الاثنين 4 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 5 مايو 2003 ناقش مجلس رعاية العمل الديني والخيري بدبي لائحة ترخيص الجمعيات الدينية والخيرية لتنظيم جميع انشطتها في امارة دبي وتضمنت اللائحة 54 مادة تنظيمية لأعمال هذه الجمعيات وجمعيات الجاليات واجراءات استخراج التراخيص وشروط العضوية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي والاختصاصات والمسئوليات وتكوين مجلس الادارة والجمعية العمومية والموارد المالية واوجه صرفها والكيفية التي يتم عن طريقها جمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية. ودعت اللائحة الى التزام الجمعيات الخيرية بالاجراءات التي وضعتها لجمع التبرعات بواسطة الصناديق او بالاتصال المباشر او بواسطة الحفلات والحملات الخيرية والاعلان ومن هذه الاجراءات ان يتم جمع التبرعات والصدقات في صناديق مغلقة تتوافر فيها المواصفات التي يضعها المجلس لصناديق جمع التبرعات وان تتوافر فيها شروط الامان والحماية من السرقة وعدم وضعها بصفة دائمة وان تحمل شعار الجمعية ورقماً مسلسلاً، والحصول على موافقة مكتوبة من المجلس اضافة الى الجهة التي سيتم التبرعات في مقرها او المنشآت التي تتبع لها مثل دائرة الاوقاف والشئون الاسلامية بشأن المساجد وبلدية دبي بشأن المرافق العامة والاسواق والحدائق والمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومراعاة احترام المسجد بجمع التبرعات خارجه او بباحته الخارجية والتزام الاشخاص المتلقين بجمع التبرعات بعدم رفع اصواتهم بالنداء او الالحاح على المتبرعين وافراد الجمهور او تسليمهم الاظرف باليد، ويتم فتح الصناديق بواسطة لجنة مكونة من شخصين على الأقل ممن لهم علاقة مباشرة بجمع التبرعات. كما دعت الجمعيات الى الالتزام بالحصول على تصريح من المجلس بجمع التبرعات عن طريق الاتصال المباشر والحصول على المبالغ بحوالة بريدية او باشعار مصرف المتبرع لاجراء تلقائي على فترات محددة من حسابه الى حساب الجمعية اما اجراءات جمع التبرعات بواسطة الحفلات والحملات الخيرية فيجب ان يحدد في طلب التصريح اسماء الاشخاص المسئولين عن ادارة الفعالية وقبض الاموال التي تجمع من التبرعات المقدمة من الجمهور وان تقام الفعالية في الاماكن المصرح بها كمقر الجمعية او المدارس او المرافق والاماكن العامة التي توافق الجهة المختصة على اقامة الفعالية فيها، وتأخذ طبيعة النشاط السوق الخيرية والندوة او المحاضرة الدينية او الحملة الخيرية والمعرض الخيري. اما اجراءات جمع التبرعات بالاعلان فتشمل الحصول على تصريح من المجلس يحدد نطاق الحملة الزمني والاغراض الخيرية التي سيخصص ريع الحملة الاعلانية من اجلها والوسائل الاعلانية التي ستستخدم في ذلك، وبيان الاوجه التي ستنفق فيها تلك الاموال، وألا يتضمن الاعلان اي مخالفات شرعية من حيث الشكل او المضمون كما لا يتضمن اساءة لجهة معينة. واكدت اللائحة على التزام الجمعية الخيرية بما لا يقل عن 50% من مواردها المالية النقدية لانفاقها في الانشطة وأوجه الخير داخل الدولة ما لم تكن تلك الموارد حصيلة حملة او تبرع مخصص لغرض خيري معين خارج الدولة، ولا يجوز خفض هذه النسبة الا بموافقة مسبقة من المجلس بناء على طلب بسبب تقدمه الجمعية. وعلى الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله، ويبين نظامها الاساسي طريقة التصرف في اموالها وادارتها والمحافظة عليها، وتتقيد الجمعية في جمع هذه الاموال وصرفها بالاحكام الواردة في اللائحة، وان تلتزم في تحديد مصاريفها الادارية بالمقدار الذي يفي بتغطية الحد الادنى لتلك المصروفات وبحيث لا يتجاوز نسبة 10% من مواردها النقدية. كما انه ليس لأي من اعضاء مجلس ادارة الجمعية او العاملين فيها حق التصرف في اموالها الا في حدود الاغراض التي تحقق اهدافها بموجب احكام هذه اللائحة ونظام الجمعية الأساسي وبما لا يتعارض مع تنظيمات العمل الداخلية فيها، ولا يجوز للقائمين على شئون اي جمعية صدر قرار بحلها ان يتصرفوا في اموالها المنقولة وغير المنقولة ومستنداتها الا بقرار من المجلس او السلطة المختصة التي يناط بها هذا الاختصاص من خلال القانون ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الاموال والمستندات التي تؤول اليها. تصنيف الجمعيات وصنفت اللائحة الجمعيات على النحو الآتي: الجمعية الدينية وهي الجمعية التي تؤسس لغرض الاهتمام بالدعوة الى دين الاسلام ونشره بين غير المسلمين او ارشاد المسلمين الى تعاليمه وتفقيههم في امور دينهم والعناية بالثقافة الاسلامية، وتمارس هذه الجمعية من اجل ذلك الانشطة الآتية على سبيل المثال لا الحصر: طباعة المصاحف وتوزيعها، اصدار الكتب والمجلات والدوريات وغيرها من المطبوعات المتخصصة في الدعوة والعلم الشرعي باللغات المختلفة وتوزيعها، واستنساخ المواد المقروءة او المسموعة او المرئية على الوسائط المناسبة ونشرها، اقامة المؤتمرات والندوات وتنظيم الدروس والدورات الشرعية والتربوية والمحاضرات الدينية، اعداد البحوث والدراسات الفقهية والشرعية. اماالجمعية الخيرية فهي الجمعية التي تؤسس لغرض الاهتمام بجمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية وصرفها في اوجه العمل الخيري داخل الدولة او خارجها، وتمارس هذه الجمعيات الانشطة الآتية على سبيل المثال لا الحصر: بناء المساجد والمدارس والمستشفيات والعيادات ودور الرعاية، شق الطرق وحفر الآبار ونحوها، جمع الصدقات والزكوات وتوزيعها على مستحقيها، رعاية الدعاة وتقديم مساعدات مالية للطلبة المحتاجين، رعاية الايتام وكفالتهم وكذلك المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، تجهيز الحجاج والمعتمرين، نحر الاضاحي وتوزيع لحومها. ويجوز للجمعية ان تجمع بين العمل الديني والخيري وفقاً لما جاء في الفقرتين (1) و(2) اعلاه على ان تتوافر فيها الشروط المطلوبة لممارسة العمل في المجالين، وعلى ان يسمح بذلك الترخيص الصادر لها عن المجلس. ولا يجوز للجمعية ممارسة اي نشاط يخرج عن احكام هذه اللائحة وعن الاهداف المحددة في نظامها الاساسي، ويحظر على الجمعية على وجه الخصوص ممارسة الاعمال والانشطة الآتية: ممارسة العمل السياسي او تبني توجهات سياسية معينة او دعم حركة سياسية، اثارة النزعات والفتن الطائفية او العنصرية او الخلافات المذهبية، تبني او دعم الجهود العسكرية، ممارسة اي اعمال تجارية بنفسها باستثناء استثمار الاوقاف الموضوعة تحت تصرفها، السعي الى تحقيق ارباح نظير مزاولتها لعملها. كما ان على الجمعية اياً كان نوعها ان تعمل على: تطوير العمل الديني والخيري من خلال ابتكار اساليب جديدة واستخدام تقنيات وطرائق حديثة في الادارة والتنظيم، وتوثيق العلاقات والتنسيق مع الجمعيات الاخرى داخل الدولة لتطوير نشاطها، ولها ان توثق علاقاتها مع المنظمات الدولية والاقليمية المعترف بها والمعنية بهذه الشئون. ترخيص الجمعيات ترخيص الجمعية المؤسسة كجمعية ذات نفع عام الجمعية التي تؤسس في امارة دبي كجمعية ذات نفع عام على مؤسسيها تقديم طلب التأسيس الى المجلس مرفقة به الاوراق الآتية: اسم الجمعية وعنوانها ومقرها، النظام الأساسي للجمعية الموقع عليه من الاعضاء المؤسسين والمبين فيه الاهداف التي تأسست الجمعية من اجل تحقيقها، دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجمعية ومنهجها في العمل، الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات، بيان بأسماء المؤسسين وصور جوازات سفرهم، محضر اجتماع الجمعية التأسيسية، قرار الجمعية التأسيسية بتفويض من يمثلها لمتابعة اجراءات الترخيص. وتقوم اللجنة المختصة بالمجلس بدراسة طلب تأسيس الجمعية ولا سيما الجوانب التالية: ـ توافر الشروط في الاعضاء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة المقترح من حيث الاهلية القانونية والاستعداد للعمل التطوعي. ـ نطاق الاعمال والانشطة التي ستزاولها الجمعية والمبينة