صدور اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري

ت + ت - الحجم الطبيعي

الثلاثاء 12 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 13 مايو 2003 أصدر معالى سعيد بن محمد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية اليوم قرارا وزاريا باصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادى رقم 10 لسنة 2002 فى شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى. وتوضح المادة الثانية من اللائحة والخاصة بتراخيص الاطباء البيطريين وتسجيلهم أنه يعتبر مزاولا لمهنة الطب البيطرى كل من كان مرخصا له من الوزارة بمزاولة هذه المهنة، وباشر بنفسه أحد الامور التاليه على الحيوان «الفحص أو تشخيص المرض أو اجراء التحاليل البيطرية وصرف أو وصف أو اعطاء علاج أو مباشرة عمل طبى أو جراحى وتقديم استشارات بيطرية أو اعطاء شهادة أو تقرير طبى يتعلق بالحالة الصحية للحيوان وكذلك أخذ مواد من جسم الحيوان لاجراء التحاليل المخبرية أو اجراء الصفة التشريحية أو استخدام الاشعة وتقييم نتائجها بقصد التشخيص الى جانب بيع الادوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان». وورد باللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة الطب البيطرى ومنها «أن يكون حائزا على شهادة البكالوريوس فى الطب البيطرى وجراحة الحيوان من احدى الجامعات المعترف بها فى الدولة وأن يكون قد مارس مهنة الطب البيطرى فى مدة لاتقل عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الترخيص العلاج أو التشخيص المختبرى ولا تقل عن سنتين اذا قدم الطلب مواطن وأن يكون قد مارس مهنة الطب البيطرى مدة لاتقل عن عام فى حالة البيع أو الاتجار فى المستحضرات الطبيه البيطريه ويستثنى من ذلك الشرط الطبيب البيطرى المواطن ولا يجتاز الامتحان الذى تجريه اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية فى حالة ممارسة المهنة فى مجال المعالجة أو التشخيص المختبرى ويستثنى من هذا الشرط الطبيب البيطرى المواطن. ولا يجوز لاى شخص أن يزاول مهنة طبيب بيطرى مساعد أو فنى بيطرى أو ممرض بيطرى الا اذا كان حاصلا على ترخيص من الوزارة. وجاء باللائحة التنفيذية أن تشكل اللجنه بقرار من الوزير تسمى «اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية» وتختص بالنظر فى طلبات تراخيص المنشآت البيطرية ومزاولة مهنة الطب البيطرى والمهن المعاونة لها.. ولها فى سبيل ذلك اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطلب وأن تنشيء الوزارة سجلا عاما لقيد الاطباء البيطريين ومعاونيهم الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة. ويشترط الترخيص لفتح منشأة بيطرية أن يكون طالب الترخيص متمتعا بجنسية الدولة وأن تكون المنشأة البيطرية تحت ادارة طبيب بيطرى مرخصا له بمزاولة المهنة وأن تصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير أو من يخوله بذلك ويتم الحصول على الترخيص النهائى من الجهة المعنية فى الامارة وفقا لنظمها ولوائحها. وأشارت اللائحه الى تحديد الشروط الصحية والفنية للمنشات بقرار من الوزير وللوزاره التنسيق مع الجهة المعنية بالامارة اغلاق المنشأة اذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية 0وعلى كل طبيب بيطرى أعطى ترخيصا بمزاولة المهنة فى الدوله ويرغب فى العمل باحدى المنشات أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل باسم وعنوان المنشأة وذلك قبل مباشرة العمل فيها واذا تغيب الطبيب البيطرى المرخص عن المنشأة مدة لا تزيد على ستين يوما خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه المدة متصله أو متقطعه وجب على صاحبها اغلاقها واخطار الوزارة والجهة المعنية فى الاماره بذلك كتابة ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطرى مرخص للعمل فى منشاته خلال فترة غياب الطبيب الاول وتمت الموافقة خطيا على هذا الطلب. وعلى الوزارة والجهة المعنية فى الامارة أن يصدرا قرارهما خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ اخطارهما من قبل صاحب المنشأة ولايحق للطبيب البيطرى العمل فى أكثر من منشأه فى وقت واحد . وورد باللائحه التنفيذية ان يقوم الوزير باصدار القواعد العامة المتعلقة باجراءات الرقابة على المنشات والتفتيش عليها كما يصدر التعليمات الخاصه للتأكد من أن مزاولة المهنة تسير وفقا لاحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذا له. أما بالنسبة لواجبات الطبيب البيطرى فقد أكدت اللائحه بأنه على الطبيب المرخص أن يتوخى فى أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والامانه والمحافظة على سلوكيات المهنة الى جانب المساهمة والتعاون مع الموسسات الصحية والبيطرية وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للانسان والحيوان من أخطار الامراض المشتركة بينهما. واذا اشتبه الطبيب البيطرى باصابة حيوان بمرض وبائى أو معدى وجب عليه حجزه والابلاغ الفورى للادارة المختصة والجهة المعنية بالاماره لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة وذلك خلال اربع وعشرين ساعه كما يتوجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان . وجاء باللائحه أن تقوم اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بالتحقيق مع الطبيب البيطرى اذا ارتكب خطأ ترتب عليه أضرار بالحيوان وكان هذا الخطأ راجعا الى جهله بأمور فنية يفترض فى كل طبيب بيطرى الالمام بها وعلى اللجنة أن ترفع قرارها الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحقيق ويجوز التظلم من القرار الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا ولايجوز تجهيز أوصرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية الا من قبل الطبيب البيطرى المختص على أن تحفظ المنشأة المعنية بالوصفات التى تخضع محتوياتها للرقابة الدوائية وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ اصدارها مع تدوينها فى السجلات الرسمية. ويجب على الطبيب البيطرى والمنشأة التقيد بكل مايصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصه بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطريه. أما بالنسبة للعقوبات فقد أشارت اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن الى أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها اذا زاول عملا من الاعمال التى تندرج تحت هذه المهنة وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ الى طرق غير مشروعه ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها بدون وجه حق وكذلك كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيله أخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولتها. وفى جميع الاحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات والات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطرى منتهيا كما يشطب أسمه من سجل الاطباء وذلك اعتبارا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ويعاقب بغرامة لاتقل عن الف درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونيه التى تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنه ثم زاولها قبل الحصول عليه وتحكم المحكمه فى هذه الحاله بغلق هذه المنشأة الى أن يحصل على الترخيص . وبالنسبة لاختصاصات اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية فقد أكدت اللائحة التنفيذيه أنها تختص بالنظر فى المخالفات التى يرتكبها الاطباء البيطريون أو أصحاب المنشات والتى تشكل مخالفة لاحكام هذا القرار أو اللوائح أو النظم التى تصدر تنفيذا له. وعلى اللجنة اخطار المخالف للحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الاقل 0ويتضمن الاخطار بيانا بالمخالفات المنسوبة اليه وللجنة الحق فى توقيع احدى العقوبات التأديبية وهى بالنسبة للطبيب البيطرى والمعاونين البيطريين المرخصين يعطون أولا لفت نظر ثم الانذار فالايقاف عن ممارسة المهنة مده لا تتجاوز سنة واحدة وأخيرا سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الاطباء البيطريين والمعاونين . وبالنسبة لصاحب المنشأة فيعطى أولا انذارا ثم اغلاق المنشأة البيطريه مدة لا تزيد على ستين يوما. واذا تكررت المخالفه جاز اغلاقها لفترات لا يزيد مجموعها فى السنه الواحده عن ستة أشهر كما يجوز سحب الترخيص الصادر بفتحها. وترفع اللجنة قراراتها للوزير لاعتمادها ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسئولية الجزائية أو المدنية التى تترتب على المخالفة. ونصت اللائحة التنفيذية بقيام وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية باصدار قرار بتحديد موظفى الوزارة الذين تكون لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى مجال التفتيش على المنشات الطبية البيطرية للتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الاخرى الصادرة المنظمة لعملها. وعلى الجهات المعنية فى الامارات وأصحاب المنشآت أو من ينوب عنهم ومديرى تلك المنشآت أن يقدموا لهولاء المفتشين جميع التسهيلات التى تمكنهم من أداء عملهم بما فى ذلك الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات التى يرون ضرورة الاطلاع عليها. ولموظفى الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى أن يدخلوا أية منشأه وأن يضبطوا كل مخالفه لاحكام هذا القرار. وطالبت اللائحه جميع المنشآت القائمة فى الدوله أن توفق أوضاعها طبقا لاحكام هذه اللائحة وتستثنى العيادات القائمة من شرط أن يكون طالب الترخيص مواطنا والوارد فى البند رقم 1 من الماده 10 فى القانون الاتحادى رقم 10 لسنة 2002 فى شأن مزاولة مهنة الطب البيطرى . وام

Email