقبة الزوج او الاب اذا لم يطبقا قانون العمل والاجراءات المنظمة له في عملية التشغيل وأن يتم ذلك بموجب عقد عمل وبموافقة وزارة العمل على ذلك على أن تقوم الجهة التي تستخدم المكفولين على ذويهم باستخراج بطاقة عمل لهم لمدة سنة وتجديدها عند الانتهاء سنويا. وذكرت أن هذا التوجه الذي يتم دراسته حاليا بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين جاء بعد أن ظهرت العديد من المشاكل التي كان يتسبب فيها هؤلاء نظرا لانهم يعملون بطاقة عمل من الوزارة في حين أن قانون العمل يمنع هؤلاء من العمل الا اذا حصلوا على تصريح «بطاقة عمل» من وزارة العمل ولكن هناك الكثير منهم يعملون بدون استخراج البطاقة. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: