الاربعاء 13 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 14 مايو 2003 اصدر معالي حميد بن ناصر العويس وزير الكهرباء والماء قرارا وزاريا بتطبيق القواعد التنظيمية الاساسية للوقاية من الاشعاعات المؤينة حيث تحدد هذه القواعد متطلبات الحد الادنى لوقاية الافراد من التعرض للاشعاعات المؤينة ولامان المصادر الاشعاعية وتنطبق هذه القواعد على جميع الممارسات التي تنطوي او يمكن أن تنطوي على التعرض لاشعاعات مؤينة ويدخل في ذلك ما يلي: ـ اية انشطة تتعلق باستخدام الاشعاعات المؤينة في الاغراض الطبية او الصناعية او البيطرية او الزراعية او في التدريب او التعليم او البحث العلمي او غير ذلك. ـ انتاج مصادر الاشعاعات المؤينة واستخراج الخامات المشعة ومعالجتها والممارسات التي تنطوي على وجود مصادر اشعاعات مؤينة طبيعية وتفضي الى زيادة في تعرض العاملين او الجمهور تتجاوز الحدود المقررة وممارسات اخرى يحددها وزير الكهرباء والماء. كما تنطبق القواعد على اسلوب واجراءات التدخل في حالات الحوادث والكوارث الاشعاعية وفي حالات التعرض المزمن. وأشار القرار الى أن هذه القواعد لا تنطبق على التعرضات الناجمة عن كل من: وجود البوتاسيوم في الجسم، الاشعاعات الكونية على سطح الارض، الاشعاعات الناجمة عن النكليدات المشعة في المواد الخام بتركيزها الطبيعي واية مصادر مشعة اخرى يحددها الوزير. وحددت القواعد بانه لا يجوز اعتماد اوادخال او اجراء او ايقاف او انهاء تشغيل اية ممارسة او اعمال تتضمن مصادر مشعة او اجهزة مصدرة للاشعاعات المؤينة الا وفقا لمتطلبات هذه القواعد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وترخيص من الادارة. كما نصت القواعد بانه لا يجوز تعميم او تصنيع او بناء او تجميع او اقتناء او استيراد او تصدير او توزيع او بيع او تخزين اي مصدر يقع ضمن اية ممارسة الا وفقا لمتطلبات هذه القواعد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وترخيص من الادارة. كما لا يجوز اختيار موقع للممارسة او عمل يتضمن مصدرا مشعا او جهازا يصدر اشعاعات مؤينة او انشاء اية مبان خاصة لهذه الممارسة او العمل او ادخال اية تعديلات على الاماكن او المباني الا وفقا لمتطلبات هذه القواعد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة وترخيص من الادارة. وتضمنت القواعد مبادئ الوقاية والامان وحدود الجرعة التي يمكن أن يتعرض لها الافراد وبحيث لا تنطبق حدود الجرعة على التعرضات الطبية الناجمة عن ممارسات مرخصة. وتضمنت القواعد الاحكام الخاصة بترخيص الممارسات والمتطلبات الادارية وواجبات ومسئوليات المرخص له وقواعد الوقاية والامان في مجالات التعرض الطبي حيث تضمنت الاحكام العامة تصنيف استخدام الاشعاع في الطب الى اربعة اقسام وهي: التشخيص الاشعاعي بالاشعة السينية والعلاج الاشعاعي «الداخلي والخارجي» والطب النووي والتحليلات المختبرية الطبية حيث لا يجوز اجراء تعرض اشعاعي طبي لاي مريض سواء بغرض التشخيص او العلاج الا بناء على طلب من طبيب ويجب أن يكون التعرض الاشعاعي وفق ما يصفه طبيب مؤهل في مجال الاشعة وعلى الاطباء الالتزام بمتطلبات الوقاية والامان سواء عند وصف التعرض الطبي المطلوب او اثناء اجرائه. كما تضمنت القواعد تبرير التعرض الطبي والمعايرة وضمان الجودة وحوادث التعرض الطبي والسجلات الطبية والتوثيق وقواعد الوقاية والامان في مجالات التعرض المهني وتصنيف مناطق العمل والرصد الفردي وتقييم التعرض ومتطلبات العمل في المجال الاشعاعي والقواعد المحلية والاشراف ومعدات الوقاية الفردية والمراقبة الصحية وسجلات التعرض المهني والنفايات المشعة وتعريفها في البيئة والمنتجات الاستهلاكية وزوار المناطق الخاضعة للمراقبة والاشراف ونقل المواد المشعة كما تضمنت القواعد المصطلحات الخاصة وحدود الجريمة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: