الاحد 3 ربيع الاول 1424 هـ الموافق 4 مايو 2003 اصدر مجلس الوزراء قرارا في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات للسفن واصدار وتصديق عقود البيع والتسجيل ونقل الملكية ورسوم تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والنزهة والسفن الاجنبية العاملة في البحر الاقليمي للدولة وذلك بناء على ما عرضته وزارة المالية والصناعة وموافقة المجلس. ويتضمن القرار ثماني مواد، المادة الاولى خاصة بالرسوم التي يتم تحصيلها من السفن على النحو التالي: اولا: 350 درهماً لرسم اصدار شهادة شطب للسفينة ذات الحمولة الكلية 500 طن، ورسم اصدار بدل فاقد او تالف لشهادة شطب السفينة التجارية ذات الحمولة الكلية 500 طن فاكثر. ـ 300 درهم لرسم تغيير اسم السفينة ذات الحمولة الكلية 500 طن ورسم تمديد شهادة التسجيل المؤقته لسفينة ذات حمولة كلية تقل عن 500 طن. ـ 250 درهماً رسم تصديق عقد بيع السفينة ذات الحمولة الكلية 500 طن ورسم اصدار بدل فاقد او تالف لعقد بيع سفينة تجارية ذات حمولة كلية 500 طن فاكثر. ـ 200 درهم رسم اصدار شهادة بيانات للسفينة ذات الحمولة الكلية 500 طن ورسم اصدار بدل فاقد او تالف لشهادة شطب سفينة تجارية لنفس الحمولة. ـ 100 درهم رسم اصدار بدل فاقد او تالف لعقد بيع سفينة تجارية ذات حمولة كلية تقل عن 500 طن. ـ 50 درهماً لكل من رسم اصدار شهادة لمن يهمه الامر ورسم اصدار بدل فاقد او تالف لشهادة شطب سفينة نزهة مملوكة لمواطن. ـ 500 درهم رسم تمديد شهادة التسجيل المؤقتة لسفينة ذات حمولةكلية 500 طن فاكثر. ـ 1500 رسم قيد الرهن. ثانيا: يستوفي رسم نقل ملكية سفينة تجارية وطنية مقداره (5,6) دراهم عن كل «طن» من الحمولة الكلية للسفينة على ألا يجاوز الحد الاقصى للرسم عن عشرة الاف درهم. ـ ويستوفي رسم اصدار ترخيص لسفينة نزهة مملوكة لاجنبي مبلغ مقدار (5,6) دراهم عن كل طن من الحمولة الكلية للسفينة كما يستوفي عن تجديد هذا الترخيص رسم مقداره درهمان عن كل «طن» من الحمولة الكلية للسفينة على أن يكون الحد الادنى 150 درهماً. المادة الثانية وتحدد الرسوم التي تستوفي على معاينة السفن التجارية الوطنية والاجنبية العاملة في البحر الاقليمي للدولة حسب النوع والحمولة والعمر وذلك عند اصدار او تمديد او تجديد الترخيص وتتراوح الرسوم ما بين 150 درهم الي 1000 درهم وذلك حسب فئات السفن وعمرها مثل الفئة (أ) سفن الركاب والبارج السكني والتي يمكنها أن تنقل (12) راكباً الى اقل من 100 راكب والسفن التي يمكنها أن تنقل 100 راكب الى اقل من 200 راكب والسفن ذات الحمولة الكلية 150 طنا وحتى اقل من 2000 طن والفئة (ج) والتي تتضمن وحدات الحفر المتنقلة والفئة (د) والتي تشمل سفن البضائع المتنوعة والسفن التي تتراوح حمولتها من 150 طناً الى 500 طن فاكثر. ونصت المادة الثالثة على استيفاء رسوم تراخيص العاملين على السفن التجارية الوطنية والنزهة والسفن الاجنبية العاملةفي البحر الاقليمي للدولة على النحو التالي: ـ 100 درهم لمشغل راديو وطالب بحري متدرب وبحار، 150 درهماً لضابط ملاحة مناوب وترخيص نوخذه لسفينة تجارية خشبية. ـ 200 درهم ترخيص الربان، ضابط اول، كبير مهندسين، مهندس ثان، ومهندس بحري مناوب. كما تستوفي رسوم على تصديق عقد العمل البحري للضابط او المهندس اوالبحار الذين يعملون على سفن اعالي البحار بواقع 200 درهم، و 150 درهماً رسوم بيع نسخة من القانون التجاري البحري للدولة. اما المادة الرابعة من القرار فقد نصت على قيام وزارة المواصلات بمنع تراخيص سنوية باعتماد الشركات المتخصصة فيما يلي: ـ معاينة وصيانة اطواق النجاة وجميع معدات السلامة التي يشترط توافرها على السفن. ـ معاينة وصيانة ادوات منع ومكافحة الحرائق على السفن ومعاينة السفن غير المصنفة ومكافحة الحشرات على السفن. اما المادة الخامسة فقد نصت على استيفاء رسم وقدره (1500 درهم) لمعاينة وصيانة اطواق النجاة وجميع معدات السلامة التي يشترط توافرها على السفن «سنويا» ومعاينة وصيانة ادوات منع ومكافحة الحرائق على السفن «سنويا» ومعاينة السفن غير المصنفة «سنويا» ومكافحة الحشرات على السفن «سنويا». المادة السادسة نصت على تخويل وزير المواصلات في استحداث او تعديل الرسوم التي يراها محققة لسياسة الوزارة بموجب قرارات وزارية تصدر عنه وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية والصناعة. المادة السابعة نصت على الغاء كل حكم يتعارض او يخالف احكام هذا القرار وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه اما المادة الثامنة والاخيرة فقد نصت على نشر القرار في الجريدة والعمل به من تاريخ نشره حيث نشر في العدد الجديد من الجريدة. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: