الاحد 10 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 11 مايو 2003 اصدر مجلس الوزراء قرارا في شأن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للاوقاف والذي يتضمن (32 مادة) تنظم شئونه وتحدد اهدافه واختصاصاته وسياسته في اطار تنفيذ السياسة العامة للدولة. وتنص مواد القرار على أن الهيئة العامة للاوقاف هي هيئة رائدة متميزة تفي بشئون الوقف وتعمل على تنميته واستثماره ضمن الاسس الاسلامية والاطر المعاصرة وتسعى الى ترسيخ سنة الوقف بالدعوة له وحث القادرين عليه واستثمار الاموال الوقفية بما يحافظ عليها وينميها وتوجيه ريعها لتحقيق المقاصد الشرعية للواقفين كصيغة شرعية نموذجية في خدمة المجتمع وتنميته. كما تهدف الهيئة الى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الاوقاف واحياء سنة الوقف والدعوة له وتنميته وتطوير العمل الخيري وفي سبيل ذلك تقدم الهيئة بما يأتي: ـ اقتراح السياسة العامة للاوقاف والاشراف على كل ما يسند اليها من الاوقاف واتخاذ القرارات المناسبة بهدف تنمية واستثمار اموال الاوقاف ووضع السياسة اللازمة لحسن سير العمل بما في ذلك اقتراح المشروعات والبرامج الوقفية ومراقبة ومتابعة ما يعد من خطط في مجال الوقف والوقوف على تنفيذها. كما تنص مواد القرار على أن مجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف امورها وتحقيق الاغراض التي تقوم عليها ويشكل برئاسة معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف وعضوية اثنى عشر عضوا من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من مجلس الوزراء. ويمارس المجلس الصلاحيات الرئيسية لتسيير امور الهيئة وهي: رسم السياسة العامة واعتماد الخطط اللازمة لادارة واستثمار اموال الوقف طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية واعتماد النظم واللوائح الكفيلة بتنمية ايرادات الاوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانة اعيان الوقف والمحافظة عليها واقتراح التشريعات الخاصة بالوقف ورفعها الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها واعداد الهيكل التنظيمي للهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ويصدر به قرار من مجلس الوزراء واقتراح نظام شئون العاملين في الهيئة ولائحة رواتب موظفيها ويصدر بهما قرار من مجلس الوزراء بالاضافة الى اعتماد النظم واللوائح المالية والادارية الخاصة بالهيئة واعتماد الايرادات والمصروفات السنوية لاموال الاوقاف وحساباتها الختامية واعتماد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ونص القرار على أن رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1999 بانشاء الهيئة العامة للاوقاف واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ويرأس مجلس ادارة الهيئة ويقترح اسماء اعضاء مجلس الادارة ويرفعه الى مجلس الوزراء لتعيينهم وتحديد مكافاتهم ويقترح الامين العام والامناء المساعدون ويرفعهم لمجلس الوزراء لتعيينهم ويوجه باتخاذ القرارات الهادفة لتحقيق المقاصد الشرعية للوقف. كما نص الهيكل على وجود امانة للسر تختص بالتحضير لاجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته والتنسيق بين قطاعات العمل والادارات بشان ما يصدره المجلس من قرارات وما يسند اليه من اعمال. كما يتضمن قرار الهيكل بتعيين امين عام للهيئة يصدر اقتراح تعيينه بقرار من مجلس الادارة ويمارس عدة مهام واختصاصات من ابرزها: اعداد الخطط الكفيلة لادارة واستثمار اموال الوقف واعداد النظم واللوائح الخاصة بايرادات الاوقاف وصيانة اعيان الوقف واعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي واقتراح تسمية مدققي الحسابات ورفع تقارير دورية عن سير العمل بالامانة العامة الى المجلس. وترتبط بالامين العام خمس وحدات تنظيمية وهي وحدة الرقابة العامة والمتابعة والمكتب الفني ومكتب الامين العام واللجان الدائمة وادارة المناطق. كما يتضمن القرار تعيين امينا عاما مساعدا يرتبط تنظيما بالامين العام ويقوم بمساعدته في ادارة انشطة الهيئة وتنفيذ السياسات المقررة ويمارس عدة مهام من ابرزها مساعدة الامين العام في تنفيذ سياسات الهيئة وخططها في نطاق ما يسند اليه من مهام. وترتبط بالامين العام المساعد ادارة المصارف الوقفية وادارة الأصول الوقفية والاستثمار وادارة الشئون المالية والموارد البشرية. وتتولى ادارة المصارف الوقفية ادارة الاوعية المالية المتخصصة التي يتم ارشاد الراغبين في الوقف على مشاريعها الخيرية والتنموية من قبل الامانة بهدف قضاء حوائج المسلمين داخل البلاد وخارجها وتضم الادارة قسم المصارف الوقفية وقسم الوقوف الاهلي ويضم قسم المصارف الوقفية 7 مصارف وهي: المصرف الوقفي لشئون المساجد ويتولى المساهمة بتوفير دور العبادة في ارجاء الامارات وتنشيط دورها الديني والمساهمة بتوفير المال لتطوير وصيانة المساجد والمساهمة بتوفير مستلزماتها ودعم الانشطة التي تعيد للمساجد دورها المتميز في المجتمع كمراكز دينية ثقافية والمساهمة بتحقيق الرعاية المناسبة للخطباء والائمة والمؤذنين وتنشيط دورهم الاجتماعي. والى جانب المصرف الوقفي لشئون المساجد يضم قسم المصارف الوقفية مصرف القرآن الكريم وعلومه ويتولى تشجيع تلاوة القرآن الكريم حفظا وتجويدا وترتيلا والاهتمام بعلوم القرآن والمساهمة في مسابقات القرآن داخل الدولة وخارجها وانشاء مراكز تحفيظ القرآن والدعوة للتبرع لها واقامة المسابقات الخاصة بها. كما يضم القسم مصرف التعليم لرعاية المبدعين وغرس الاهتمام بالجوانب العلمية لدى النشيء وابراز اهتمام الاسلام بالعلوم والدعوة للوقف على الاغراض العلمية. ومصرف الرعاية الصحية والمصرف الوقفي للايتام والفقراء والمصرف الوقفي للبر والتقوى والمصرف الذري لمتابعة الاوقاف الذرية والعمل على تنميتها والتأكد من وصول الاموال الى مستحقيها بالنسبة للشرعية. اما قسم الوقف الاهلي فسيتولى استلام الاوقاف الاهلية وحصر الاوقاف الاهلية الموقوفة في الدولة ومتابعة تسجيلها بالتعاون مع الادارات الاخرى واستلام كشوف الحسابات السنوية مع الواقفين وغيرها من امور الوقف. اما ادارة الاصول الوقفية والاستثمار فتضم 4 اقسام هي: قسم الاصول الوقفية ويساهم في توثيق الصلة بالواقفين ومتابعة تزويدهم بالمعلومات والبيانات الخاصة بالاصول الموقوفة وفقا للنظم المتبعة ومن خلال القنوات الرسمية للامانة ومراقبة تأجير العقارات الوقفية الخالية ومتابعة تحصيل ايجاراتها ومتأخراتها. اما قسم الاستثمار فيتولى اعداد الخطط والدراسات اللازمة لانشاء الابنية الجديدة للاملاك الوقفية والاستثمارية والخيرية ومتابعة تنفيذها. والقسم الهندسي يقوم بتصميم وتخطيط المشاريع المعتمدة والعمل على تنفيذها وفقا للسياسات المقررة في الامانة العامة ومتابعة تنفيذها بما يفيد حسن وسرعة الانجاز واخيرا قسم العقود والمتابعة ويقوم بوضع الخطط العامة لسياسة اجراء عقود الايجار التي يمكن للادارة تنفيذها واعداد عقود الايجار واستيفاء كافة جوانبها القانونية. كما تضمن القرار توصيف مهام ادارة الشئون المالية والموارد البشرية وقسم الاعلام والتسويق وقسم العلاقات العامة وقسم انظمة المعلومات والذي سيختص بادخال نظم التقنية الحديثة في الأداء والتعاون في ذلك مع الجهات المختصة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: