السبت 16 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 17 مايو 2003 اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية انه يجوز للعاملين في الحكومة من الفئات المهنية العليا العمل لبعض الوقت في منشآت القطاع الخاص ولكن بعد استيفاء الشروط المطلوبة في هذه الحالة والتي تتضمن موافقة الجهة الحكومية التي يعملون لديها وفقاً لمتطلبات احكام قانون الخدمة المدنية اضافة الى الشروط التي تتطلبها الوزارة للعمل لدى منشآت القطاع الخاص والتي ترغب في استخدامهم وهي موافقتهم على استخدامهم. وقالت مصادر ذات صلة ان العاملين في الحكومة يجوز لهم فقط العمل لبعض الوقت في حين انهم لا يجوز لهم العمل المؤقت الذي يقتصر على العاملين في منشآت القطاع الخاص للعمل لدى منشآت خاصة اخرى وفقاً لشروط حددتها الوزارة في حالة حدوث منازعات بين العامل والكفيل الاصلي فانه يتم منحه تصريحاً للعمل المؤقت لمدة ستة اشهر ولمدة واحدة في حين ان العمل لبعض الوقت تكون لمدة لا تزيد على 3 ساعات في اليوم للعاملين في الاجهزة الحكومية مشيرة الى ان العمل لبعض الوقت هو العمل الذي تقل مدته الزمنية عن ساعات العمل العادية اما العمل المؤقت فهو العمل الذي يكون لفترة زمنية محددة لا تتجاوز ستة اشهر لمدة واحدة للعامل ولصاحب العمل بعدها اما ان يعود الى الجهة الاصلية التي تستخدمه او يعدل وضعه او يغادر الدولة وانه يجوز له نقل كفالته اذا كان من الفئات التي يشملها قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2001 في شأن نقل الكفالة. واضافت انه في هذا الاطار يمكن للعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التمتع بفرصة للعمل لبعض الوقت في حالة حصوله على موافقة الجهات التي تستخدمه حسب قوانين الخدمة المدنية في الدولة لانه في الاساس يجب ان يحصل العامل على موافقة كتابية من الجهة التي يعمل لديها او تكفله لتقديم خدمة مؤقتة ومحددة وانه لا يجوز له العمل لدى اكثر من جهة ويجب ان يكون الشخص من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية والمؤهلات الدراسية المتخصصة مشيرة الى ان العمل لبعض الوقت يقصد به العمل الذي يقوم به اشخاص من العاملين المرتبطين بعمل دائم ونقل ساعات عملهم العادية عن ساعات العمل اليومية طوال الوقت في ذات العمل والمهنة كما انه لا تزيد مدته على 3 ساعات للعاملين في الاجهزة الحكومية على اساس انهم يعملون 6 ساعات، وبالتالي لو عملوا لبعض الوقت تكون مدة عملهم 9 ساعات كما ان معظم الذين يعملون لبعض الوقت لا تزيد مدة عملهم على ساعتين يومياً. واكدت المصادر ان العاملين في الحكومة مسموح لهم بالعمل لبعض الوقت غير مسموح لهم بالعمل المؤقت الذي يقتصر على العاملين في القطاع الخاص وفقاً لشروط حددتها الوزارة، ويجب ان يقدم طالب العمل المؤقت او لبعض الوقت بتصريح لذلك الى الوزارة مشيرة الى ان هناك فئات حددتها الوزارة للعمل مؤقتاً او لبعض الوقت لدى منشآت غير التي يعملون بها او الجهات التي تكفلهم بالدولة وهي الاطباء والاستشاريون والاخصائيون، الصيادلة والممرضون، المهندسون والاستشاريون، المستشارون القانونيون والاقتصاديون والخبراء الماليون، المدرسون في جميع مراحل التعليم، المحاسبون ومدققو الحسابات، المترجمون، العاملون على اجهزة الكمبيوتر والمختبرات العلمية، الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات بالدولة، العاملون في المعارض ومراكز التسويق المؤقتة ومروجو السياحة، مروجو البضائع والمنتجات، الفنيون العاملون في مجال تركيب وصيانة وتصليح الآلات والمعدات الدقيقة، الرياضيون والمدربون المحترفون في مختلف انشطة الرياضة، الحاصلون على المؤهلات العليا والتخصصات الفنية النادرة، الاشخاص الذين قدموا الى الدولة بدعوة من منشأة داخل الدولة بتفويض من منشأة يوجد مقر رئاستها في الخارج والتي تنتني للفئات السابقة، الزوجة او البنت غير المتزوجة بشرط حصولها مسبقاً على بطاقة عمل، العاملون في الاجهزة الحكومية والمحلية، سائقو المركبات والرافعات ومن في حكمهم اضافة الى اية فئات اخرى يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية وبقرار منه.