في نظامها الأساسي. ـ تنظيم العلاقة بين الجمعية والمجلس عند ممارسة العمل الفعلي والموافقة على التعليمات والتنظيمات التي يضعها المجلس لتطوير العمل الديني والخيري. ـ استيفاء الاوراق والوثائق التي يطلبها المجلس. كما ان للجنة طلب الاجتماع مع الاعضاء المؤسسين للتحقق من الجوانب التي ترى ان هناك ضرورة للوقوف عليها، وترفع اللجنة توصيتها الى مجلس الادارة مشفوعة بملاحظاتها، ويوجه المجلس الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية كتاباً خطياً بالموافقة المبدئية للجمعية على التأسيس او بالرفض مع بيان أسباب الرفض. ولا تعتبر موافقة المجلس المبدئية ترخيصاً بمزاولة العمل، ولا يجوز للجمعية ممارسة اي نشاط من انشطتها الا بعد اتمام اجراءات تأسيسها واشهارها من وزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته، واجراءات ترخيصها من المجلس وفق الاحكام الواردة في هذه اللائحة. 1- على الجمعية بعد استكمال اجراءات تأسيسها واشهارها من الوزارة تزويد المجلس بقرار الاشهار والمقر المحدد للجمعية لممارسة النشاط وذلك لاستكمال اجراءات الترخيص. 2- يصدر المجلس الرخصة بعد التأكد من استكمال اجراءات الترخيص. 3- على الجمعية تجديد رخصتها لدى المجلس سنوياً قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة. 4- في الاحوال التي تقرر فيها وزارة العمل والشئون الاجتماعية حل الجمعية وتصفية اعمالها فإن الترخيص الصادر للجمعية من المجلس يعتبر مسحوباً منها تلقائياً. 2- ترخيص الجمعية المؤسسة في الامارة من قبل جهة او فرد الجمعية التي تؤسس للعمل على مستوى الامارة من قبل فرد او جهة رسمية كانت ام غير رسمية ترخص مباشرة بواسطة المجلس بعد استكمال اجراءات التأسيس والترخيص بموجب الشروط والاحكام والاجراءات الواردة تالياً في هذه اللائحة. ويشترط في الجمعية التي تؤسس كمؤسسة فردية ما يأتي: ـ ان يتمتع الشخص المؤسس بالأهلية القانونية، او ان تكون الجهة المؤسسة منشأة طبقاً لأحكام القانون. ـ ان تكون لدى المؤسس القدرة من الناحية المالية للانفاق على انشطة الجمعية. كما ان على مؤسس الجمعية الفردية او من يمثله ان يتقدم الى المجلس بطلب تأسيس الجمعية وترخيصها على ان يرفق بالطلب الوثائق والمستندات الآتية: ـ اسم الجمعية وعنوانها ومقرها. ـ النظام الأساسي للجمعية مبينا فيه الأهداف التي تأسست من اجلها. ـ دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجمعية ومنهجها في العمل. ـ الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات. ـ قائمة بأسماء اعضاء مجلس الادارة المقترح للجمعية وصور جوازات سفرهم. وتقوم اللجنة المختصة بالمجلس بدراسة طلب ترخيص الجمعية وفق الاحكام والاجراءات المبينة في المادة (7) من هذه اللائحة ويتم اصدار الرخصة بناء على ذلك، وعلى الجمعية تجديد ترخيصها لدى المجلس سنوياً قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة. ترخيص الجمعية الخيرية المؤسسة في الامارة من قبل الجاليات الجمعية الخيرية التي يؤسسها في امارة دبي افراد يمثلون احدى الجاليات الاسلامية المقيمة في الامارة ترخص من قبل المجلس وذلك بعد استكمال اجراءات التأسيس والترخيص المبينة في هذه اللائحة، ويشترط لتأسيس الجمعية في هذه الحالة ما يلي: ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عضوا ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة المجلس ان يكون عدد المؤسسين اقل من ذلك. ـ ألا يكون لتلك الجالية جمعية اخرى مرخصة من السلطة المختصة وقت تقديم الطلب. ـ ان يلتزم المؤسسون بجميع الاحكام الواردة في هذه اللائحة. ويشترط ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: ـ ان يكون ممن يمارسون اعمالاً تجارية أو مهنية في الدولة. ـ ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ـ ألا يقل عمره عن احدى وعشرين سنة. ـ ان يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف او الامانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه او رد اليه اعتباره. كما ان على المؤسسين ان يجتمعوا كجمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية والذي يجب ان يشتمل على البيانات الآتية: ـ اسم الجمعية وأهدافها التي انشئت من اجلها، والجالية التي تمثلها. ـ اسماء الاعضاء المؤسسين وألقابهم واعمارهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال اقامتهم. ـ شروط العضوية وأنواعها واجراءات قبولها واسقاطها وحقوق الاعضاء وواجباتهم. ـ طريقة تكوين مجلس الادارة واختصاصاته ونظام جلساته واتخاذ القرارات فيه. ـ قواعد وأسس تنظيم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها. ـ موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة انفاقها وبداية سنتها المالية ونهايتها. ـ شروط حل الجمعية حلا اختيارياً وقواعد تصفيتها. وعلى مؤسسي الجمعية ان يرشحوا من بينهم من يمثلهم لمتابعة اجراءات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعليهم ان يقدموا الى المجلس طلباً بتأسيس الجمعية مرفقة به الاوراق الآتية: ـ اسم الجمعية وعنوانها ومقرها. ـ النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه من الاعضاء المؤسسين. ـ الهيكل التنظيمي للجمعية وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات. ـ دراسة تبين جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم الجمعية ومنهجها في العمل. ـ بيان بأسماء المؤسسين وصور جوازات سفرهم. ـ قرار الجمعية التأسيسية بتفويض من يمثلها لمتابعة اجراءات الترخيص. مجلس إدارة الجمعية وجمعيتها العمومية يكون للجمعية مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن سبعة اشخاص يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات، وتجوز اعادة اختيار أي من اعضائه لمدد مماثلة. ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس ادارتها والشروط الواجب توافرها في اعضائه وعددهم وطريقة اختيارهم وانهاء عضويتهم، واجراءات دعوة الجمعية العمومية وشروط صحة اجتماعاتها وقراراتها. وتتكون الجمعية العمومية للجمعية من جميع اعضائها وفقا لنظامها الأساسي، ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل قبل بدء الاجتماع. اذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع الى اليوم التالي، ويصح انعقاده في هذه الحالة بحضور ربع عدد الاعضاء على الأقل. اذا لم يتوافر العدد المطلوب في اليوم التالي فإنه يحق لرئيس مجلس ادارة الجمعية ان يطلب من المجلس تفويض مجلس الادارة باختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض على ان لا تزيد على ستة اشهر. تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل الآتية: ـ التصديق على محضر الاجتماع السابق. ـ الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعماله في السنة المنتهية وعلى برامج انشطة الجمعية وخطة عملها للعام الجديد. ـ اعتماد الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية التالية. ـ اختيار مجلس الادارة الجديد عند انتهاء مدة المجلس السابق أو عند وجود مراكز شاغرة فيه. ـ تعيين مدقق الحسابات. ـ غير ذلك من المواضيع مما هو وارد في جدول الأعمال. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين. وتجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من المجلس أو من مجلس ادارة الجمعية او بناء على طلب مقدم من ربع عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. وتختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية: ـ البت في الاستقالات المقدمة من كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او اسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة. ـ تعديل النظام الاساسي للجمعية. ـ حل الجمعية حلا اختياريا. ـ غير ذلك من المسائل المهمة والعاجلة. ـ وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية اصوات ثلثي اعضاء الحاضرين. ولا يجوز للجمعية العمومية العادية او غير العادية ان تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول اعمال اجتماعها، ولا يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تنظر في موضوع سبق وان اتخذت فيه قرارا الا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار السابق. حل الجمعية للمجلس أن يحل الجمعية المؤسسة من قبل الجاليات في الحالات الآتية: ـ إذا نقص عدد أعضائها عن الحد المبين في المادة (14) من هذه اللائحة. ـ إذا تبين أن أعمالها لاتحقق الاغراض والأهداف التي انشئت من أجلها، أو أنها اصبحت عاجزة عن تحقيقها. ـ اذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. ـ اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية. ـ اذا لم تحتفظ بمستنداتها وفقا للمادة (20) من هذه اللائحة، أو إذا احتوت على بيانات غير صحيحة ادرجت عمدا بقصد التضليل. ـ اذا ارتكبت الجمعية مخالفة جسيمة لنظامها الاساسي او لاحكام هذه اللائحة. وذلك دون الاخلال باتخاذ اجراءات احالة القضية او المتسببين الى السلطة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية. ومع ذلك فإنه يجوز للمجلس ان يدعو الجمعية العمومية للجمعية لاجتماع غير عادي لانتخاب مجلس ادارة جديد. مع مراعاة احكام المادة السابقة فإنه يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية على ان يخطر المجلس بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما على الأقل. ترخيص فرع الجمعية العاملة في الامارة الجمعية المؤسسة والعاملة في إمارة دبي ترخص فروعها داخل الامارة مباشرة من المجلس وتطبق بشأنها الأحكام والاجراءات المنصوص عليها تاليا في هذه اللائحة. على الجمعية تقديم طلب الى المجلس بفتح فرع لها داخل الامارة، ويشترط في هذه الحالة ان تنطبق عليها الشروط الآتية: ـ أن تكون الجمعية عاملة وقت تقديم الطلب. ـ ان تكون الجمعية قادرة ماليا على تحمل المصروفات المترتبة على فتح الفرع وإدارته. ـ ان تكون لدى مجلس ادارة الجمعية أسباب تبرر فتح هذا الفرع، وأن يصدر بذلك قرار منه. وتقوم اللجنة المختصة في المجلس بدراسة الطلب ولاسيما مدى توافر الشروط الواردة اعلاه مع التحقق من مستوى أداء الجمعية، ثم ترفع توصيتها الى مجلس الادارة مشفوعا بملاحظاتها. ـ يوجه المجلس كتابا خطيا الى الجمعية بالموافقة أو الرفض مع بيان أسباب الرفض. ـ بعد استكمال اجراءات وثائق رخصة الفرع يصدر المجلس الرخصة وعلى الجمعية تجديدها لدى المجلس سنويا قبل الموعد المحدد لانتهاء الرخصة. الموارد المالية للجمعية وأوجه صرفها الموارد المالية للجمعية الدينية تتكون موارد الجمعية الدينية التي تعتمد عليها في تمويل انشطتها من المصادر الآتية: ـ اشتراكات الاعضاء، او المنحة الشخصية التي يقدمها مؤسس الجمعية في حالة الجمعية التي فرد أو جهة معينة. ـ الهبات والمنح المالية التي يبادر الغير الى تقديمها للجمعية ويقرر مجلس ادارتها قبولها والتي يجب أن لا تخرج عن اهداف الجمعية واغراضها. ـ الوصايا والأوقاف الموضوعة تحت تصرفها. ـ حصيلة ايراد الندوات والحفلات وغيرها من الانشطة التي تقيمها الجمعية داخل مقرها والتبرعات التي تتلقاها، على أن يكون ريع تلك الفعاليات مخصصا للانفاق على انشطة الجمعية. ـ اي ايرادات اخرى لا تتعارض مع طبيعة نشاط الجمعية ويقرها المجلس. الموارد المالية للجمعية الخيرية وكيفية جمعها تتكون موارد الجمعية الخيرية التي تعتمد عليها في تمويل انشطتها من المصادر الآتية: ـ اشتراكات الاعضاء، او المنحة الشخصية التي يقدمها مؤسس الجمعية في حالة الجمعية التي يؤسسها فرد او جهة معينة. ـ حصيلة ايراد الندوات والحفلات وغيرها من الانشطة التي تقيمها الجمعية. ـ التبرعات النقدية والعينية التي تجمعها الجمعية وفقا لأحكام هذه اللائحة. ـ الهبات والمنح التي يقدمها الغير للجمعية ويقرر مجلس ادارتها قبولها. ـ الوصايا والأوقاف الموضوعة تحت تصرفها. ـ الصدقات والزكوات. ـ أي ايرادات اخرى لا تتعارض مع طبيعة نشاط الجمعية والتي يجب أن لا تخرج عن أهداف الجمعية وأن يقرر مجلس ادارتها الموافقة عليها. ويجوز للجمعية الخيرية جمع التبرعات والصدقات النقدية والعينية باستخدام اسلوب او اكثر من الاساليب الآتية على أن يتم التقيد في ذلك بالأحكام الواردة في هذه اللائحة: ـ جمع التبرعات النقدية والعينية من الجمهور بواسطة الصناديق. ـ الاتصال المباشر بالمتبرعين. ـ اقامة الحفلات للأنشطة الخيرية وجمع التبرعات من المشاركين. ـ الاعلان بالوسائل الإعلانية المختلفة. الرقابة على اعمال الجمعيات على الجمعية تزويد المجلس بأي بيانات أو معلومات قد يطلبها وتتعلق بشئونها التنظيمية وانشطتها المحلية او الخارجية، ويدخل في ذلك: ـ خطة عمل الجمعية السنوية متضمنة برنامجها الديني أو الخيري وميزانيتها السنوية. ـ تقريرها السنوي متضمنا حساباتها الختامية بحيث يبين مواردها المالية مصنفة حسب كل مورد والأوجه التي صرف فيها. ـ بيان بأسماء من تعتزم الجمعية دعوتهم في كل سنة لاحياء انشطتها وذلك قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد لاقامة النشاط على أن يتضمن البيان موضوع النشاط وموعده. ـ أرقام حسابات الجمعية لدى المصارف مع خطاب تفوض الجمعية المجلس بموجبه بالاطلاع على تلك الحسابات. ـ الهيئات والمنظمات التي تمثل الجمعية أو تتعاون معها خارج الدولة. ـ المشاركات الخارجية التي ترغب الجمعية في القيام بها. ـ المواد المسموعة او المقروءة او المرئية التي تنتجها الجمعية أو تقوم بتوزيعها، وعليها الحصول على تصريح من المجلس بانتاج او طباعة أي من تلك المواد قبل انتاجها. وللمجلس متابعة التصرفات المالية للجمعية وفقا لما يأتي: ـ التحقق من مصادر تمويل الجمعية وأنها مطابقة لأحكام اللائحة المطبقة. ـ التدقيق على الحسابات الختامية للجمعية واختيار مراجعي الحسابات المناسبين للتدقيق على نتائج اعمالها. ـ التنسيق مع المصارف للتأكد من مواردها المالية والجهات التي صرفت لها. ـ ارسال مندوبين الى الجهات التي توجه إليها أموال الجمعية للتحقق من وصول المساعدات الى تلك الجهات أو الافراد وأنهم من المستحقين الذين لا يمثلون مخالفة لأحكام العمل الخيري. وللمجلس اذا تبين له ضعف الاداء المالي للجمعية أن يقترح لها من الانظمة او اللوائح او السياسات أو الاجراءات المالية أو البرامج التقنية ما يساعدها على ادارة مواردها المالية بأعلى كفاءة. المخالفات والعقوبات تعتبر الجمعية مخالفة إذا ارتكبت أيا من التصرفات الآتية: ـ مخالفة احكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال جمعيات النفع العام والقانون رقم (5) لسنة 2002 بتنظيم اعمال المجلس واللوائح الصادرة عنه، أو مخالفة النظام الأساسي للجمعية. ـ ارتكاب أي من الاعمال المحظورة بموجب هذه اللائحة أو أية قرارات أخرى يصدرها المجلس. ـ اساءة التصرف في أموال الجمعية أو اساءة ادارتها مما يعرضها لاضاعة الأموال المتاحة لديها أو اساءة استخدامها او تعريض الجمعية للوقوع في المديونية، أو سوى ذلك من النتائج. ـ ضعف الاداء التنظيمي والاداري للجمعية بسبب مخالفة اللوائح الداخلية للجمعية أو بسبب اساءة اختيار الموارد البشرية الضرورية للعمل. ـ اخفاء أية معلومات أو بيانات يطلبها المجلس أو التلاعب بها او تقديم معلومات مضللة. ـ التسبب في إلحاق ضرر مادي أو معنوي لأي جمعية أخرى أو لأحد العاملين فيها. ـ ممارسة العمل دون تجديد الترخيص ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن ارادة الجمعية، وتعتبر جميع هذه المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر كتب السيد الطنطاوي:
«البيان» تنشر لائحة ترخيص الجمعيات الدينية والخيرية بدبي، مجلس العمل الديني والخيري يدعو إلى الالتزام بشروط جمع التبرعات والصدقات
