الخميس 14 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 15 مايو 2003 اصدر خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل تعميماً ادارياً في شأن اجراءات تطبيق القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2003 بشأن حماية الاجور والذي يقضي بتقديم تقرير معتمد من احد مكاتب تدقيق الحسابات المعتمدة والمرخص لها بمزاولة المهنة والمسجلة في وزارة الاقتصاد والتجارة يوضح موقف سداد اجور العاملين بالمنشأة بصفة منتظمة على ان يتم تقديم هذا التقرير في المواعيد التي تحددها الوزارة، وفي حالة تقديم بيانات غير حقيقية فإنه سيتم توقيع عقوبات جزائية وادارية على المنشأة ومكتب تدقيق الحسابات وذلك وفقاً لما جاء في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 والقرارات الوزارية المنظمة له والقوانين الاخرى ذات الصلة ويحتوي التعميم على تسع مواد. تقضي المادة الاولى بأن تكون وحدة شئون المنشآت هي الجهة المعنية بدائرة العمل المختصة لتطبيق القرار الوزاري رقم (156) لسنة 2003 اما المادة الثانية فتشير الى تطبيق القرار بشكل مبدئي على: ـ جميع المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء (المقاولات، الصيانة العامة) والنظافة والنقليات علاوة على المنشآت العاملة في صناعة الملابس والتي يبلغ عدد العاملين لديها مئتي شخص فأكثر وفقاً لبيانات الحاسب الآلي بالوزارة. ـ جميع المنشآت المقدم ضدها شكاوى متكررة لعدم دفع اجور العاملين لديها وعلى ان يكون التطبيق بناء على توصية من مدير ادارة التفتيش او مدير ادارة علاقات العمل او مديري مكاتب العمل شاملة الاسباب والمبررات التي تستوجب تطبيق القرار الوزاري. وتنص المادة الثالثة على ان تقوم وحدة شئون المنشآت بتطبيق ما جاء في المادة (2) سواء بقرار منها او تنفيذاً لتوصية صادرة من اي من الادارات الاخرى بدائرة العمل المختصة او واردة من جهات اخرى خارج الوزارة وتم احالتها للوحدة من المختصين بتطبيق القرار. اما المادة الرابعة فتؤكد على ان تقوم وحدة شئون المنشآت باعداد سجل خاص تدون فيه بيانات المنشآت المقرر مطالبتها بالالتزام بالقرار المذكور ويتم ادخالها في برنامج الحاسب الآلي الذي اعد خصيصاً لذلك. وتشير المادة الخامسة الى ان يقوم برنامج الحاسب الآلي بشكل دوري (ربع سنوي) باعداد كشوف لمطالبة المنشآت المحددة بتقديم تقرير حماية الاجور معتمداً من احد مكاتب التدقيق وعلى النحو الوارد في القرار الوزاري وفق النموذج المعد لذلك وتؤكد المادة السادسة على قيام الموظف المختص بعدم استلام التقرير الا اذا كان مدقق الحسابات قد اعد تقريره للمنشأة على الاوراق الرسمية لمكتب المدقق وبشرط ان يكون قد تم موافاة الوزارة (عن طريق المنشأة) بنسخة من هذا التقرير ووفق النموذج المخصص لهذا الغرض وتبين المادة السابعة الخطوات الواجب اتباعها. ـ عند تقديم التقرير والتأكد من وصول أصله الى الوزارة يقوم موظف وحدة شئون المنشآت بادخال بيانات التقرير في برنامج الحاسب الآلي بما فيها تاريخ آخر موعد لتسديد الاجور. ـ بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ موعد اول مطالبة بتقديم التقرير يقوم برنامج الحاسب الآلي تلقائياً بايقاف ملف المنشأة واعادة طلب التقرير منها وتتخذ في شأن قبوله نفس الاجراءات السابقة تمهيداً لرفع الحظر تلقائياً. ـ اذا رأت الوزارة اية ملاحظات على تقرير المدقق فإن لها ان تطلب الايضاحات اللازمة من المدقق كما يجوز للوزارة ومتى ما رأت ضرورة لذلك ان تطلب من المنشأة كشوف رواتب او اي بيانات اخرى تراها ضرورية لتأكيد حماية الاجور. وتنص المادة الثامنة على اعضاء لجان التصاريح قبل البت في طلبات التصاريح المقدمة من المنشآت المطلوب منها التقرير، التأكد من خلال مَد َى ٌٌء بأن التقرير قد قدم للوزارة، وفي حالة عدم التقديم تقوم اللجنة باعادة الطلب كنواقص. وتشير المادة التاسعة الى العقوبات التي يتم توقيعها في حالة المخالفة حيث تؤكد ان للوزارة اذا ما تبين لها وجود اي تلاعب في تقرير المدقق او عدم صحة البيانات الواردة فيه ان تقوم باخطار جهة الترخيص ووزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ضد المدقق علاوة على اتخاذ الاجراءات الاخرى وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. وسوف يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم السبت المقبل ومن المتوقع ان يؤدي هذا القرار الى الحد من الاضرابات العمالية التي شهدت ارتفاعاً متزايداً خلال الفترة الاخيرة نتيجة لامتناع اصحاب المنشآت عن دفع اجور العاملين بها حيث سيعطي التقرير الدوري عن الرواتب الفرصة للوزارة للقيام بمناقشة الكفيل حول اسباب تأخر الرواتب والعمل على حلها قبل ان تتفاقم المشكلة بين الكفيل والعمال ويتم اللجوء الى الاضرابات العمالية. كذلك سيجبر المنشآت على الالتزام بدفع الرواتب نظراً لعدم تمكنها من الحصول على اي تأشيرات جديدة او فتح بطاقة منشأة جديدة دون تسديد الرواتب ويأتي هذا القرار في اطار سلسلة القرارات الصادرة في شأن عدم الموافقة على اصدار المزيد من التأشيرات للمنشآت التي لا تلتزم بتوفير حقوق العمال. كتب رمضان العباسي: